الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فاختصموا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعضّ الفحل، لا دية له".
وفي لفظ: فرفع إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فأبطله، وقال:"أردت أن تأكل لحمه؟ ! ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6892) ومسلم في القسامة (18: 1673) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنَا قتادة، قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين، فذكره.
واللّفظ الثاني: رواه مسلم من وجه آخر عن قتادة، به.
• عن عمران بن حصين، أن رجلًا عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيته أو ثناياه، فاستعدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما تأمرني؟ تأمرني أن آمره أن يدع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؟ ! ادفع يدك حتَّى بعضها ثمّ انتزِعْها".
صحيح: رواه مسلم في القسامة (21: 1673) عن أحمد بن عثمان النوفليّ، حَدَّثَنَا قريش بن أنس، عن ابن عون، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين، فذكره.
في هذه الرواية أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أمر الجاني بالاقتصاص منه، وفي رواية زرارة بن أوفىّ، عن عمران بن حصين أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أبطله. وفي حديث يعلى بن أمية - الآتي - أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أهدر ثنيه.
ورواية مسلم هذه أشار إليها الحافظ في الفتح (12/ 221) ثمّ قال: "كذا قال، وعند أبي نعيم في "المستخرج" من الوجه الذي أخرجه مسلم: "إنَّ شئت أمرناه فعض يدك ثمّ انتزعها أنت".
وهذه الرواية تدل على أن الأمر الوارد في رواية مسلم على التخيير وليس على الإلزام، ثمّ أهدر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم ثنيته.
• عن يعلى بن أمية، قال: أتى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رجل، وقد عضّ يد رجل، فانتزع يده فسقطت ثنيتاه (يعني الذي عضّه) قال: فأبطلها النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وقال:"أردْت أن تقضمه كما يقضم الفحل؟ ".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6893) ومسلم في القسامة (22: 1674) كلاهما من حديث عطاء (هو ابن أبي رباح) عن صفوان بن يعلى، عن أبيه، فذكره.
واللّفظ لمسلم. ولفظ البخاريّ مختصر.
25 - باب من اطلع في بيت قوم فقؤوا عينه فلا دية له
• عن أنس بن مالك، أن رجلًا اطلع في بعض حُجر النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص، وجعل يخيله ليطعنه.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6900) ومسلم في الآداب (2158) من طريق حمّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر، عن أنس، فذكره.
قوله: "مشاقص" جمع مشقص وهو نصل عريض للسهم.
وقوله: "ويختله" بفتح أوله وكسر التاء أي يراوغه ويستغفله.
• عن سهل بن سعد أخبره أن رجلًا اطّلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم مِدْري يحك به رأسه فلمّا رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينيك".
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّما جعل الإذن من قبل البصر".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6901) ومسلم في الآداب (2156) كلاهما من طريق قتيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ليث (هو ابن سعد)، عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي أخبره، فذكره.
قوله: "جحر" أي الخرق.
وقوله: "إنَّما جعل الأذن" أي أن الاستئذان مشروع مأمور به. وإنما جعل لئلا يقع البصر على الحرام، فلا يحل لأحد أن ينظر في جحر باب وغيره. وفي هذا الحديث جواز رمي عين المتطلع بشيء خفيف فلو رماه ففقأها فلا ضمان عليه.
• عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امرءا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6902) ومسلم في الآداب (44: 2158) من طريق أبي الزّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ورواه مسلم في الآداب (44: 2158) من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة بلفظ:"من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حلّ لهم أن يفقؤوا عينه".
• عن أبي هريرة أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دخل البصر فلا إذْن".
حسن: رواه أبو داود (5173) والبخاري في الأدب المفرد (1082) والبيهقي (8/ 339) كلّهم من حديث كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل كثير بن زيد الأسلميّ، فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، وقد حسّنه أيضًا الحافظ في "الفتح"(11/ 24). وفي الحديث ذم لمن يدخل بصره في داخل البيت قبل أن يؤذن له فمثله لو فقأ الإنسان عينه فلا دية عليه.
• عن أبي ذرّ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كشف سترًا فأدخل بصره في البيت
قبل أن يؤذن له، فرأى عورة أهله، فقد أتى حدًا لا يحل له أن يأتيه، لو أنه حين أدخل بصره استقبله رجل ففقأ عينيه ما عيّرت عليه. وإن مر الرّجل على باب لا ستر له غير مغلق فنظر، فلا خطيئة عليه، إنّما الخطيئة على أهل البيت".
حسن: رواه الترمذيّ (2707) عن قُتَيبة، حَدَّثَنَا ابن لهيعة، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الرحمن الحُبْلى، عن أبي ذرّ فذكره.
قال الترمذيّ: "هذا حديث غريب لا نعرفه مثل هذا إِلَّا من حديث ابن لهيعة، وأبو عبد الرحمن الحُبْلي: اسمه عبد الله بن يزيد.
قلت: إسناده حسن وإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظ، إِلَّا أن رواية العبادلة عنه، أعدل من غيرهم، وألحق بعض أهل العلم قُتَيبة بن سعيد بهم. وهذا منه.
ورواه أحمد (21359، 21572) من طرق أخرى عن ابن لهيعة بعضه مختصرًا.
وقوله: "أتى حدًّا". أي يستحق أن يعزر، لأنه أتى أمرًا منكرًا، لا يحل له أن يأتيه. وقوله: ما عيّرت عليه. وفي مسند أحمد: لهدرتْ: أي لا دية عليه.
• * *