الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
37 - كتاب العقيقة
1 - باب استحباب العقّ عن المولود وحلق شعره وتسميته في اليوم السابع
• عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل غلام رَهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمّى".
صحيح: رواه أبو داود (2838)، والترمذي (1522)، والنسائي (4220)، وابن ماجه (3165) والإمام أحمد (20083) كلهم من طرق عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب فذكره.
وإسناده صحيح، والحسن هو البصري، قد سمع عن سمرة بن جندب هذا الحديث لما رواه البخاري في صحيحه عقب حديث أبي هريرة (5472) عن عبد الله بن أبي الأسود، حدثنا قريش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال: "أمرني ابنُ سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فقال: من سمرة بن جندب.
ولأجل هذا ذهب البخاري وشيخه علي بن المديني إلى أن رواية الحسن عن سمرة كلها محمولة على الاتصال.
وقوله: "يسمى" وقيل: "يُدمى" والصحيح "يسمى" كما قال أبو داود وغيره. انظر للمزيد: المنة الكبرى (4/ 525).
ظاهر الحديث يدل على أن يوم الولادة يحب، وعلى هذا فيذبح في اليوم السادس مما بعده.
وقال بعض أهل العلم: لا يحسب يوم الولادة فتذبح في اليوم السابع مما بعده. هكذا قال مالك
إلا أن يولد قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. ومن أخّر عن اليوم السابع فلأبويه أن يعق عنه متى شاءا.
ورُويَ عن عائشة: يعق عنه في الأسبوع الثاني أو الثالث. وبه قال الشافعي، وأحمد ولم يزدْ مالك على الأسبوع الثاني. وقال غيرهم: من فاته اليوم السابع فليذبح متى ما تيسر.
وأما ما رُوِيَ عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العقيقة تُذبح لسبع، أو أربع عشرة، أو إحدى وعشرين" فهو ضعيف. رواه الطبراني في الأوسط (4879)، وفي الصغير (723)، والبيهقي (9/ 303) كلهم من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف، عن إسماعيل بن مسلم، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره.
قال الطبراني عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا إسماعيل بن مسلم" وزاد في الصغير: "تفرد به الخفاف".
قلت: وإسماعيل بن مسلم هو المكي متفق على ضعفه.