الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواه ابن ماجه (1625)، وأحمد (2665، 26727)، وأبو يعلى (6979) كلهم من حديث همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة فذكرته.
ورجاله ثقات غير أن فيه انقطاعا؛ فإن صالحا -وهو ابن أبي مريم الضبعي مولاهم أبو خليل- روايته عن سفينة مرسلة، إلا أن رواية همام عن قتادة أصح من رواية سليمان التيمي، عن قتادة، عن أنس، وهو الآتي.
قال ابن أبي حاتم: سألت أبي، وأبا زرعة عن حديث رواه المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن قتادة، عن أنس قال: كانت عامة وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت: "الصلاة وما ملكت أيمانكم".
قال أبي: نرى أن هذا خطأ، والصحيح حديث همام، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن سفينة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال أبو زرعة: "رواه سعيد بن أبي عروبة، فقال: عن قتادة، عن سفينة، عن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال: وابن أبي عروبة أحفظ، وحديث همام أشبه، زاد همام رجلا". انتهى. "العلل"(1/ 110 - 111).
وحديث سعيد بن أبي عروبة رواه أحمد (26483، 26684)، والنسائي في "الكبرى"(7098) عن قتادة، أن سفينة مولى أم سلمة حدث عن أم سلمة فذكرته.
وقال النسائي: "قتادة لم يسمعه من سفينة".
وأما حديث أنس فرواه ابن ماجه (2697)، وأحمد (12169)، وابن حبان (6605) كلهم من حديث سليمان التيمي، عن قتادة، عن أنس قال: كان آخر وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو يغرغر بها في صدره، وما كان يُفيض بها لسانه:"الصلاة، الصلاة، اتقوا اللَّه فيما ملكت أيمانكم".
وأما الحاكم (3/ 57) فرواه من هذا الوجه، ولكنه أسقط "قتادة" بين سليمان، وأنس، فجعله عن أنس.
قال النسائي: "وسليمان التيمي لم يسمع هذا الحديث من أنس".
السنن الكبرى (7095)، ثم رواه النسائي في الكبرى (7096) من حديث سليمان، عن قتادة، عن صاحب له، عن أنس نحوه. فهذه علته لهذا الإسناد.
ومجموع هذه الأحاديث تقوّي حديث علي بن أبي طالب، وتفيد على أن له أصلا.
9 - باب وصية رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في المصلحة العامة
• عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى خضب دمعُه الحَصْباء، فقال: اشتد برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، فقال:"ائتوني بكتاب، أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا". فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع،
فقالوا: هجر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "دعوني، فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه".
وأوصى عند موته بثلاث: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أُجيزهم". ونسيت الثالثة.
قال يعقوب بن محمد: سألت المغيرة بن عبد الرحمن عن جزيرة العرب، فقال: مكة، والمدينة، واليمامة، واليمن.
وقال يعقوب: والعرج أول تهامة.
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد (3053)، ومسلم في الوصية (1637) كلاهما من حديث سفيان بن عينة، عن سليمان الأحول، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس فذكره.
اختلف أهل العلم في تحديد جزيرة العرب، والصحيح هي الأرض الواقعة بين بحر الهند، وبحر القلزم، والخليج العربي، وبحر الحبشة، وأضيفت إلى العرب؛ لأنها كانت بأيديهم، وبها أوطانهم ومنازلهم، ولكن الذي يمنع المشركون من سكناه منها: الحجاز خاصة -وهو مكة والمدينة- على رأي جمهور العلماء. وأما دخولهم في الحرم المصلحة المسلمين فلا بد من إذن الإمام أو من ينوب عنه كما قال الشافعي وغيره. انظر للمزيد "فتح الباري"(6/ 171).
وقوله: "هجر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، وفي صحيح مسلم:"أهجر؟ استفهموه". قال القاضي عياض: وهو أصح من رواية من روي: هجر، يهجر. لأن هذا كله لا يصح منه صلى الله عليه وسلم؛ لأن معنى هجر: هذي. وإنما جاء هذا من قائله استفهاما للإنكار على من قال: لا تكتبوا. أي: لا تتركوا أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتجعلوه كأمر من هجر في كلامه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهجر".
وقوله: "دعوني، فالذي أنا فيه خير" معناه دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه، فالذي أنا فيه من مراقبة اللَّه والتأهب للقائه أفضل مما أنتم فيه.
وقوله: "وأجيزوا الوفد" هذا أمر من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بإجازة الوفود، وضيافتهم، وإكرامهم تطييبا لنفوسهم، وترغيبا لغيرهم من المؤلفة قلوبهم ونحوهم؛ لأن في آخر أيام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كثرت الوفود من جميع النواحي للدخول في الإسلام.
وقوله: "نسيت الثالثة" وفي رواية: "وسكت عن الثالثة، أو قالها، فأُنسيتها". فقوله: "سكت" أي ابن عباس، فلم يذكر الثالثة.
"أو قالها فأُنسيتها" قائلها سعيد بن جبير.
وقيل: الثالثة هي تجهيز جيش أسامة.
• عن ابن عباس أنه قال: يوم الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم جعل تسيل دموعُه حتى رأيت على خديه كأنها نظام اللؤلؤ. قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ائتوني بالكتف والدواة -أو اللوح والدواة- أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا".