الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الترمذي (1186) عن أبي كريب، حدثنا مزاحم بن ذُوّاد بن عُلْية، عن أبيه، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه، وليس إسناده بالقوي".
قلت: فيه سلسلة الضعفاء والمجاهيل فوالد مزاحم وهو ذُوّاد بن علبة الحارثي ضعيف عند أكثر أهل العلم، وشيخه ليث وهو: ابن أبي سليم وفيه كلام معروف. وهو ضعيف أيضا عند أكثر أهل العلم، وشيخه أبو الخطاب مجهول.
وروى معناه أيضا في حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المختلعات والمنتزعات هن المنافقات".
رواه النسائي (3461) وأحمد (9358) والبيهقي (7/ 316) كلهم من حديث وُهيب بن خالد، عن أيوب، عن الحسن، عن أبي هريرة فذكره.
وجاء في سنن النسائي. قال الحسن: لم أسمعه من غير أبي هريرة.
وعلق عليه النسائي بقوله: الحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئًا.
قلت: وعليه جمهور أهل العلم. منهم بهز بن أسد يقول: لم يسمع من أبي هريرة، ولم يره.
وقال يونس بن عبيد: "الحسن ما رآه قط".
وقال أحمد بن حنبل: "قال بعضُهم عن الحسن، ثنا أبو هريرة".
فقال ابن أبي حاتم: "إنكارًا عليه أنه لم يسمع من أبي هريرة".
وقال علي بن المديني: "لم يسمع من أبي هريرة شيئًا".
وقال أبو حاتم: لم يسمع الحسن من أبي هريرة".
وقال أبو زرعة: "لم يسمع من أبي هريرة ولم يره، قيل له: فمن قال: ثنا أبو هريرة، قال: يخطئ.
قال ابن أبي حاتم: "قلت لأبي: إن سالمًا الخياط روي عن الحسن قال: سمعت أبا هريرة. فقال: هذا مما يُبين ضعفَ سالم".
وعلى آراء أقوال أهل العلم يحمل قول الحسن على أنه ما نفى علمه بأن يكون هذا الحديث قد روي عن غير أبي هريرة، لا أنه سمع منه.
ومعنى الحديث: أن اللاتي يطلبنَ الخلق والطلاقَ بدون عذر مقبول هن كالمنافقات اللاتي يدّعين الإسلام، ولا يعملن ما يدعو إليه الإسلام من المصالحة والمصابرة على الحياة الزوجية.
3 - باب لا يجوز للزوج أن يأخذ أكثر مما أعطاها
• عن ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتتِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: والله ما أعتبُ ثابتا في دِين ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام. لا أطيقه بغْضًا. فقال لها النبي
- صلى الله عليه وسلم: "أتردين عليه حديقتَه؟ " قالت: نعم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد.
حسن: رواه ابن ماجه (2056) عن أزهر بن مروان، قال: حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
ورواه البيهقي (7/ 313) من وجه آخر عن همام، عن قتادة مختصرا فإنه لم يذكر فيه: ولا يزداد.
وإسناده حسن من أجل أزهر بن مروان فإنه حسن الحديث، وصحّحه ابن حجر في الدراية (ص 75) ورواه البيهقي (7/ 313) من طريق همام، نا قتادة مختصرا، ومن طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى مفسرًا. وقال: كذا رواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى، عن سعيد بن أبي عروبة موصولًا، وأرسله غيره منه.
وفي الباب ما روي عن أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن سلول، وكان أصدقّها حديقه. فكرهته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ " قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الزيادة فلا، ولكن حديقته"، قالت: نعم، فأخذها له، وخلا سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال: قد قبلتُ قضاءَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم.
رواه الدارقطني (3/ 255) من حديث حجاج، عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير فذكره. قال الدارقطني: سمعه أبو الزبير من غير واحد.
وقال ابن الجوزي في التحقيق (4/ 394): إسناده صحيح، وأقرّه ابن عبد الهادي. وحجاج هو: ابن محمد المصيصي. إلا أن البيهقي قال: (7/ 314): "وهذا أيضا مرسل". وقال ابن حجر في الفتح (9/ 402): "رجال إسناده ثقات، وقد وقع في بعض طرقه: سمعه أبو الزبير من غير واحد، فإن كان فيهم صحابي فهو صحيح، وإلا فيعتضد بما سبق".
يعني حديث ابن عباس عند ابن ماجه، ومرسل عطاء.
قلت: ومرسل عطاء رواه أبو داود في مراسيله (227) وعبد الرزاق (6/ 502) كلاهما من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها قال: "أتردين عليه حديقته؟ " قالت: نعم، وزيادة. قال:"أما الزيادة فلا، قال الدارقطني (3/ 321): وخالفه الوليد، عن ابن جريج فأسنده عن عطاء، عن ابن عباس. والمرسل أصح. وكذا صحّح المرسل أبو حاتم. في "العلل" (1/ 429).
فقه الحديث:
يستفاد من أحاديث الباب أن طلب الزيادة على المهر غير جائز، وبه قال جمهور أهل العلم منهم أبو حنيفة، وأحمد، وإسحاق، وسعيد بن المسيب، وغيرهم قالوا: لا يأخذ أكثر من الصداق، فإذا أخذ أكثر مما أعطاها لم يُسَرِّح بالإحسان الذي أمر الله به.
وقال مالك، والشافعي، وجماعة من التابعين: لا بأس بأخذ الزيادة. إلا أن مالكا يقول: أخذ