الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثقة، وروى عنه ثقة فلا بأس به.
قلت: وهذا مما روي عن غير ثقة، وهو الأحوص بن حكيم العنسي فإن الغالب على حديثه الضعف. ضعفه النسائي والجوزجاني، وقال أبو حاتم: ليس بقوي منكر الحديث. ولكن قال غير واحد من أهل العلم يعتبر حديثه. ولم أجد له من تابعه على ذلك، وبه أعله البوصيري في زوائد ابن ماجه.
وكذلك لا يصح ما روي عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا أتى أحدكم فليستتر، ولا يتجردان تجرد العَيرين".
رواه البيهقي (7/ 193) وقال: تفرد به مندل بن علي وليس بالقوي. وهو وإن لم يكن ثابتا فمحمودٌ في الأخلاق.
قال الشافعي: "وأكره أن يَطأها، والأخرى تنظر، لأنه ليس من التستر، ولا محمود الأخلاق، ولا يشبه العشرة بالمعروف. وقد أمر أن يعاشرها بالمعروف".
وأما أن ينام الرجل بين المرأتين كما جاء عن ابن عباس أنه كان ينام بين جاريتين.
فقال أبو عبيد: هذا عندي على النوم، ليس على الجماع. ذكره البيهقي.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عبد اللَّه بن سَرْجِس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدُكم أهلَه فليلق على عَجُزِه وعَجُزِها شيئًا، ولا يتجردا تجرد العَيرين".
رواه النسائي في الكبرى (9029) عن محمد بن عبد اللَّه بن عبد الرحيم قال: نا عمرو بن أبي سلمة، عن صدقة بن عبد اللَّه، عن زهير بن محمد، عن عاصم الأحول، عن عبد اللَّه بن سَرْجِس، فذكره.
قال النسائي: "هذا حديث منكر، وصدقة بن عبد اللَّه ضعيف، وإنما أخرجته لئلا يُجعل عمرو، عن زهير".
وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة قالت: ما نظرت إلى فرج النبي صلى الله عليه وسلم قط، أو ما رأيت فَرْج النبي صلى الله عليه وسلم قط.
رواه ابن ماجه (662، 1922) والترمذي في الشمائل (352) وأحمد (24344) وابن أبي شيبة (1/ 106) كلهم من طرق عن سفيان، عن منصور، عن موسى بن عبد اللَّه بن يزيد الخطمي، عن مولى لعائشة، عن عائشة فذكرته. وفيه مولى عائشة لم يسم، وفي بعض الروايات: عن مولاة العائشة في كلا الحالين فيه جهالة.
وقد روي بإسناد آخر عن سفيان الثوري من حديث أنس بن مالك عن عائشة ولكن فيه من يضع الحديث.
24 - باب إتيان المرأة في قبلها كيف ما شاء، إذا تجنب الإتيان في الدُبر
قال اللَّه تعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [سورة البقرة: 223].
• عن جابر قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجلُ امرأته من دُبُرها في قُبلها، كان الولد أحول فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223].
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4528)، ومسلم في النكاح (117: 1435) كلاهما من طريق سفيان (هو الثوري)، عن ابن المنكدر، سمع جابرًا يقول (فذكره).
• عن جابر قال: قالت اليهود: إن الرجل إذا أتى امرأته وهي مُجَبّية، جاء ولده أحول، فنزلت {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] إن شاء مجَبّية وإن شاء غير مجَبّية إذا كان في صمام واحد.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (119: 1435) وابن حبان في صحيحه (4161) كلاهما من حديث وهب بن جرير، قال: حدثنا أبي، قال: سمعت النعمان بن راشد، يحدث عن الزهري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر فذكره واللفظ لابن حبان. وأما مسلم فلم يذكر لفظ الحديث كاملا، وإنما أحال على السابق وقال: وزاد في حديث النعمان عن الزهري: "وإن شاء مُجبّية وإن شاء غير مجَبّية غير أن ذلك في صمام واحد".
إلا أن الحافظ ابن حجر ذهب إلى أن هذه الزيادة مدرجة فقال: "وهذه الزيادة يشبه أن تكون من تفسير الزهري، لخلوها من رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم" الفتح (8/ 192).
قوله: "مُجبّية" أي منكبّة على وجهها تشبيهًا بهيئة السجود.
وقوله: "صمام واحد" أي ثقب واحد، والمراد به القُبُل.
• عن ابن عباس قال: جاء عمر إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، هلكت. قال:"وما أهلكك؟ " قال: حوّلْتُ رحلي الليلة. قال: فلم يرد عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا، قال: فأنزلتْ على رسول اللَّه هذه الآية {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أقبل وأدبر، واتّقِ الدبرَ والحيضةَ.
حسن: رواه الترمذي (2980) وأحمد (2703) والبيهقي (7/ 197) وصحّحه ابن حبان (4202) كلهم من طريق يعقوب بن عبد اللَّه القمي، قال: حدثنا جعفر بن المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
وإسناده حسن من أجل يعقوب بن عبد اللَّه القمي فإنه مختلف فيه ضعّفه الدارقطني، ومشّاه غيره، غير أنه حسن الحديث.
وفي الإسناد أيضًا رجال من درجة "صدوق".
وقوله: حولت رحلي: كناية عن غشيان المرأة من ظهرها في قبلها.
• عن ابن عباس قال: إن ابن عمر -واللَّه يغفر له- أوهم، إنما كان هذا الحي من
الأنصار -وهم أهل وثن- مع هذا الحي من يهود -وهم أهل الكتاب- وكانوا يرون لهم فضلا عليهم في العلم، فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم. وكان من أمر أهل الكتاب أن لا يأتوا النساء إلا على حرف، وذلك أستر ما تكون للمرأة. فكان هذا الحي من الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم، وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحًا منكرًا، ويتلذذون منهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم المهاجرون المدينة. تزوج رجلٌ منهم امرأةً من الأنصار، فذهب يصنع بها ذلك، فأنكرته عليهم وقالت: إنما كنا نُؤتى على حرف فاصنع ذلك، وإلا فاجْتنبْني حتى شَري أمرهما. فبلغ ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فأنزل اللَّه عز وجل:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [البقرة: 223] أي مقبلات، ومدبرات، ومستلقيات، يعني بذلك موضع الولد.
حسن: رواه أبو داود (2164) عن عبد العزيز بن يحيى أبي الأصبغ حدثني محمد -يعني ابن سلمة- عن محمد بن اسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد، عن ابن عباس فذكره.
ورواه البيهقي (7/ 195) من هذا الوجه كما رواه أيضًا عن عبد الرحمن بن محمد المحاربي، عن محمد بن إسحاق، سمع أبان بن صالح فذكر معناه وقال:"بعد أن يكون في الفرج".
وفيه تصريح ابن إسحاق بالسماع.
وقوله: "شري أمرهما" أي عظُمَ أمرهما وتفاقمَ.
• عن خزيمة بن ثابت قال: إن سائلا سأل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن إتيان النساء في أدبارهن. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "حلال" ثم دعاه، أو أمر به، فدُعي فقال:"كيف قلت في أي الخربتين، أو في أي الخرزتين، أو في الخصفتين؟ أمن دبرها في قبلها فنعم، أم من دبرها في دبرها فلا، إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".
صحيح: رواه الشافعي في الأم (5/ 94) قال: أخبرنا عمي محمد بن علي بن شافع، عن عبد اللَّه بن علي بن السائب، عن عمرو بن أحيحة أو ابن فلان ابن أحيحة بن فلان الأنصار. قال: قال محمد بن علي وكان ثقة - عن خزيمة بن ثابت فذكره.
ورواه النسائي في الكبرى (8943) من طريق الحسن بن محمد بن أعين، قال: نا محمد بن علي الشافعي بإسناده وسماه عمرو بن أحيحة بن الْجُلاح ولم يشك فيه.
قال البيهقي (7/ 196) بعد أن أخرج الحديث من طريق الشافعي قال الشافعي: "عمي ثقة، وعبد اللَّه بن علي ثقة، وقد أخبرنا محمد عن الأنصاري المحدث بها أنه أثنى عليه خيرًا. وخزيمة ممن لا يشك عالم في ثقته، فلست أرخص فيه، بل أنهى عنه".
قلتُ: هذا إسناده صحيح. وله أسانيد أخرى.
منها: ما رواه ابن ماجه (1924) وأحمد (21854) والبيهقي كلهم من طريق حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن عبد اللَّه بن هرمي، عن خزيمة بن ثابت ولفظه:"إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أعجازهن" وعند البعض: "أدبارهن" وحجاج بن أرطاة مدلس وقد عنعن.
وعبد اللَّه بن هرمي هو: هرمي بن عبد اللَّه، لعله انقلب على حجاج بن أرطاة لأنه مع التدليس وصف بكثير الخطأ. به على ذلك البخاري في تاريخه (8/ 257) وأشار إليه البيهقي أيضًا ثم رواه من طريق المثنى بن صباح، عن عمرو بن شعيب، عن هرمي بن عبد اللَّه.
وكذلك رواه أيضًا عبد اللَّه بن علي (وهو ابن السائب) عن هرمي بن عمرو الخطمي. ومن طريقه رواه أحمد (21865) والنسائي في الكبرى (8940) فسماه هرمي بن عمرو، لأنه اختلف في اسم أبيه وجده. فقيل هكذا وقيل غير ذلك.
وكذلك رواه أيضًا عبد اللَّه بن عمرو بن قيس الخطْمي، عن هرمي بن عبد اللَّه فذكر الحديث.
رواه البيهقي من طريق الوليد بن كثير، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحصين الخطمي عن عبد الملك بن عمرو، ثم رواه أيضًا من طريق أبن أسامة بن الهاد، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن الحصين، عن هرمي بن عبد اللَّه وقال: قصر به ابن الهاد، فلم يذكر فيه عبد الملك بن عمرو. ورواه ابن عيينة عن ابن الهاد فأخطأ في إسناده.
ثم رواه من طريق الحميدي، ثنا سفيان بن عيينة، عن يزيد بن الهاد، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه فذكر الحديث.
ونقل عن الشافعي أنه قال: غلط سفيان في حديث ابن الهاد.
قال البيهقي: مدار هذا الحديث على هرمي بن عبد اللَّه، وليس العمارة بن خزيمة فيه أصل، إلا من حديث ابن عيينة، وأهل العلم بالحديث يرونه خطأ. انتهى.
قلت: وهرمي بن عبد اللَّه هذا اختلف فيه أهل العلم فقيل: كان له صحبة، وقيل هو غيره، وهما اثنان، فالراوي عن خزيمة بن ثابت ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم منهم خزيمة بن ثابت، فقالوا: إنه مجهول، ولكنه توبع في الإسناد الأول الذي صحّحه الشافعي.
وأما الذي له الصحبة فهو غير هذا، فإنه حضر بعض المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل تبوك وغيرها.
والخلاصة في حديث خزيمة بن ثابت أنه حديث صحيح، صحّحه الشافعي وأحمد وابن حبان وغيرهم.
وقال المنذري في الترغيب والترهيب (3698): "رواه ابن ماجه واللفظ له، والنسائي في عشرة النساء بأسانيد، أحدها جيد".
وفي الباب ما رُوي أيضًا عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه لا يستحيي من الحق، لا تأتوا النساء في أدبارهن".
رواه البزار -كشف الأستار- (1456) عن محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم التستري، ثنا علاء بن اليمان، ثنا زمعة، عن سلمة بن وهرام، عن طاوس، عن ابن الهاد، عن عمر فذكره.
ورواه النسائي في الكبرى (8959) من وجه آخر عن عثمان بن اليمان وفيه انقطاع فإن ابن الهاد لم يدرك عمر بن الخطاب وأما المنذري فقال في الترغيب والترهيب (3697)"رواه أبو يعلى وإسناده جيد" فليس بجيد، فإنه رواه من هذا الطريق كما هو الظاهر من صنيع الحافظ الهيثمي في "المجمع" (4/ 289) فإنه قال:"رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح خلا عثمان بن اليمان وهو ثقة" وأكد البزار بأنه لا يُروى عن عمر إلا من هذا الوجه.
وأما قول الهيثمي في عثمان بن اليمان بأنه ثقة فهو اعتمادًا على توثيق ابن حبان مع أنه قال: "يخطئ" وذكره ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا فهو في عداد المجاهيل حتى يُنص على توثيقه.
وفي الباب ما رُوي عن علي بن طلق قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن".
رواه أبو داود (205) والترمذي (1166) وأحمد (655) وابن حبان (2237) والبيهقي (2/ 255) كلهم من طريق عيسى بن حِطّان، عن مسلم بن سلّام، عن طلق بن علي فذكره.
وعيسى بن حطّان ومسلم بن سلّام مجهولان قاله غير واحد من أهل العلم، وإن كان ابن حبان ذكرهما في "الثقات" على قاعدته، وأخطأ من رواه عن عبد الملك بن مسلم بن سلام، عن أبيه (مسلم بن سلام) انظر تاريخ بغداد (10/ 398، 399) وعلي هو ابن طلْق، ولكن ظنَّ الإمام أحمد أنه علي بن أبي طالب، فأدخل حديثه هذا في مسند علي بن أبي طالب.
ورواه الترمذي (1164) في سياق أطول قال: أتي أعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه، الرجل يكون منا في الفلاة، فتكون فيه الرويحةُ، ويكون في الماء قلة؟ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إذا فسا أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء في أعجازهن فإن اللَّه لا يستحيي من الحق".
قال الترمذي: "حديث علي بن طلق حديث حسن، وسمعت محمدا يقول: لا أعرف لعلي بن طلق، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد، ولا أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن علي السحيمي".
قال الترمذي: "وكأنه رأي أن هذا رجل آخر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: وكيف يكون إسناده حسنا وفيه رجلان لم يُوثَّقا، بل قال غير واحد من أهل العلم إنهما مجهولان كما سبق.
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر اللَّه إلى رجل أتى رجلًا، أو امرأةٌ في الدبر".
رواه الترمذي (1165) وأبو بكر بن أبي شيبة (4/ 251 - 252) وصحّحه ابن حبان (4203، 4204، 4418)
وابن الجارود (729) كلهم من حديث أبي خالد الأحمر، عن الضحاك ابن عثمان، عن مخرمة بن سليمان، عن كُريب، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي: "حسن غريب"، ولكن قال البزار: لا نعلمه يُروي عن ابن عباس بإسناد أحسن من هذا، تفرد به ابو خالد الأحمر، عن الضحاك بن عثمان فذكره بإسناده وكذا قال أيضًا ابن عدي. ورواه النسائي في الكبرى (8953) عن هناد، عن وكيع عن الضحاك موقوفا وهو أصح عندهم من المرفوع. كذا في "التلخيص"(3/ 181).
وفي الباب أيضًا ما رُوي عن عبد اللَّه بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"تلك اللوطية الصغرى" يعني إتيان المرأة في دبرها.
رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (2380) عن همام، عن قتادة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكره. ومن طريقه رواه البيهقي (7/ 198).
ورواه أيضًا الإمام أحمد (6706) والبزار (1455) والنسائي في الكبرى (8948) والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 44) كلهم من طريق همام به.
ولكن رواه ابن أبي شيبة (4/ 252) والنسائي في الكبرى (8950) والطحاوي، كلهم من وجه آخر عن عبد اللَّه بن عمرو من قوله.
وقال البخاري في التاريخ الصغير (1/ 239): والمرفوع لا يصح وقال في التاريخ الكبير: "قال لي محمد بن بشار، نا ابن أبي عدي وعبد الأعلى عن سعيد، عن قتادة، عن أبي أيوب، عن عبد اللَّه بن عمرو قوله" وهذا الذي رجحه أيضًا ابن كثير في تفسيره، وابن حجر في "التلخيص"(3/ 181) وفي الباب أيضًا ما رُوي عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا ينظر اللَّه إلى رجل جامع امرأته في دبرها".
رواه أبو داود (2162) وابن ماجه (1923) وأحمد (7684) وعبد الرزاق (20952) والبيهقي (7/ 198) كلهم من حديث سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مُخلّد، عن أبي هريرة فذكره.
والحارث بن المخلد لم يوثقه أحد غير ابن حبان وقال البزار: ليس بمشهور، فإذا هو "مجهول" كما قال الحافظ في "التقريب" وللحديث أسانيد أخرى أضعف من هذا.
فالصحيح أن هذا الحديث لا يصح عن أبي هريرة. وقد رواه النسائي في الكبرى - عشرة النساء (8961) عن عثمان بن عبد اللَّه، عن سليمان بن عبد الرحمن من كتابه عن عبد الملك بن محمد الصنعاني، عن سعيد بن عبد العزيز، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"استحيوا من اللَّه حق الحياء، ولا تأتوا النساء في أدبارهن" قال المزي في تحفة الأشراف (11/ 25): قال حمزة بن محمد الكناني الحافظ: "هذا حديث منكر باطل، من حديث الزهري، ومن حديث أبي سلمة، ومن حديث سعيد. فإن كان عبد الملك سمعه من سعيد فإنما سمعه بعد