الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود في مراسيله (341) في حديث رواه عطاء الخراساني عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة"، عطاء الخراساني لم يدرك ابن عباس ولم يره، وكذا قال أحمد وابن معين وغيرهما.
28 - باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة
• عن ابن عباس أن جارية بكرًا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أباها زوّجها وهي كارهة. فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه أبو داود (2096) وابن ماجه (1875) وأحمد (2469) والدارقطني (3/ 234 - 345) والبيهقي (7/ 117) كلهم من طريق الحسين بن محمد المروزي، حدثني جرير بن حازم، عن أيوب، عن ابن عباس فذكره.
وكذلك رواه زيد بن حبّان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
رواه ابن ماجه (1876) والدارقطني، كلاهما عن معمر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان بإسناده. وزيد بن حبان مختلف فيه وثّقه ابن معين، وضعفه الدارقطني والعقيلي.
وكذلك رواه سفيان الثوري، عن أيوب السختياني، عن ابن عباس نحوه.
رواه الدارقطني في سننه من طريق أيوب بن سويد، عن سفيان الثوري، وقال أيضًا: وغيره يرسله عن الثوري، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصحيح مرسل. انتهى.
وأعلّوه أيضًا بما رواه أبو داود (2097) ومن طريق البيهقي عن محمد بن عبيد، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث.
قال أبو داود: لم يذكر ابن عباس. وكذلك رواه الناس مرسلًا معروفًا.
وكذلك رجح إرساله البيهقي.
وقال: هذا حديث أخطأ فيه جرير بن حازم على أيوب السختياني، والمحفوظ عن أيوب، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.
وقال: "وقد رُوي من وجه آخر عن عكرمة موصولًا وهو خطأ أيضًا".
وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم:
سألت أبي وسئل أبو زرعة عن حديث رواه حسين المروزي، عن جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن رجلًا زوج ابنته وهي كارهة ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. قال أبي: هذا خطأ، إنما هو كما رواه الثقات عن أيوب، عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم. . . مرسل. منهم: ابن علية، وحماد بن زيد، أن رجلًا تزوج، وهو الصحيح. قلت: الوهم ممن هو؟ قال: من حسين ينبغي أن يكون، فإنه لم يرو عن جرير غيره، قال أبي: رأيت حسينا المروزي ولم أسمع منه. قال أبو زرعة
حديث أيوب ليس هو بصحيح. "العلل"(1/ 417).
هكذا قال. وقال الخطيب في تاريخه (8/ 89): قد رواه سليمان بن حرب، عن جرير بن حازم أيضًا كما رواه حسين فبرئت عهدته، وزالت تبعتُه.
وقال ابن القطان: "حديث ابن عباس هذا حديث صحيح" نصب الراية (3/ 190) وكذلك قوَّاه ابن القيم في تهذيب السنن (3/ 40 - 41) وانتقد البيهقي وغيره من رجّح المرسل، وقال: زيادة الثقة مقبولة عند جمهور أهل الحديث. والحافظ ابن حجر في "الفتح"(9/ 196)"فقال: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه يقوى بعضها ببعض".
وفي الحديث دليل لمن يرى أن نكاح الأب ابنته البكر البالغ غير جائز إلا بإذنها، ويستفاد هذا المعنى أيضًا من حديث صحيح:"ولا تنكح البكر حتى تستأذن" فإذا لم يكن لها الإنكار فما فائدة الاستئذان؟
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عائشة أن فتاة دخلت عليها فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة قالت: اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى أبيها، فدعاه فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول اللَّه، قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أَعْلم أللنساء من الأمر شيء؟ .
رواه النسائي (3269) عن زياد بن أيوب قال: حدثنا علي بن غراب قال: حدثنا كهمس بن الحسن، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن عائشة فذكرته.
وكذلك رواه الدارقطني (3/ 232) عن علي بن غراب بإسناده وتابعه على ذلك جعفر بن سليمان عند الدارقطني وعبد الوهاب بن عطاء عند البيهقي (7/ 118) ووكيع عند أحمد (25043) كل هؤلاء عن كهمس بن الحسن، بإسناده نحوه.
قال الدارقطني: "هذه كلها مراسيل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة شيئًا".
وكذلك قال البيهقي.
ولكن رواه ابن ماجه (1874) عن هناد بن السري، قال: حدثنا وكيع، عن كهمس بن الحسن، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوّجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته قال: فجعل الأمر إليها. فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء.
وهذا يخالف ما رواه الإمام أحمد عن وكيع، كما سبق، والظاهر أن الخطأ من هناد بن السري فإنه رواه عن وكيع مخالفًا لرواية الجماعة عن كهمس، فجعله في مسند بريدة بن الحُصيب من رواية ابنه عنه، وظهر الإسناد صحيح، ولكن هذه علته.
والخلاصة فيه كما قال البيهقي في "المعرفة"(10/ 49): "وفي اجتماع هؤلاء على إرسال