الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده صحيح. وفي معناه أحاديث أخرى. انظر كتاب الصوم.
8 - باب من نذر أن يصوم صوما فوافق يومًا نُهِيَ عن صيامه
• عن زياد بن جُبير قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل، فقال: نذرتُ أن أصوم كلّ يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقتُ هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونُهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله لا يزيد عليه.
وفي رواية: "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم".
وزاد في رواية: فقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6706)، من طريق يونس، ومسلم في الصيام (1139) من طريق ابن عون كلاهما عن زياد بن جبير، فذكره. واللّفظ للبخاريّ، والرّواية الأخرى لمسلم.
والزيادة الأخرى للبخاريّ (6705) من طريق موسى بن عقبة، حَدَّثَنَا حكيم بن أبي حرة الأسلمي أنه سمع عبد الله بن عمر.
وتوقف ابن عمر عن الجواب لتعارض الأدلة عنده والأظهر أنه لا يصوم فإن النهي مقدم على الإباحة، وهذا الذي يُفهم من قوله تعالى: أي أنه لم يكن يصوم يومي الفطر والأضحى، وهل عليه القضاء؟ فالأظهر عند الشافعية لا قضاء عليه، وعند غيره يجب عليه القضاء.
9 - باب لا وفاء لنذر في المعصية
• عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
صحيح: رواه مالك في النذور والأيمان (8) عن طلحة بن عبد الملك الأيليّ، عن القاسم بن محمد بن الصديق، عن عائشة، فذكرته.
ورواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6700) من طريق مالك.
• عن أنس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رأى شيخًا يهادى بين ابنه. فقال: "ما بال هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي! قال: "إنَّ الله عن تعذيب هذا نفسه لغني" وأمره أن يركب.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6701)، ومسلم في النذر (1642) كلاهما من طريق حميد، حَدَّثَنِي ثابت، عن أنس، فذكره.
• عن ابن عباس قال: بينا النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، فأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتمّ صومه".
صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6704)، عن موسى بن إسماعيل، حَدَّثَنَا وهيب، حَدَّثَنَا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
وأبو إسرائيل هذا رجل من الأنصار، وقيل: اسمه يسير، كما ذكره ابن عبد البر في الاستيعاب.
• عن ابن عباس أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنسانًا بخزامة في أنفه. فقطعها النَّبِيّ بيده، ثمّ أمره أن يقوده بيده.
صحيح: رواه البخاريّ في الأيمان والنذور (6703) عن إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول أن طاوسا أخبره، عن ابن عباس فذكره.
والخزامة بكسر الخاء وهو ما يجعل في أنف البعير من شعر أو غيره ليقاد به.
• عن عقبة بن عامر أنه قال: نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله، وأمرتني أن أستفتي لها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فاستفتيه، فقال:"لتمش ولتركب" وزاد في رواية: حافية.
متفق عليه: رواه البخاريّ في جزاء الصيد (1866)، ومسلم في النذر (12: 1644) كلاهما من طريق ابن جريج، أخبرني سعيد بن أبي أيوب، أن يزيد بن أبي حبيب أخبره، أن أبا الخير حدَّثه، عن عقبة بن عامر، فذكره.
والزيادة لمسلم من رواية عبد الله بن عَيَّاش، عن يزيد بن أبي حبيب.
• عن أبي هريرة، أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أدرك شيخًا يمشي بين ابنيه، يتوكأ عليهما، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"ما شأن هذا؟ " قال ابناه: يا رسول الله، كان عليه نذر، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"اركب أيها الشّيخ، فإن الله غني عنك وعن نذرك".
صحيح: رواه مسلم في النذر (1643) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
• عن جابر بن عبد الله أن رجلًا قام يوم الفتح. فقال: يا رسول الله! إني نذرت لله إن فتح عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس ركعتين. فقال: "صل هاهنا" ثمّ أعاد عليه فقال: "صل هاهنا" ثمّ أعاد عليه. فقال: "شأنك إذًا".
صحيح: رواه أبو داود (3305) وأحمد (14919) والحاكم (4/ 304) والبيهقي (10/ 82 - 83) وابن الجارود (945) كلّهم من حديث حمّاد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عطاء بن أبي
رباح، عن جابر بن عبد الله فذكره.
قال أبو داود: "رُوي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم.
قلت: إسناده صحيح.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين".
والرجل المبهم هو الشريد كما جاء في رواية عطاء بن أبي رباح قال: جاء الشريد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إني نذرت إن الله فتح عليك أن أصلي في بيت المقدس. فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "هاهنا فصلّ" ثمّ عاد حتَّى قال مثل مقالته هذه ثلاث مرات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:"هاهنا فصلّ" قال له في الرابعة: "اذهب، فوالذي نفسي بيده لو صليت هاهنا لأجزأ عنك، ثمّ قال: صلاة في هذا المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة" رواه عبد الرزّاق (15891) عن إبراهيم بن يزيد، عن عطاء إِلَّا أنه مرسل.
وأمّا حديث عبد الرحمن بن عوف الذي أشار إليه أبو داود ففيه رجال مجاهيل. رواه أبو داود (3306) مختصرًا، وعبد الرزّاق (15890) مطوَّلًا عن ابن جريج، قال: أخبرني يوسف بن الحكم بن أبي سفيان، أن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمرو بن حنّة أخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف، عن رجال من الأنصار من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن رجلًا من الأنصار جاء النَّبِيّ في يوم الفتح فذكر نحو حديث جابر بن عبد الله وجاء فيه: وقال ابن جريج: أخبرت أن ذلك الرّجل: الشريد بن سويد من الصدف وهو ثقيف.
وفيه حفص بن عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حنّة، وشيخهما عمر بن عبد الرحمن بن عوف كلّهم" مقولون كما في التقريب. أي يقبلون عند المتابعة كما هو الحال لحفص بن عمر بن عبد الرحمن وعمرو بن حنة، فإن أحدهما تابع الآخر. ولم أقف على متابعة عمر بن عبد الرحمن بن عوف. والله أعلم.
قال ابن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد إيلياء فاعتكف في مسجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة، أجزأ عنه، ومن نذر أن يعتكف في مسجد النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بالمدينة فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف على رؤوس الجبال فإنه لا ينبغي له ذلك. ليعتكفْ في مسجد جماعة" رواه عبد الرزّاق (15889) عن معمر، عن عبد الكريم الجزريّ، عن ابن المسيب فذكره.
• عن ابن عباس أن رجلين اختصما إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فسأل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم الطالب البينة. فلم تكن له بينة. فاستحلف المطلوب. فحلف بالله الذي لا إله إِلَّا هو. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بلى قد فعلت، ولكن قد غفر لك بإخلاص قول لا إله إِلَّا الله.
قال أبو داود: يراد من هذا الحديث أنه لم يأمره بالكفارة.
صحيح: رواه أبو داود (3275) وأحمد (2280) والبيهقي (10/ 37) كلّهم من حديث حمّاد