الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا، حتى يكون الأخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته".
رواه أحمد (14024) والبزار - كشف الأستار - (1505) وأبو يعلى (4199) والبيهقي (7/ 375 - 376) كلهم من طرق عن محمد بن دينار العبدي، حدثني يحيى بن يزيد، عن أنس بن مالك فذكره.
ومحمد بن دينار العبدي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث إذا لم يخالف. وهنا خالف شعبة الذي رواه عن يحيى بن يزيد موقوفا عن أنس بن مالك، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 275) عن غندر، عن شعبة به وهذا أصح.
18 - باب إذا أسلم أحد الزوجين وتأخر الآخر
• عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول.
وفي رواية: بعد ست سنين.
حسن: رواه أبو داود (2240) والترمذي (1143، 1144) وابن ماجه (2009) وأحمد (1876) والحاكم (3/ 237) كلهم من حديث محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
ومحمد بن إسحاق مدلس، وقد جاء التصريح منه في بعض المصادر، ولكن عله داود بن الحصين وهو إن كان ثقة ولكن ضعّفه بعض الأئمة في روايته عن عكرمة. منهم: علي بن المديني، وأبو داود وغيرهما.
ولذا قال ابن حجر في "التقريب": "ثقة إلا في عكرمة".
ولكن مشّاه الآخرون، والحديث يوافق الواقع الصحيح فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث لها نكاحًا جديدًا. ولذا قال الحافظ ابن القيم:"أما تضعيف حديث داود بن الحصين عن عكرمة فمما لا يلتفت إليه" ذكره في "تهذيب السنن".
وأما قول الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه".
قلت: ليس في الحديث ما ينكر عليه، فإن الواقع الصحيح كما قلت يؤيده، ولم يُخطِئْ فيه داود بن حصين كما فهم الترمذي، وقد سبقه الإمام أحمد فصحح هذا الحديث كما ذكره ابنه عبد الله عقب حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردَّ ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد، ونكاح جديد.
رواه الإمام أحمد (6938) والترمذي (1142) والدارقطني (3/ 253) والبيهقي (7/ 188) كلهم
من حديث حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب بإسناده.
قال: "هذا حديث ضعيف، أو قال: واه، ولم يسمعه الحجاج من عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي، والعرزمي حديثه لا يساوي حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول". انتهى.
وقد قيل له: أليس يُروى أنه ردها بنكاح مستأنف؟ فقال: ليس لذلك أصل.
وقال البيهقي: "وبلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال: سألت عنه البخاري رحمه الله فقال: حديث ابن عباس أصح في هذا الباب من حديث عمرو بن شعيب. وحكى أبو عبيد عن يحيى بن سعيد القطان أن حجاجا لم يسمعه من عمرو، وأنه من حديث محمد بن عبد الله العرزمي عن عمرو.
فهذا وجه لا يعبأ به أحد يدري ما الحديث. انتهى.
وقال الدارقطني: "هذا الحديث لا يثبت. والحجاج لا يحتج به والصواب حديث ابن عباس".
وقال الترمذي عقب حديث عمرو بن شعيب: "هذا حديث في إسناده مقال"، ونقل عن يزيد بن هارون:"حديث ابن عباس أجود إسنادًا وقال: والعمل على حديث عمرو بن شعيب".
وكذلك صحّح حديث ابن عباس الحكم.
وقد قوّاه مراسيل قتادة والشعبي.
• عن عبد الله بن عباس، أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فتزوجها رجل، قال: فجاء زوجها الأول فقال: يا رسول الله! إني كنت أسلمت معها، وعلمتْ بإسلامي، قال: فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، وردّها إلى زوجها الأول.
حسن: رواه أبو داود (2238، 2239) والترمذي (1144) وابن ماجه (2008) وابن حبان (4159) وابن الجارود (757) والحاكم (2/ 200) كلهم من حديث سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث صحيح".
وقال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وهو النوع الذي أقول: إن البخاري احتج بعكرمة، ومسلم بسماك".
قلت: وهو ليس كما قال. فإن أحدا من الشيخين لم يحتج بسماك، عن عكرمة، فإن سماكاوهو ابن حرب بن أوس، وإن كان صدوقا في نفسه، ولكنه اضطرب في حديث عكرمة كما قال الإمام أحمد وغيره.
ولعله لم يضطرب في هذا الحديث كما سبق من حديث ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على زوجها بالنكاح الأول، فلا منافاة بين الحديثين.