الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وإسناده ضعيف من أجل عبد الرحمن المُسْلي؛ فإنه لم يرو عنه سوى داود بن عبد الله الأَوْدي، قال الذهبي:"لا يُعرف إلا في هذا الحديث، تفرد عنه داود بن عبد الله الأودي".
وأما الحاكم فقال: صحيح الإسناد. فهذا وهمٌ منه.
وفي معناه ما روي عن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا عسى أحدكم أن يضرب امرأته ضرب الأمة، ألا خيركم خيركم لأهله".
رواه البزار - كشف الأستار - (1484) عن زكريا بن يحيى الضرير، ثنا شبابة بن سوار، ثنا المغيرة بن مسلم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن الزبير، فذكره.
قال البزار: رواه غير واحد في قصة: "خيركم خيركم لأهله عن هشام، عن أبيه مرسلا. وأسنده بعضهم، وأما قصة ضرب النساء فرواه هشام، عن أبيه، عن عبد الله بن زمعة، هكذا رواه جماعة، ورواه الضحاك بن عثمان، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة، ولا نعلم أحدا قال فيه: عن الزبير إلا مغيرة، ولم نسمعه إلا من زكريا، عن شبابة، عن مغيرة". انتهى.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 303): "رواه البزار عن شيخه زكريا بن يحيى بن أيوب الضرير، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح".
قلت: وهو كما قال، فإن ابن حبان لم يذكر في ثقاته زكريا بن يحيى، وكان الحافظ الهيثمي يعتمد كثيرا على ثقات ابن حبان في معرفة الرجال.
وزكريا بن يحيى هذا ترجم له الخطيب في تاريخه (8/ 457) ولم يقل فيه شيئا خلافا لعادته، إذ لو علمه لحكم عليه. فهو مجهول الحال عند المحدثين المحققين لرواية عدد عنه، فإن رواية العدد عنه لا ترفع جهالة الحال كما هو معلوم.
39 - باب ما جاء في النشوز
• عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة حجة الوداع:"اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح".
صحيح: رواه مسلم في الحج (1218) من طرق عن حاتم بن إسماعيل المدني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله فذكره.
وفي معناه حديث عمرو بن الأحوص قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه
فذكر خطبة حجة الوداع وجاء فيه: "استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضرب غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم، فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن.
رواه أبو داود (3334) والترمذي (1163) وابن ماجه (1851) وفي إسناده كلام. انظر كتاب الحج.
وفي سنن البيهقي (7/ 303) عن ابن عباس في هذه الآية: قال: تلك المرأة تنشزه، وتستخف بحق زوجها، ولا تطيع أمره، فأمر الله عز وجل أن يعظها، ويذكرها بالله، وتعظم حقه عليها، فإن قبلت وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها من غير أن يذر نكاحها، وذلك عليها شديد، فإن راجعت وإلا ضربها ضربا غير مبرح، ولا يكسر لها عظما، ولا يجرح لها جرحًا.
قال تعالى: {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} [النساء: 34].
يقول: "إذا أطاعتك فلا تتجن عليها العلل". انتهى.
وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (6/ 711) مختصرا وزاد في آخره: "فإن قبلت، وإلا فقد حل لك منها الفدية".
ولا يصح ما رواه أبو داود (2144) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع" قال حماد: يعني النكاح.
فإن علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف، وقد رواه الإمام أحمد (20695) من حديث حماد بن سلمة عن علي بن زيد مطولا في خطبة أوسط أيام التشريق وجاء فيه: .... "فاتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئا، فإن لهن عليكم، ولكم عليهن حقا أن لا يوطئن فرشكم أحدا غيركم، ولا يأذنّ في بيوتكم لأحد تكرهونه، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن، وهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مبرح" ....
والضرب غير المبرح: هو الضرب الخفيف غير مؤثر.
وأما ما روي عن الأعشى عبد الله بن الأعور في قصة نشوز زوجته فهو ضعيف مضطرب الإسناد.
رواه عبد الله بن أحمد في مسند أبيه (6886) قال: حدثني العباس بن عبد العظيم العنبري، حدثنا أبو سلمة عبيد بن عبد الرحمن الحنفي، حدثني الجنيد بن أمين بن ذروة، عن أبيه ذروة بن نضلة، عن أبيه نضلة بن طريف: أن رجلا منهم، يقال له: الأعشى، واسمه: عبد الله بن الأعور، كان عنده امرأة يقال لها: معاذة، خرج في رجب يَمِير أهله من هجر، فهربت امرأته بعده، ناشزا عليه، فعاذت برجل منهم، يقال له: مُطرِّف بن بُهْصل بن كعب بن قَمَيْشع بن دُلَف بن أهْصَم بن