الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فقه هذا الحديث: قال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد (8/ 166): "أنه لا يجوز لامرأة ولا لوليها أن يشترط في عقد نكاحها طلاق غيرها، ولهذا الحديث وشبهه استدل جماعة من العلماء بأن شرط المرأة على الرجل عند عقد نكاحها: أنها إنما تنكحه على أن كل من يتزوجها عليها من النساء فهي طالق، شرط باطل، وعقد نكاحها على ذلك فاسد يفسخ قبل الدخول؛ لأنه شرط فاسد دخل في الصداق المستحل به الفرج ففسد، لأنه طابق النهي.
ومن أهل العلم من يرى الشرط باطلا في ذلك كله، والنكاح ثابت صحيح، وهذا هو الوجه المختار، وعليه أكثر علماء الحجاز، وهم مع ذلك يكرهونها، ويكرهون عقد النكاح عليها، وحجتهم حديث هذا الباب وما كان مثله".
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابيّ، وأن تشترط المرأة طلاق أختها. . . الحديث.
صحيح: رواه البخاري في الشروط (2727) عن محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.
32 - باب ثبوت النسب بالقافة
• عن عائشة قالت: إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل عليّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال: "ألم تري أن مجزّزًا نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض".
متفق عليه: رواه البخاري في الحدود (6770) ومسلم في الرضاع (1459) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة فذكرته.
قال أبو داود صاحب السنن (2268): "سمعت أحمد بن صالح يقول: كان أسامة أسود شديد السواد مثل الفار، وكان زيد (بن حارثة) أبيض مثل الطعن".
33 - باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد
روي عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسًا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من اليمن فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليًّا يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال لاثنين: طيبا بالولد لهذا! فغَلَيَا. ثم قال لاثنين: طِيبا بالولد لهذا! فغَلَيَا. فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قُرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية. فأقرع بينهم فجعله لمن قُرع. فضحك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه.
رواه أبو داود (2269) والنسائي (3489) وأحمد (19339) وصحّحه الحاكم (2/ 207) وعنه البيهقي (10/ 267) كلهم من الأجلح، عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن الخليل، عن زيد بن أرقم فذكره.
والأجلح هو ابن عبد اللَّه بن حُجيّة في حديثه لين غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف.
وقد خالف سلمة بن كهيل أنه قال: سمعت الشعبي يحدث عن أبي الخليل أو ابن أبي الخليل أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر فذكر نحوه. ولم يذكر زيد بن أرقم، ولم يرفعه.
رواه أبو داود (2271) والنسائي (3492) والبيهقي (10/ 267) كلهم من هذا الوجه.
قال النسائي بعد أن ذكر المرفوع من عدة طرق في الكبرى (3/ 380): "هذه الأحاديث كلها مضطربة الأسانيد، وحديث سلمة بن كهيل أثبتهم، وحديثه أولى بالصواب".
وسأل عبد الرحمن أباه عن حديث الأجلح عن الشعبي فقال: "قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا، والصحيح حديث سلمة بن كهيل""العلل"(1/ 402) وكذا الدارقطني في العلل وكذا أعله أيضًا المنذري في مختصر أبي داود بالأجلح والبيهقي وغيرهم ونقل عن ابن عدي قول البخاري في عبد اللَّه بن الخليل الحضرمي عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرعة لم يتابع عليه.
ثم قال البيهقي: وأصح ما روي في هذا الباب حديث سلمة بن كهيل عن الشعبي عن أبي الخليل أو ابن الخليل، عن علي موقوفا. انتهى.
وقد قيل للإمام أحمد في حديث زيد هذا؟ فقال: "حديث القافة أحب إليّ وقد تكلم بعضهم في إسناده" ذكره الخطابي في معالمه.
وقال الحافظ ابن القيم: ذهب أحمد ومالك إلى تقديم حديث القافة على القرعة. ولم يقل أبو حنيفة بواحد من الحديثين، لا بالقرعة ولا بالقافة.
• * *