الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صدقته، فضربه أبو جهم، فشجَّه، فأتوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: القودَ يا رسول الله! فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "لكم كذا وكذا" فلم يرضوا، فقال:"لكم كذا وكذا" فرضوا، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"إنِّي خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم؟ " فقالوا: نعم. فخطب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إنَّ هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود، فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم؟ " قالوا: لا. فهم بهم المهاجرون، فأمر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يكفوا عنهم، فكفوا، ثمّ دعاهم فزادهم، فقال:"أرضيتم؟ " قالوا: نعم، قال:"إنِّي خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم، قالوا: نعم، فخطب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: "أرضيتم؟ " قالوا: نعم.
صحيح: رواه أبو داود (4534) والنسائي (4778) وابن ماجة (2638) وابن أبي عاصم في الديات (247) وصحّحه ابن حبَّان (4478) كلّهم من حديث عبد الرزّاق وهو في مصنفه (18032) عن معمر، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة فذكرته. وإسناده صحيح.
20 - باب لا يؤخذ أحدٌ من جناية أحدٍ ولو كان من أبيه أو أخيه
• عن أبي رِمْثة قال: انطلقت مع أبي نحو النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: "ابنك هذا؟ " قال: إي ورب الكعبة قال: "حقًّا" قال: أشهد به، قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكًا من ثبْت شبهي في أبي. ومن حلف أبي عليّ. ثمّ قال: "أما إنه لا يجني عليك، لا تجني عليه" وقرأ: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [فاطر: 18].
صحيح: رواه أبو داود (4495) والنسائي (1572) والتِّرمذيّ (2812) وأحمد (7109) وصحّحه ابن حبَّان (5995) والحاكم (2/ 425) كلّهم من حديث عبيد الله بن إياد بن لقيط، قال: حَدَّثَنَا إياد بن لقيط، عن أبي رمثة فذكره. واللّفظ لأبي داود، وقد اختصره البعض، ورواه البعض مطوَّلًا. انظر كتاب اللباس باب في الخضاب.
وقال الترمذيّ: "هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إِلَّا من حديث عبيد الله بن إياد، وأبو رمْثة التيمي: اسمه حبيب بن حبَّان، ويقال: اسمه رفاعة بن يثْربي". انتهى.
كذا قال الترمذيّ: حسن، والحق أنه صحيح، وعبيد الله بن إياد، وثَّقه جمع من أهل العلم منهم ابن معين والنسائي والعجلي وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيرهم.
ثمّ قوله: لا نعرفه إِلَّا من حديث عبيد الله بن زياد
…
قلت: ليس كما قال بل رواه أيضًا عبد الملك بن أبحر. رواه أحمد (17492) والنسائي (4832) وابن أبي عاصم في الديات (315) كلّهم من حديث سفيان بن عيينة، عنه، عن إياد بن لقيط فذكر نحوه. وعبد الملك بن أبحر هو عبد الملك بن سعيد بن حبَّان بن أبحر ثقة.
وله أسانيد أخرى عن إياد بن لقيط.
• عن الخشخاش العنبريّ، قال: أتيت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي، قال: فقال: "ابنك هذا؟ " قال: قلت: نعم، قال:"لا يجني عليك، ولا تجني عليه".
صحيح: رواه ابن ماجة (2671) وأحمد (19031) كلاهما من طريق هُشيم بن بشير، أخبرنا يونس بن عبيد، عن حصين بن أبي الحر، عن الخشخاش فذكره.
وحصين بن أبي الحر: اسم أبي الحر مالك، وهو ابن الخشخاش العنبري. لأبيه، ولجده صحبة روى عن جده الخشخاش. وهذا إسناد صحيح.
ولكن قال الإمام أحمد: قال هُشيم مرة: حَدَّثَنَا يونس بن عبيد، قال: أخبرني مخبر، عن حصين بن أبي الحر، فجعل بين يونس وحصين أحدًا مبهمًا.
والمبهم هو: الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري أبي بشر كما ذكره المزي في ترجمة حصين، رواه عمرو بن عون، عن هُشيم، عن يونس بن عبيد، عن حصين بن أبي الحر، أو قال: عن الوليد بن أبي بشر، عن حصين بن أبي الحرّ.
وقال: رواه غيرهم عن هُشيم، عن يونس، عن الوليد بن أبي بشر، عن حصين بن أبي الحرّ من غير شك، وهو الصَّحيح. انتهى كلام المزي.
قلت: كذا رواه ابن أبي عاصم في الديات (313) عن إسماعيل بن سالم نا هُشيم، عن يونس، عن الوليد بن مسلم، بدون الشك.
والإسناد صحيح، وقد يكون ليونس بن عبيد شيخان: حصين بن أبي الحر، والوليد بن أبي بشر، ولم يضبطه هُشيم بن بشير، وكلا الإسنادين صحيح. وقد رُوي مرسلًا والموصول أصح.
• عن طارق المحاربي أن رجلًا قال: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة الذين قتلوا فلانًا في الجاهليّة فخذ لنا بثأرنا. فرفع يديه حتَّى رأيت بياض إبطيه وهو يقول: "لا تجني أم على ولد مرتين".
حسن: رواه النسائيّ (4839) وابن ماجة (2670) واللّفظ لهما وصحّحه ابن حبَّان (6562) والحاكم (2/ 611 - 612) كلّهم من حديث يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن جامع بن شداد، عن طارق بن عبد الله المحاربي فذكره في سياق طويل مذكور في السيرة النبوية ما لاقاه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من قومه. قال الحاكم: صحيح على شرط الشّيخين.
وإسناده حسن من أجل يزيد بن زياد بن أبي الجعد فإنه حسن الحديث.
• عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجني نفس على أخرى".
حسن: رواه ابن ماجة (2672) عن محمود بن عبد الله بن عبيد بن عقيل، قال: حَدَّثَنَا عمرو بن عاصم، قال: حَدَّثَنَا أبو العوام القطان، عن محمد بن جحادة، عن زياد بن عِلاقة، عن أسامة بن
شريك فذكره. وإسناده حسن من أجل أبي العوّام القطان وهو عمران بن داود مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
• عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في أناس من الأنصار. فقالوا: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع قتلوا فلانًا في الجاهليّة فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهتف بصوته: "ألا لا تجني نفس على الأخرى".
صحيح: رواه النسائيّ (4833) عن محمود بن غيلان قال: حَدَّثَنَا بشر بن السري، قال: حَدَّثَنَا سفيان (وهو الثوري) عن أشعث، عن الأسود بن هلال، عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي فذكره.
وإسناده صحيح إن صحَّ صحبةُ ثعلبة بن زهدم. - والكلام فيه كما يأتي - وإن لم تصحّ صحبتُه فهو يرُوي عن أناس من بني ثعلبة أدركوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كما رواه شعبة، عن أشْعث بن أبي الشعثاء، قال: سمعت الأسود بن هلال، يحدث عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع أن ناسًا من بني ثعلبة أتوا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه.
رواه أيضًا النسائيّ (4835) عن محمود بن غيلان، عن أبي داود قال: أنبأنا شعبة.
ورواه أبو عوانة ومن طريقه النسائيّ وأحمد (16613)، وأبو الأحوص عند النسائيّ، كلاهما من حديث أشعث، عن أبيه (وهو سليم أبو الشعثاء المحاربي) عن رجل من بني ثعلبة بن يربوع قال: أتيت النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وهو يتكلم فقال رجل: يا رسول الله! هؤلاء بنو ثعلبة بن يربوع الذين أصابوا فلانًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، يعني لا تجني نفس على نفس".
والإسنادان صحيحان، وأشعث وهو ابن أبي الشعثاء ثقة، له شيخان: الأسود بن هلال، وأبوه أبو الشعثاء إِلَّا أن ثعلبة بن زهدم مختلف في صحبته.
ففي "التهذيب" قال ابن حجر: جزم بصحة صحبته ابن حبَّان وابن السكن وأبو محمد بن حزم وجماعة ممن صنّف في الصّحابة بطول تعدادهم. وذكره البخاريّ في التاريخ الكبير وقال: قال الثوري: له صحبة، ولا يصح، وقال الترمذيّ في تاريخه: أدرك النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وعامة روايته عن الصّحابة. وقال العجلي: تابعي ثقة، ذكره مسلم في الطبقة الأوّلى من التابعين". انتهى قول الحافظ ابن حجر.
قلت: فإن صحت صحبتُه فذاك، وإلَّا فإبهام الصحابي في رواية أبي عوانة وأبي الأحوص لا يضر كما هو معلوم.
وفي الباب عن عمرو بن الأحوص قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجّة الوداع: "ألا لا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده".
رواه ابن ماجة (2669) والتِّرمذيّ (1163، 2159) وأحمد (16064) وابن أبي عاصم في الديات (312) كلّهم من حديث شبيب بن غرقدة، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أبيه