الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حفصة - كلاهما عن أم عطية مقتصرا على قوله: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعزم علينا".
والرواية الثانية عند البخاري (1279) من طريق سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين بإسناده مثله.
• عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرتْه هذه الأحاديث الثلاثة.
قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. فدعتْ أمُّ حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوقٌ أو غيره. فدهنتْ به جاريةً. ثم مسحتْ بعارضَيْها. ثم قالت: والله، ما لي بالطيب من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا". (هذا أولها).
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين تُوُفّي أخوها، فدعتْ بطيب فمسّتْ منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ولا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا". (هذا ثانيها).
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (101 - 102) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حُميد بن نافع، به، فذكره.
ورواه البخاري في الطلاق (5334، 5335) ومسلم في الطلاق (1486 - 1489) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
3 - باب النهي عن الاكتحال في الإحداد
• عن زينب قالت: سمعتُ أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. إن ابنتي تُوفّي عنها زوجُها. وقد اشتكتْ عينَيْها. أفتَكْحَلُهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا" مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: "لا" ثم قال: "إنما هي أربعة أشهر وعشرًا. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول".
قال حميد: فقلت لزينب: ومن ترمي البعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجُها. دخلت جِفْشًا ولبستْ شر ثيابها. ولم تمس طيبًا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتي بدابةٍ، حمارٍ أو شاةٍ أو طيرٍ، فتفتضُّ به، فقلما تفتضُّ بشيء إلا مات، ثم تخرج، فتُعطى بعرة فترمي بها، ثم تُراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. (وهذا ثالثُها).
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (103) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة تقول: فذكرته. ورواه البخاري في الطلاق (5336) ومسلم في الطلاق (1488) كلاهما من حديث مالك به.
قال مالك: "الحِفْش: البيت الرديء، وتفتضُّ - بتشديد الضاد تمسح به جلدها كالنُّشرة" أي تأخذ طائرًا، فتمسح به فرجها، وتنبذه، فلا يكاد يعيش من الفض. كذا في "النهاية".
• عن أم سلمة، أن امرأة تُوفي عنها زوجُها، فخَشوا عينيها فأتوا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكحل فقال:"لا تكحَّل، قد كانت إحداكن تمكثُ في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول فمرَّ كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشرًا".
متفق عليه: رواه البخاري في الطلاق (5338) ومسلم في الطلاق (60: 1488) كلاهما من حديث شعبة، عن حميد بن نافع، قال: سمعت زينب بنت أم سلمة، تحدث عن أمها أم سلمة فذكرته.
وفي رواية عند مسلم: عن أم سلمة وأم حبيبة تذكران أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له
…
وقولها: "شر أحلاسها" بفتح همزة، جمع حلم وهو كساء يلي ظهر البعير، أي شر ثيابها، مأخوذ من حلس البعير.
وقولها: "شر بيتها" كذا في البخاري. وفي مسلم: "شر بيتها في أحلاسها" أو في "شر أحلاسها في بيتها".
وفي الباب ما روي عن أم حكيم بنت أسيد، عن أمِّها أن زوجَها توفي، وكانت تشتكي عينُها، فتكتحل الجلاء، فأرسلت مولاةَ لهم إلى أم سلمة فسألتْها عن كحل الجلاء. فقالت: لا تكحل إلا من أمر لا بد منه. دخل عليَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين تُوفي أبو سلمة، وقد جعلت على عيني صبرًا. فقال:"ما هذا؟ يا أم سلمة" قلت: إنما هو صبر يا رسول الله! ليس فيه طيب، قال:"إنه يشب الوجه، فلا تجعليها إلا بالليل، ولا تمتشطي بالطيب، ولا بالحناء، فإنه خضاب" قلت: بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: "بالسدر تغلفين به رأسك".
رواه أبو داود (2305) والنسائي (3537) كلاهما من حديث ابن وهب، قال: أخبرنا مخرمة، عن أبيه، قال: سمعت المغيرة بن الضحاك يقول: حدّثتْني أمُّ حكيم فذكرته.
وإسناده ضعيف لوجود المسلسل بالمجهولين. المغيرة بن الضحاك لم يرو عنه إلا أبو مخرمة، وهو بكير بن عبد الله بن الأشج، فهو "مجهول"، ولم يُوثّقِه غير ابن حبان. ولذا قال الحافظ في التقريب:"مقبول"، والصواب أنه مجهول، فإن توثيق ابن حبان لا يرفع عنه جهالة العين.
وأم حكيم بنت أسيد وأمها لا تُعرفان كما قال الذهبي وابن حجر.
وقولها: "كحل الجلاء": بالكسر - الأثمد.
وقولها: "صبرًا": عُصارة شجر.
وقوله: "يشب الوجه": أي يتلألأُ نورًا وضياءً.
وقوله: "تغلفين به رأسك": من التغليف، أي تُغطين وتجعلين كالغلاف لرأسك، والمراد: تكثرين منه على شعرك.