الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمّ اختلف فيه على أبي ضمرة فرواه البيهقيّ (9/ 271) وفي المعرفة (14/ 29) من طريق إبراهيم بن المنذر الحزاميّ، ثنا أبو ضمرة به، وليس فيه "عن أبيها".
قال البيهقيّ في المعرفة: "وهو الصَّحيح".
قلت: كذلك رواه أيضًا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن أبي يحيى به فيما رواه الإمام أحمد (27072)، والطَّبرانيّ في الكبير (25/ 164) بلفظ:"ضحوا بالجذع فإنه جائز".
ومداره على أم محمد بن أبي يحيى وهي علة الحديث.
وأمّا ما رُوي عن أبي زيد الأنصاري قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدار من دور الأنصار فوجد ريح قُتار، فقال:"من هذا الذي ذبح؟ " فخرج رجل منا فقال: أنا يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي لأطعم أهلي وجيراني، فأمره أن يعيد فقال: لا والله الذي لا إله إِلَّا هو، ما عندي إِلَّا جذع أو حمل من الضأن قال:"فاذبحها ولن تجزيء جذعة عن أحد بعدك". ففيه نكارة.
رواه ابن ماجة (3154) عن أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الأعلى، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أبي زيد فذكره.
قال أبو بكر: وقال غير عبد الأعلى، عن عمرو بن بُجدان، عن أبي زيد.
ورواه ابن ماجة، وأحمد (20734) من طريق عبد الوراث (هو ابن سعيد العنبري) عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان به فذكره.
وعمرو بن بجدان العامري البصري تفرّد عنه أبو قلابة، لا يُعرف حاله كما في "التقريب"، وكذا قال الإمام أحمد وابن القطان كما في التهذيب والميزان.
9 - باب هل تجزيء الجذعة من المعْز
؟
• عن البراء بن عازب قال: ضحّى خال لي يقال له أبو بُردة قبل الصّلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شأتك شاة لحم" فقال: يا رسول الله، إن عندي داجنا جذعة من المعز؟ قال:"اذبحها ولن تصلح لغيرك" الحديث.
وفي رواية: إن عندي عناق لبن.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (5556)، ومسلم في الأضاحي (4: 1961) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله، عن مطرِّف، عن عامر (هو الشعبي)، عن البراء بن عازب، فذكره.
والرّواية الأخرى لمسلم (5: 1961) من طريق داود (هو ابن أبي هند)، عن الشعبيّ، به.
قوله: "إن عندي داجنًا" الداجن هي الشاة التي يعلفها الناسُ في منازلهم، وقد يقع على غير الشاة من كل ما يألف البيوت من الطير وغيرها.
وقوله: "جذعة" وهو وصف لسنٍّ معين من بهيمة الأنعام، فمن الضأن ما أكمل السنة وقيل:
دونها، ومن المعز ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر ما أكمل الثالثة، ومن الإبل ما دخل في الخامسة.
وقوله: "عناق لبن" العناق: هي الأنثى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل سنة وجمعها أعنُق وعنوق، وقوله:"عناق لبن" فمعناه صغيرة قريبة مما ترضع.
• عن البراء بن عازب قال: ذبح أبو بردة قبل الصّلاة، فقال له النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: أبدلْها" قال: ليس عندي إِلَّا جذعة قال شعبة: وأحسبه قال: هي خير من مُسِنّة - قال: "اجعلها مكانها، ولن تجزئ عن أحد بعدك".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (5557)، ومسلم في الأضاحي (9: 1961) كلاهما عن محمد بن بشار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سلمة، عن أبي جُحيفة، عن البراء، فذكره.
• عن البراء عن خاله أبي بُردة أنه قال: يا رسول الله، إنا عجّلنا شاة لحم لنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَقبل الصّلاة؟ " قلتُ: نعم. قال: "تلك شاة لحم". قال: يا رسول الله، إن عندنا عناقًا جذعة هي أحب إليّ من مسنة. قال:"تجزئ عنه ولا تجزئ عن أحد بعده".
صحيح: رواه الإمام أحمد (16485)، والطَّبرانيّ في الكبير (22/ 194) من طريق إسرائيل (هو ابن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق (هو السبيعي) عن البراء، به، فذكره. وإسناد صحيح.
• عن أنس قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر: "من ذبح قبل الصّلاة فليُعِد"، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه - وعندي جذعة خيرٌ من شاتيْ لحمٍ. فرخّص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سِواه أم لا
…
الحديث.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (49)، ومسلم في الأضاحي (10: 1962) كلاهما من طريق إبراهيم ابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس، فذكره.
وقول أنس رضي الله عنه: "فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا".
قال النوويّ: "هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس صلى الله عليه وسلم، وقد صرَّح النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا يبلغ غيره ولا تجزئ أحدًا بعده اهـ. شرح صحيح مسلم (13: 116).
وقوله صلى الله عليه وسلم: "ولن تصلح لغيرك".
قال البيهقيّ: "وهذه كانت جذعة من المعز، ولذلك لم يجز عن أحد بعده". السنن الصغرى (4/ 497 - مع المنة الكبرى).
• عن عقبة بن عامر الجهني قال: قسم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ضحايا، فصارت العقبة جذعة، فقلت: يا رسول الله، صارتْ جذعة؟ قال:"ضحِّ بها".
وفي رواية: فبقِيَ عَتُودٌ فذكره صلى الله عليه وسلم فقال: "ضحِّ أنت به".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (5547)، ومسلم في الأضاحي (16: 1965) من طريق هشام الدستوائيّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن بعجة الجهنيّ، عن عقبة بن عامر الجهنيّ، فذكره.
والرّواية الأخرى للبخاريّ في الأضاحي (5555)، ومسلم (15: 1965) كلاهما من طريق اللّيث (هو ابن سعد)، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي الخير، عن عقبة، فذكره.
ورواه البيهقيّ (9/ 270) من وجه آخر عن اللّيث مثله وزاد: "ولا أرخصه لأحد فيها بعد".
قال البيهقيّ: "فهذه الزيادة إذا كانت محفوظة كانت رخصة له كما رخص لأبي بردة بن نيار.
وقوله: "فبقيَ عتود" قال النوويّ: قال أهل اللغة: العتود من أولاد المعز خاصة وهو ما رعي وقوي". شرح مسلم (13/ 118)، والفتح (10/ 11).
• عن بُشير بن يسار أن أبا بُردة بن نيار ذبح ضحيّتَه قبل أن يذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعود بضحيةٍ أخرى. قال أبو بردة: لا أجد إِلَّا جذعا يا رسول الله. قال: "وإن لم تجد إِلَّا جذعا فأذبَحْ".
صحيح: رواه مالك في الضحايا (4) عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري) عن بُشير بن يسار، به، فذكره. وصحّحه ابن حبَّان (5905) من هذا الوجه.
وإسناده صحيح وإن كان أول الإسناد يوهم الإرسال غير أن قوله بعد ذلك، فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره" يدفع ذلك الإيهام، والمراد بالزعم هنا القول المحقَّق لا الظن والشك.
ورواه يحيى القطان فجوَّده.
فرواه النسائيّ (4397)، والإمام أحمد (15830) من طريق يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار، عن أبي بردة بن نبار أنه ذبح قبل النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فأمره النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أن يُعِيد، قال: عندي عناق جذعة هي أحبُّ إلي من مسنتين قال: "اذبحها" والسياق للنسائيّ، وهو عند أحمد مختصر.
وأمّا رُوي من طريق محمد بن إسحاق قال: حَدَّثَنِي بُشير بن يسار مولى بني حارثة، عن أبي بُردة بن نبار قال: شهدتُ العيدَ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خالفت امرأتي حيث غدوتُ إلى الصّلاة إلى أضحيتي فذبحتْها، وصنعت منها طعاما قال: فلمّا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرفت إليها، جاءتني بطعام قد فُرغ منه، فقلت: أني هذا؟ قالت أضحيتك ذبحناها، وصنعنا لك منها طعاما لتغدى إذا جئت. قال: فقلت لها: والله لقد خشيت أن يكون هذا لا ينبغي. قال: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "ليست بشيء، مَنْ ذبح قبل أن نفرغ من نسكنا فليس بشيء، فضحّ".
قال: فالتمست مسنة فلم أجدها، قال: فجئتُه فقلتْ: والله يا رسول الله، لقد التمست مسنةً فما وجدتُها. قال:"فالتمسْ جذعا من الضأن، فضحِّ به" قال: فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجذع من الضأن، فضحي به حين لم يجد المسنة.
رواه أحمد (16490) عن يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق به.