الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جموع أبواب ما جاء في الصداق
1 - باب وجوب الصداق وأنه لا حد لأكثره ولا لأقله وجوازه بتعليم القرآن
قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: 4].
وقال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: 20].
وقال تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} [البقرة: 237].
• عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العُرس، فسأله، فقال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5148)، ومسلم في النكاح (82: 1427) كلاهما من طريق شعبة، حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنسا يقول: فذكره.
وزاد البخاري من طريق عن قتادة، عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب.
ونواة: قيمتها خمسة دراهم.
وفي رواية قال أنس: فلقد رأيته قسّم لكل امرأة من نسائه بعد موته مائة ألف.
• عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئتُ أهبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعّد النظر فيها وصوّبه، ثم طأطأ رأسه، فلما رأت المرأةُ أنه لم يقض فيها شيئا جلستْ، فقام رجلٌ من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكنْ لك بها حاجة فزوّجنيها فقال:"هل عندك شيء؟ " قال: لا والله يا رسول الله. قال: "اذهبْ إلى أهلك فانظرْ هل تجد شيئا؟ " فذهب ثم رجع، فقال: لا والله، ما وجدت شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انظر ولو خاتما من حديد"، فذهب ثم رجع، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتما من حديد، ولكن هذا إزاري - قال سهل: ما له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنع بإزارك، إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء". فجلس الرجلُ حتى
إذا طال مجلسُه قام، فرآه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مولّيا، فأمر به فدعي له، فلما جاء، قال:"ما معك من القرآن؟ " قال: معي سورة كذا، وسورة كذا عدّدها. فقال: تقرؤهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب لقد ملّكتُكها بما معكَ من القرآن".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5087) ومسلم في النكاح (1425) كلاهما عن قتيبة بن سعيد الثقفي، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد الساعدي فذكره. ولفظهما سواء.
وفي لفظ مسلم: "انطلق فقد زوّجتكها، فعلِّمها من القرآن".
قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث: "هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب الشافعي إلى هذا الحديث فقال: إن لم يكن شيء يصدقها، فتزوجها على سورة من القرآن، فالنكاح جائزٌ، يُعلمها سورة من القرآن".
قال: وقال بعض أهل العلم: "النكاح جائز، ويجعل لها صداق مثلها. وهو قول أهل الكوفة وأحمد وإسحاق". انتهى.
وأما ما روي عن أبي هريرة نحو هذه القصة، لم يذكر الإزار والخاتم وقال فيه:"ما تحفظ من القرآن؟ " قال: سورة البقرة، أو التي تليها. قال:"قم فعلِّمها عشرين آية، وهي امرأتك" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (2112) عن أحمد بن حفص بن عبد الله، حدثني أبي: حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج الباهلي، عن عسل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة فذكره.
وعسل هو: ابن سفيان التميمي اليربوعي أبو قرة البصري ضعيف. ضعّفه يحيى بن معين، والنسائي، وقال البخاري:"عنده مناكير" وقال أبو حاتم: "منكر الحديث"، وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال:"يُخطئ ويخالف على قلة روايته، وقال في "المجروحين": "كان قليل الحديث، كثير التفرد عن "الثقات" ما لا يُشبه حديث الأثبات على قلة روايته. ولا يتهيأ الاحتجاج بانفراد من لم يسلك سنن العدول في الروايات على قلة روايته، ودخوله في جملة الثقات إن أدخل فيهم، وهو ممن استخير الله فيه" أي أنه لم يطمئن على توثيقه.
• عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "هل نظرت إليها؟ فإن في عيون الأنصار شيئا" قال: قد نظرت إليها. قال: "على كم تزوجتها؟ " قال: على أربع أواق فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "على أربع أواق، كأنما تَنْحتون الفضة من عُرض هذا الجبل، ما عندنا ما نعطيك، ولكن عسى أن نبعثك في بعث تصيب منه" قال: فبعث بعثًا إلى بني عبس. بعث ذلك الرجل فيهم.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (75: 1424) عن يحيى بن معين، حدّثنا مروان بن معاوية
الفزاري، حدثنا يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.
وفيه كراهية إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج.
• عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عشرة أواق. وطبق بيديه وذلك أربع مائة.
صحيح: رواه النسائي (3348) وأحمد (8807) والدارقطني (3/ 222) وصحّحه ابن حبان (4097) والحاكم (2/ 175) كلهم من طريق داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة. فذكره، واختصره البعض إلى قوله: عشرة أواق. وإسناده صحيح.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
• عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج".
صحيح: رواه البخاري في الشروط (2721) عن عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر فذكره.
أي من المهور الخاصة.
وقد روي عن عامر بن ربيعة: "أن رجلًا من بني فزارة تزوج على نعلين. فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه".
رواه ابن ماجه (1888) والترمذي (1113) وأحمد (15676) والبيهقي (7/ 238 - 239) كلهم من حديث عاصم بن عبيد الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل عاصم بن عبيد الله وهو العمري المدني ضعيف باتفاق من أهل العلم.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1/ 44): "سألت أبي عن عاصم بن عبد الله فقال: منكر الحديث. يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه، قال: روي عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأة على نعلين فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وهو منكر".
ومع هذا قال الترمذي: "حسن صحيح".
وأما ما روي عن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (2110) عن إسحاق بن جبريل البغدادي، أخبرنا يزيد، أخبرنا موسى بن مسلم بن رومان، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
ورواه أيضا الدارقطني (3/ 243) والبيهقي (7/ 238) كلاهما من طريق يزيد - وهو ابن هارون بإسناده.
قال أبو داود: "ورواه عبد الرحمن بن مهدي، عن صالح بن رومان عن أبي الزبير، عن جابر موقوفًا".