الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يأتي. وبندار هو محمد بن بشار.
ورواه أبو يعلى أيضًا (7230) عن بندار، عن عبد اللَّه بن داود، عن يونس، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه أبا موسى. وهذا أصح فإن عبد اللَّه بن داود وهو أبو عبد الرحمن الخُريبي إمام حافظ فلا يقبل مخالفة سلْم بن قتيبة منه.
فقه الباب: في أحاديث الباب دليل على أن تزويج الثيّب لا يجوز إلا بإذنها.
فقوله صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها" أراد به أحق بنفسها من وليها في اختيار الأزواج من شاءت. فتقول مثلا: أنا أرضي فلانًا، ولا أرضى فلانًا.
وعلى الولي أن يزوجها كما تشاء هي، وليس هي تباشر بتزويج نفسها.
وأما الاستدلال بهذه الأحاديث على انعقاد النكاح بدون ولي فليس بصحيح.
قال الترمذي: "وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث، وليس في الحديث ما احتجوا به، لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "لا نكاح إلا بولي" وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأيم أحق بنفسها من وليها" عند أكثر أهل العلم: أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها. فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خِدام حيث زوجها أبوها وهي ثيب، فكرهت ذلك فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها". انتهى.
في أحاديث الباب نهي عن إجبار البكر البالغ على النكاح لأن الاستئذان مناف للإجبار، ولكن وقع التفريق بين الثيب والبكر، فإن الثيب يجوز أن تخطب إلى نفسها وتأمر وليها بتزويجها بخلاف البكر فإنها تستحي أن تخطب إلى نفسها، وتتكلم في أمر نكاحها فجعل إذنها صماتها.
30 - باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
• عن عبد اللَّه بن عمر، قال: تُوفي عثمان بن مظعون، وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص، قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد اللَّه: وهما خالاي، قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون، فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة -يعني إلى أمها- فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطّت الجارية إلى هوى أمها، فأبيا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون: يا رسول اللَّه، ابنة أخي، أوصى بها إليّ، فزوّجتها ابن عمتها عبد اللَّه بن عمر، فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطّت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "هي يتيمة، ولا تنكح إلا بإذنها" قال: فانتزعت واللَّه مني بعد أن ملكتها، فزوجوها المغيرة.
حسن: رواه الإمام أحمد (6136) عن يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمر بن
حسين بن عبد اللَّه مولى آل حاطب، عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
ورواه أيضًا الدارقطني (3/ 230) وعنه البيهقي (7/ 120) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق به مثله.
وتابعه ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين بإسناده مختصرًا ليس فيه ذكر قصة المغيرة بن شعبة وإنما فيه: إن أمها ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابتي تكره ذلك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها. ففارقها وقال: "لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنها".
فتزوّجها بعد عبد اللَّه المغيرةُ بن شعبة.
رواه الدارقطني من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، نا ابن أبي ذئب، والحاكم (2/ 167) وعنه البيهقي (7/ 121) كلاهما من حديث ابن أبي فديك به مثله. قال الحاكم:"صحيح على شرط الشيخين".
وإذا صحّ هذا فلا يضر إن كان ابن إسحاق في رواية يرويه عن نافع، عن ابن عمر فإن الصحيح أنه يرويه عن عمر بن حسين، عن نافع. وعمر بن حسين ثقة، وثقه النسائي وغيره.
وكذلك لا يضر اختلافه على ابن أبي ذئب، فرواية ابن أبي فديك عنه لا علة فيه، وقد صحّحه الحاكم كما سبق.
وأما ما رواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد اللَّه، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، فالصواب فيه عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر.
وقد أشار إلى هذه العلة الدارقطني في سننه، ونقل عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 309) كما نقل ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح (4/ 113) قوله: وقد سئل عن هذا الحديث أحمد فقال: "باطل" فلعله يقصد به القصة التي ذكره ابن إسحاق، فإن غيره اقتصر على ذكر المرفوع دون قصة المغيرة بن شعبة، فإن فيها ما ينكر عليه، واللَّه تعالى أعلم.
• عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "تُستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنتْ، وإن أبتْ لم تُكره".
حسن: رواه أحمد (9516)، والبزّار - كشف الأستار (1423)، وصحّحه ابن حبان (4085) والحاكم (2/ 166) وعنه البيهقي (7/ 122) كلهم من حديث يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في يونس بن أبي إسحاق غير أنه حسن الحديث، وإن كان ابنه إسرائيل بن يونس أوثق عنه في أبي إسحاق غير أن الأئمة احتملوا روايته عن أبيه.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ويونس بن أبي إسحاق ليس من رجال البخاري.
• عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "واليتيمة تستأمر في نفسها، فإن
صمتت فهو إذْنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها" يعني إذا أدركت فردّتْ.
حسن: رواه أبو داود (2093) والترمذي (1109) والنسائي (237) وأحمد (7572) وصحّحه ابن حبان (4079، 4086) كلهم رووه عن جماعة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن كما قال الترمذي من أجل الكلام في محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.
ورواه أبو داود (2094) عن محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده وزاد فيه: قال: "فإن بكتْ أو سكتتْ" زاد "بكتْ".
قال أبو داود: "وليس "بكتْ" بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء".
• عن ابن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أولى بأمرها، واليتيمة تُستأمر في نفسها، وإذنها صماتها".
حسن: رواه النسائي (3262) عن أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عبد اللَّه بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أيضًا أحمد (2365) وابن أبي شيبة (4/ 136) والدارقطني (3/ 238 - 239) كلهم من حديث ابن إسحاق. وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق.
قال الدارقطني: تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان وخالفهما معمر، فأسقط منه رجلا، وخالفهما أيضًا في متنه، فأتى بلفظ آخر وهم فيه، لأن كل من رواه عن عبد اللَّه بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد اللَّه بن الفضل خالفوا معمرًا. واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه. ثم رواه من حديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام بالإسناد الذي سبق ذكره ولفظه مثله.
وأما ما أشار إليه من مخالفة معمرٍ ابنَ إسحاق وسعيدَ بن سلمة فهو ما رواه عبد الرزاق (10299) ومن طريقه أبو داود (2100) والنسائي (3263) والدارقطني عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها".
وصحّحه ابن حبان (4089) ورواه من حديث عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث.
ثم قال الدارقطني: والذي قبله أصح في الإسناد والمتن، لأن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن