الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأبي سعيد الخدريّ وعائشة بأسانيد ضعيفة.
12 - باب النذر في قطيعة الرحم
• عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث. فسأل أحدهما صاحبة القسمة، فقال: لئن عدْت تسألني القسمة لن أكلمك أبدًا. وكل مالٍ لي في رتاج الكعبة. فقال عمر بن الخطّاب: إن الكعبة الغنيّة عن مالك. كفّر عن يمينك، وكلم أخاك، فإني سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يمين عليك، ولا نذر في معصية، ولا في قطيعة رحم، ولا فيما لا تملك".
حسن: رواه أبو داود (3272) وابن حبَّان (4355) والحاكم (4/ 300) والبيهقي (10/ 33) كلّهم من طريق يزيد بن زريع، حَدَّثَنَا خبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب فذكره. قال الحاكم:"صحيح الإسناد".
قلت: إسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
وعن عائشة أنها قالت: من قال: مالي في رتاج الكعبة، فإنما كفارته يمين.
رواه مالك في النذور والأيمان (20) عن أيوب بن موسى، عن منصور بن عبد الرحمن الحجيّ، عن أمه، عن عائشة فذكرته.
وأصل الرتاج: الباب. من ذكر هذا لا يريد به نفس الباب، إنّما يريد به أن يكون ماله هديا إلى الكعبة، فيضعه منها حيث نواه وأراده.
وإنما يلزمه كفارة اليمين إذا التزم على وجه الغضب. انظر شرح السنة (10/ 36).
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر إِلَّا فيما ابتُغي به وجه الله عز وجل، ولا يمين في قطيعة رحم".
حسن: رواه أبو داود (2373) وأحمد (6732) كلاهما من حديث عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو فإنه حسن الحديث.
13 - باب من نذر أن يقتل رجلًا من المشركين إن قدر عليه فحال بينه وبين ذلك إسلامه فلم يقتله
• عن أنس بن مالك أنه سئل: هل غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غزوت معه يوم حنين، فخرج المشركون بكثرة، فحملوا علينا، حتَّى رأينا خيلنا وراء ظهورنا، وفي المشركين رجل يحمل علينا، فيدقّنا ويحطمنا، فلمّا رأى ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فهزمهم الله فولوا، فقام نبي الله حين رأى الفتح، فجعل يجاء بهم أساري رجلًا
رجلًا، فيبايعونه على الإسلام، فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عليّ نذرًا لئن جيء بالرجل الذي كان منذر اليوم يحطمنا لأضربنّ عنقه. قال: فسكت نبي الله صلى الله عليه وسلم، وجيء بالرجل، فلمّا رأى نبي الله، قال: يا نبي الله، تبت إلى الله، يا نبي الله تبت إلى الله. قال: فأمسك نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلم يبايعه ليوفي الآخر نذره، قال: فجعل ينظر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ليأمره بقتله، وجعل يهاب نبي الله صلى الله عليه وسلم أن يقتله، فلمّا رأى نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يصنع شيئًا بايعه. فقال: يا نبي الله نذري؟ قال: "لم أمسك عنه منذ اليوم إِلَّا لتوافي نذرك" فقال: يا نبي الله! ألا أوْمضت إليَّ؟ فقال: "إنه ليس لنبي أن يُومض".
صحيح: رواه أبو داود (3194) وأحمد (12529) والطحاوي في شرحه (1513) كلّهم من حديث عبد الوارث بن سعيد، قال: حَدَّثَنَا أبو غالب الباهليّ، عن أنس بن مالك فذكره. وإسناده صحيح.
• * *