الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عينٌ تطرِفُ.
صحيح: رواه البخاريّ في مناقب الأنصار (3845) عن أبي معمر، حَدَّثَنَا عبد الوارث، حَدَّثَنَا قطن أبو الهيثم، حَدَّثَنَا أبو يزيد المدنيّ، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
2 - باب ما جاء في إقرار النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة
• عن رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرّ القسامة على ما كانت عليه في الجاهليّة.
وزاد في رواية: وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود.
صحيح: رواه مسلم في القيامة (1670) من طريق يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن، وسليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النَّبِيّ عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكره.
والزيادة من رواية ابن جريج قال: حَدَّثَنَا ابن شهاب بهذا الإسناد.
ورواه مسلم أيضًا من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب، وتابعها الأوزاعي عند النسائيّ، وعقيل بن خالد الأيلي عند أحمد (16598) كل هؤلاء عن ابن شهاب بإسناده موصولًا برجل من الأنصار. وخالفهم معمر فرواه عن الزهري عن سعيد بن المسيب نحوه مرسلًا، رواه عبد الرزّاق (18252) ومن طريقه النسائيّ (4709) والحكم للأكثر.
3 - باب تبدئة أهل الدم في القسامة
• عن سهل بن أبي حثمة، أنه أخبره رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل ومُحيصة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم. فأُتي محيصةُ. فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فقير بئر أو عين، فأتي يهود. فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتَّى قدم على قومه. فذكر لهم ذلك. ثمّ أقبل هو وأخوه حويصة، وهو أكبر منه، وعبد الرحمن. فذهب محيصة ليتكلم، وهو الذي كان بخيبر. فقال له رسول الله:"كبر، كبر" يريد السن. فتكلم حويصة. ثمّ تكلم محيصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب" فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن:"أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ " فقالوا: لا، قال:"أفتحلف لكم يهود؟ " قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده. فبعث إليهم بمائة ناقة حتَّى أدخلت عليهم الدار، قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء، قال مالك: الفقير هو البئر.
متفق عليه: رواه مالك في القسامة (1) عن أبي ليلى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سهل، عن سهل بن أبي حثمة فذكره.
ورواه البخاريّ في الأحكام (7192) ومسلم في القسامة (6: 1669) كلاهما من طريق مالك.
وأبو ليلى بن عبد الله هكذا قاله غير واحد عن مالك.
وقيل: عن مالك، عن أبي ليلى عبد الله بن سهل. هكذا قاله بشر بن عمر عن مالك عند مسلم.
• عن بشير بن يسار مولى الأنصار عن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة أنهما حدثاه: أن عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود أتيا خيبر، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة ابنا مسعود إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن، وكان أصغر القوم، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"كبر الكبر" قال يحيى: يعني: لِيلي الكلام الأكبر، فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم:"أتستحقون قتيلكم، أو قال: صاحبكم، بأيمان خمسين منكم" قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال:"فتُبرئكم يهود في أيمان خمسين منهم" قالوا: يا رسول الله، قوم كفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله.
قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل، فدخلتْ مرْبدًا فركضتني برجلها.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأدب (6142، 6142) ومسلم في القسامة (2: 1669) كلاهما من طريق حمّاد بن زيد، ثنا يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار مولى الأنصار، به. واللّفظ للبخاريّ.
• عن بشير بن يسار زعم أن رجلًا من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره أن نفرًا من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، ووجدوا أحدهم قتيلًا، وقالوا للذي وُجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا وما علمنا قاتلًا، فانطلقوا إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلًا، فقال:"الكبر الكبر" فقال لهم: "تأتون بالبينة على من قتله؟ " قالوا: ما لنا بينة، قال:"فيحلفون" قالوا: لا نرض بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُطلّ دمه، فوداه مائة من إبل الصّدقة.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6898) ومسلم في القسامة (5: 1669) من طريق سعيد بن عُبيد، حَدَّثَنَا بُشير بن يسار الأنصاري فذكره. واللّفظ للبخاريّ، وأمّا مسلم فاختصره.
هذا الحديث فيه اختصار من الرواة. وتفصيله أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم طلب أولا البينة من الأنصار. فقالوا: ما لنا بينة، فقال لهم:"إذا تحلفون وتستحقون دم صاحبكم" فقالوا: كيف نحلف؟ فقال: "فيحلفون" فبهذا استقام معنى الحديث ولم يخالف بعضه بعضًا.
وقد رواه مالك في القسامة (2) عن يحيى بن سعيد، عن بُشير بن يسار أنه أخبره أن عبد الله بن
سهل الأنصاري ومحيّصة بن مسعود خرجا إلى خيبر.
وجاء فيه: فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتحلفون خمسين يمينًا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟ " وهو موصول كما سبق، فبُشير بن يسار رُوي عنه يحيى بن سعيد مثل الجماعة. وروى عنه سعيد بن عبيد فاختصره.
• عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يومًا للناس، ثمّ أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قالوا: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة! ونصبني للناس. فقلت: يا أمير المؤمنين! عندك رؤوس الأجناد، وأشراف العرب، أرأيتَ لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى، لم يروه أكنت ترجمه؟ قال: لا.
قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا. قلت: فوالله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم قطّ إِلَّا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقُتل، أو رجلٌ زنى بعد إحصان، أو رجلٌ حارب اللهَ ورسولَه وارتدَّ عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في السرق وسمر الأعين، ثمّ نبذهم في الشّمس؟
فقلت: أنا أحدّثكم حديث أنس، حَدَّثَنِي أنس أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامُهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أفلا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من ألبانها وأبوالها؟ " قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها فصحوا، فقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل في آثارهم، فأُدْركوا فجيء بهم، فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثمّ نبذهم في الشّمس حتَّى ماتوا. قلت: وأي شيء أشد مما صنع هؤلاء؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا وسرقوا.
فقال عنبسة بن سعيد: والله إنْ سمعتُ كاليوم قطّ. فقلتُ أتردُّ عليَّ حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئتَ بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشّيخ بين أظهرهم.
قلت: وقد كان في هذا سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه نفر من الأنصار فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقُتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله! صاحبنا كان تحدث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحط في الدم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"بمن تظنون أو ترون قتله؟ " قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال:"آنتم قتلتم هذا؟ ". قالوا: لا. قال: "أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه". فقالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين ثمّ ينتفلون. قال: "أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم". قالوا: ما كنا لنحلف فوداه من عنده.
قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعا لهم في الجاهليّة فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء فانتبه له رجلٌ منهم فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم وقالوا: قتل صاحبنا. فقال: إنهم قد خلعوه. فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه. قال فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلًا، وقدم رجل منهم من الشام فسألوه أن يقسم فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجلًا آخر، فدفعه إلى أخي المفتول فقُرنت يده بيده، قالوا: فانطلقا والخمسون الذين أقسموا حتَّى إذا كانوا بنخلة، أخذتهم السماء فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغارُ على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعًا، وأفلت القرينان واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولا ثمّ مات.
قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلًا بالقسامة ثمّ ندم بعد ما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا فمُحُوا من الديوان وسيَّرهم إلى الشام.
متفق عليه: رواه البخاريّ في الديات (6899) ومسلم في القسامة (10: 1671) كلاهما من طريق ابن علة، حَدَّثَنَا الحجاج بن أبي عثمان، حَدَّثَنِي أبو رجاء مولى أبي قلابة، عن أبي قلابة، فذكره. والسباق للبخاريّ. وأمّا مسلم فاختصره مقتصرًا على قصة العرنيين.
وطريق الجمع بين هذا الحديث والأحاديث التي قبلها يقال: حفظ بعضهم ما لم يحفظ الآخر، وتفصيله أنه طلب البينة أولا من المدعي وهم الأنصار، فلمّا لم تكن عندهم البينة عرض عليهم الأيمان فامتنعوا، فعرض عليهم تحليف اليهود فأبوا. فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده من بيت المال. حتَّى لا يتعارض بعضه بعضًا، والقصة واحدة.
إِلَّا أن البخاريّ يذهب إلى أصل المسألة وهي أن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، ولذا أخرج في باب القسامة حديث سعيد بن عبيد عن بشير بن يسار وفيه:"تأتوا بالبينة أو فيحلفون" وكذلك في حديث عمر بن عبد العزيز، والجمهور على خلافه كما سيأتي من قول الخطّابي.
• عن بُشير بن يسار مولى بني حارثة الأنصاريين أخبر، وكان شيخا كبيرًا فقيها، وكان قد أدرك من أهل داره من بني حارثة من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم رجالًا منهم: رافع بن خديج، وسهل بن أبي حثمة، وسويد بن النعمان، حدثوه أن القسامة كانت فيهم في بني حارثة بن الحارث في رجل من الأنصار يُدعى عبد الله بن سهل قُتل بخيبر. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم:"تحلفون خمسين فتستحقون قاتلكم" أو قال: "صاحبكم" قالوا: يا رسول الله! ما شهدنا ولا حضرنا، فزعم بُشير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم:"فتُبرئكم يهود بخمسين" فذكره.
حسن: رواه البيهقيّ (8/ 119) من طريق يعقوب بن سفيان، ثنا ابن أبي أويس، حَدَّثَنِي أبي، عن يحيى بن سعيد، أن بُشير بن يسار أخبره فذكره.