الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
12 - باب من ترد شهادته
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد شهادة الخائن والخائنة، وذي الغِمرة على أخيه، ورد شهادة القانع لأهل البيت، وأجازها لغيرهم.
حسن: رواه أبو داود (3600) وأحمد (6898) والدارقطني (4/ 243) والبيقهي (10/ 200) كلّهم من طريق محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب بإسناده فذكره.
وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه فهما حسنا الحديث.
قال أبو داود: الغِمْر: الحنة والشحناء.
والقانع: الأجير التابع مثل الأجير الخاص.
ورواه ابن ماجة (2366) من وجه آخر عن حجَّاج بن ارطاة، عن عمرو بن شعيب بإسناده وزاد فيه:"ولا محدود في الإسلام".
والحجاج بن أرطاة مدلِّس وقد عنعن إِلَّا أنه توبع في أصل الحديث.
ورواه أبو داود (2601) من وجه آخر عن سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإسناده وزاد فيه:"ولا زان ولا زانية".
وأمّا ما رُوي عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا مجلود حدًّا ولا مجلودة، ولا ذي غِمْرٍ لأخيه، ولا مجرّب شهادة، ولا القانع أهل البيت لهم، ولا ظنين في ولاء، ولا قرابة" فهو ضعيف.
رواه الترمذيّ (2298) والدارقطني (4/ 244) والبغوي (2510) والبيهقي (10/ 155، 202) كلّهم من حديث يزيد بن أبي زياد الدمشقيّ، عن الزّهريّ، عن عروة، عن عائشة فذكرته.
قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب، لا نعرفه إِلَّا من حديث يزيد بن زياد الدمشقيّ، ويزيد يُضعف في الحديث، ولا يعرف هذا الحديث من حديث الزهري إِلَّا من حديثه".
وقال البغوي: "هذا حديث غريب، ويزيد بن زياد الدّمشقيّ منكر الحديث".
وقال البيهقيّ: "يزيد بن أبي زياد، ويقال ابن زياد الشّاميّ هذا ضعيف".
13 - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار
رُوي عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية".
رواه أبو داود (3603) وابن ماجة (2367) والحاكم (4/ 99) والبيهقي (10/ 250) كلّهم من حديث يزيد بن الهاد، عن محمد بن عمرو، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة فذكره ولم يحكم عليه الحاكم. وقال الذّهبيّ:"هو حديث منكر على نظافة سنده".