الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
القضاء باليمين مع الشاهد عند مالك والشافعي في الأموال خاصة، وزاد الشافعي:"وفي العنق. لقول عمرو بن دينار: "وذلك في الأموال".
وأبو حنيفة لا يرى القضاء بالشاهد واليمين وكذلك جمهور أهل العراق وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: 282] والآية تقتضي الحصر، والزيادة عليها نسخ، والقرآن لا ينسخ إِلَّا بالقرآن.
كذا قالوا، ولعله لم يبلغهم الحديث الذي هو نص في الموضوع، وقد فصَّلتُ القول فيه في "المنة الكبرى" (9/
136 - 145).
16 -
باب القضاء بالقرعة
• عن عائشة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج أقرع بين نسائه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في النكاح (5211) ومسلم في فضائل الصّحابة (2445) كلاهما من حديث أبي نعيم حَدَّثَنَا عبد الواحد بن أيمن، قال: حَدَّثَنِي ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد، عن عائشة فذكرته في حديث طويل.
• عن عمران بن الحصين أن رجلًا أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزَّأهم أثلاثًا، ثمّ أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعًا، وقال له قولًا شديدًا.
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (56: 1668) من طريق إسماعيل ابن علية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلّب، عن عمران بن حصين، فذكره.
• عن أبي هريرة أن رجلين اختصما في متاع إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ليس لواحد منهما بينة فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"استهما على اليمين ما كان، أحبا ذلك أو كرها".
صحيح: رواه أبو داود (3616) وابن ماجة (2329) وأحمد (10347) والدارقطني (4/ 211) والبيهقي (10/ 255) كلّهم من طرق عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس، عن أبي رافع، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده صحيح. وخلاس هو ابن عمرو الهجري البصري قال أبو حاتم: ليس بقويّ، وجمهور أهل العلم على أنه ثقة وهو من رجال الجماعة.
قال الشافعي وأحمد وغيرهما بما يدل عليه هذا الحديث من الاستهام، وهو الاقتراع. أي أنهما يقترعان فأيهما خرجت له القرعة حلف وأخذ ما ادعاه. ورُوي ما يشبه ذلك عن عليّ بن أبي طالب في رجلين تنازعا في بغل، وجاء كل واحد منهما بشهود، وأبيا الصلح قال: يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، وإن تشاحتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف،
فأيكما قرع حلف.
رواه عبد الرزّاق (8/ 277) والبيهقي (10/ 259) كلاهما من حديث سماك بن حرب، عن حنش بن المعتمر، عن عليّ فذكره. قال حنش: فقضى به وأنا شاهد.
وقال الشافعي: "والقول الآخر أنه يقضي بينهما نصفين، لأن حجّة كل واحد منهما سواء".
قلت: ويدل عليه حديث أبي موسى الأشعري الآتي وهو معلول، وبه قال أبو حنيفة. انظر تبيين الحقائق (4/ 315 - 316).
وأمّا ما رُوي عن أبي موسى "أن رجلين أدعيا بعيرًا، أو دابة إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وليست لواحد منها بينة فجعله النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بينهما" فهو ضعيف.
رواه أبو داود (3613) والحاكم (4/ 95) من طريقين عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده أبي موسى فذكر الحديث.
قال الحاكم: "صحيح على شرط الشّيخين".
وقال الحاكم: "وقد خالف همام بن يحيى سعيد بن أبي عروبة في متن هذا الحديث".
ثمّ رواه هو والبيهقي في المعرفة (14/ 354) من طريق همام بن يحيى، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن أبي موسى أن رجلين ادعيا بعيرًا. فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقسمه النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بينهما.
قال الحاكم: "وهذا الحديث أيضًا صحيح على شرط الشّيخين".
فيحمل ذلك على واقعتين أو على الوهم.
وقد أعل بالإرسال والانقطاع ذكرت ذلك بالتفصيل في "المنة الكبرى"(9/ 240) وإن كان النسائيّ جوّد إسناده، ثمّ قال البيهقيّ في المعرفة (14/ 355): "الأصل في هذا الباب حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: في بعير، فأقام كل واحد منهما شاهدين فقضى بينهما نصفين. قال: وهذا منقطع. لأن تميم بن طرفة الطائي الكوفي يروي عن عدي بن حاتم وجابر بن سمرة، وهو من متأخري التابعين.
وقال الشافعي: "تميم رجل مجهول، والمجهول لو لم يعارضه أحد لا تكون روايته حجّة".
وقال الترمذيّ في "العلل الكبير"(1/ 565) سألت البخاريّ عن حديث سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة
…
فقال: يرجع هذا الحديث إلى حديث سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة. وقال: رُوي عن حمّاد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب: "أنا حدثت أبا بردة بهذا الحديث".
قال البيهقيّ: "وإرسال شعبة هذا الحديث عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه في رواية غندر عنه كالدلالة على ذلك".