الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الحاكم: "هذا حديث صحيح ولا أعرف له علة".
وقال البيهقي: "وهذا إسناد صحيح، وسألت أحمد بن علي الأصبهاني عن أخي سالم هذا فقال: اسمه عبد الله بن أبي الجعد.
وأقرّها الحافظ في التلخيص. إلا أنَّ في إسناده أخي سالم بن أبي الجعد لم يسم، فإن كان هو عبد الله بن أبي الجعد فلم يوثقه غير ابن حبان فإنه قد ذكره في كتابه الثقات، ولذا قال الحافظ في التقريب:"مقبول".
وقال ابن القطان الفاسي في بيان الوهم (4/ 396): "لا يعرف حاله". وقال الذهبي في الميزان (2/ 400): "وعبد الله هذا وإن قد وثق ففيه جهالة".
وفي الباب أيضًا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم استوهب وَضوءًا، فقيل له: لم نجد ذلك إلا في مسك ميتة. قال: "أدبغتموه؟ " قالوا: نعم، قال:"فهلُمَّ فإن ذلك طهورُه".
رواه الطبراني في الأوسط (9215) عن مفضل، ثنا أبو حُمَة، ثنا أبو قرة، عن ابن جريج، أخبرني أبو قزعة، عن أنس بن مالك فذكره.
قال الهيثمي في المجمع (1/ 217): "إسناده حسن".
قلتُ: فيه أبو حمة واسمه محمد بن يوسف الزبيدي لم يوثقه إلا ابن حبان بذكره إياه في الثقات، فقال: من أهل اليمن يروي عن ابن عيينة، وكان راويًا لأبي قرة، حدّثنا عنه المفضل بن محمد الجندي وغيره، ربما أخطأ وأغرب، كنيته أبو يوسف وأبو حمة لقب. وقال ابن القطان:"لا أعرف حاله". وله إسناد آخر أضعف منه.
وأما ما روي عن أم سليم الأشجعية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاها وهي في قبة فقال: "ما أحسنها إن لم يكن فيها ميتة". قالت: فجعلتُ أتتبعُها. فهو ضعيف.
رواه أحمد (27465)، والطبراني في الكبير (25/ 156) كلاهما من طريق سفيان (هو الثوري)، عن حبيب بن أبي ثابت، عن رجل، عن أم سلمة فذكرته.
وإسناده ضعيف فيه رجل لم يُسمّ. وبه أعلّه الهيثمي في المجمع (1/
218).
2 -
باب ما رُويَ في النهي عن الانتفاع بجلود الميتة
رُويَ عن عبد الله بن عُكيم قال: قرئ علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأرض جهة وأنا غلام شاب -: "أن لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصبٍ". وزاد في رواية: قبل موته بشهر.
رواه أبو داود (4127)، والنسائي (4260)، وابن ماجه (3613)، وأحمد (18780)، وصحّحه ابن حبان (1278)، كلهم من طريق شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عبد الله بن عُكيم فذكره، ورجاله ثقات.
ورواه الترمذي (1729) من وجه آخر عن الحكم، وقال:"حديث حسن".
والزيادة عند ابن حبان (1277)، والطبراني في الأوسط (7642) من طريق أبان بن تغلب، عن الحكم بن عتيبة به. وأبان بن تغلب ثقة.
ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (2575)، والطبراني في الأوسط (4526)، والطحاوي (1/ 464) والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 25) من طرق عن صدقة بن خالد، ثنا يزيد ابن أبي مريم، عن القاسم بن مخيمرة، عن عبد الله بن عُكيم الجهني قال: حدّثنا مشيخة لنا من جهينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليهم: أن لا تستمتعوا من الميتة بشيء.
وقال الترمذي: "هذا حديث حسن، ويُروى عن عبد الله بن عكيم، عن أشياخ لهم هذا الحديث، وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين.
قال: وسمعتُ أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول كان هذا آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن حكيم عن أشياخ لهم من جهينة، وأخذ بحديث ابن عباس. انظر: المنة الكبرى (1/ 293).
وأما ما رُويَ عن جابر بن عبد الله قال: بينا أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه ناسٌ، فقالوا: يا رسول الله، إن سفينةً لنا انكسرتْ، وإنا وجدنا فاقةً سمينة مبينة، فأردنا أن ندّهنَ بها سفينتَنا، وإنما هي عود، وهي على الماء؟ ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنتفعوا بشيء من الميتة". فهو ضعيف.
رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 468) من طريق ابن وهب قال: حدثني زمعة بن صالح، عن أبي الزبير، عن جابر فذكره.
وهو في مسند ابن وهب كما في تنقيح التحقيق (1/ 107)، ورواه أيضًا ابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه (158)، وابن حيان الأصبهاني في طبقاته (268) كلاهما من طريق زمعة بن صالح به. بلفظ:"لا يُنتفع من الميتة بشيء". وليس عند ابن شاهين ذكر القصة.
وزمعة بن صالح الجندي ضعيف.
فقه الباب:
لا خلاف بين أهل العلم في نجاسة إهاب الميتة قبل دباغه إلا ما رويَ عن الزّهريّ أنه ينتفعُ بجلود الميتة وإن لم تُدبغ، تمسكًا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ميمونة:"إنما حرم من الميتة أكلُها". واختلفوا في طهارته بعد الدباغ.
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أما طهارة جلود الميتة بالدباغ ففيها قولان مشهوران للعلماء في الجملة:
أحدهما: أنها تطهر بالدباغ. وهو قول أكثر العلماء كأبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين.