الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أن تضع يدك على حاجبك كالذي يستظل من الشّمس حتَّى يستبين الشيء.
• عن عليّ أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم نهى أن يُضَحَّى بعضباء الأذن والقرن.
حسن: رواه أبو داود (2805)، والتِّرمذيّ (1504)، والنسائي (4377)، وابن ماجة (3145)، وأحمد (633، 1048)، من طرق عن قتادة، عن جُريّ بن كُليب، عن عليّ، فذكره. واللّفظ لأبي داود.
ولفظه عند الآخرين سوى أحمد في الموضع الأوّل: نهى أن يُضحي بأعضب القرن والأذن.
وزادوا إِلَّا ابن ماجة وأحمد في الموضع الأوّل: قال قتادة فذكرتُ ذلك لسعيد بن المسيب فقال: "العضْبُ ما بلغ النصف فما فوق ذلك".
وقول قتادة هذا رواه أبو داود (2806) عقب الحديث من طريق يحيى القطان، عن هشام الدستوائيّ، عن قتادة.
وقال الترمذيّ: "حديث حسن صحيح".
ورواه الحاكم (4/ 224) من هذا الوجه وصحح إسناده.
قلت: وإسناده حسن من أجل جري بن كليب قال أبو داود عقب الحديث: "جُريٌّ سدوسي بصريٌّ لم يحدث عنه إِلَّا قتادة".
وقتادة إمام هذا الفن، وروايته عنه قوى أمره، وقول أبي داود يُشير إلى أنه كان معروفًا في بلده، ولو علم فيه جرحا لبيّنه، وقول عليّ بن المديني:"مجهول لا أعلم روى عنه غير قتادة". يعني قليل الرواية.
ووثَّقه العجليّ، وابن حبَّان، وحسّنه وصحّحه الترمذيّ والحاكم.
وأمّا ما رُوي عن أبي سعيد الخدريّ قال: ابتعنا كَبْشًا نضحّي به، فأصاب الذئبُ من إليتيه أو أذنه، فسألنا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحّى به. فهو ضعيف جدًّا. رواه ابن ماجة (3146)، والإمام أحمد (11274) من طريق سفيان الثوريّ، عن جابر بن يزيد (هو الجعفي)، عن محمد بن قرظة الأنصاريّ، عن أبي سعيد، فذكره.
وإسناده ضعيف جدًّا، فيه الجعفي وهو متروك، ومحمد بن قرظة تفرّد عنه الجعفي فهو مجهول كما في التقريب.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة (3/ 54): "هذا إسناد ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف وقد اتهم".
8 - باب الأضحية بالجذعة من الضأن
• عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تذبحوا إِلَّا مسنّة، إِلَّا أن يَعسر عليكم فتذبحوا جذعةً من الضأن".
صحيح: رواه مسلم في الأضاحي (1963) عن أحمد بن يونس، حَدَّثَنَا زهير، حَدَّثَنَا أبو الزُّبير، عن جابر، فذكره.
قال النوويّ: "وهذا تصريحٌ بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض، ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: يجزئ الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن وحكي هذا عن عطاء". شرح صحيح مسلم (13/ 117).
قوله: "إِلَّا مسنة" المسنة: هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم.
• عن عقبة بن عامر قال: ضحّينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن.
حسن: رواه النسائيّ (4382)، وابن حبَّان (5904)، وابن الجارود (905) من طريق ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشجّ، حدَّثه أن معاذ بن عبد الله بن خبيب الجهني حدَّثه، عن عقبة بن عامر الجهنيّ، فذكره.
وإسناده حسن، من أجل معاذ بن عبد الله فإنه مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقوّى سنده الحافظ في الفتح (10/ 15).
ورواه أحمد (17380) عن وكيع، عن أسامة بن زيد، عن معاذ بن عبد الله بن خُبيب، عن ابن المسيب، عن عقبة بن عامر، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع؟ فقال: "ضحِّ به فلا بأس به".
فزاد في إسناده ابنَ المسيب، فيحتمل أن يكون معاذ بن عبد الله سمعه من سعيد بن المسيب أولًا ثمّ سمعه من عقبة بعد ذلك وإلَّا فرواية بكير الأشجّ أشبه بالصواب؛ فإنه أوثق وأحفظ من أسامة بن زيد الليثي بكثير.
• عن كليب الجَرمي قال: كنا مع رجل من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يقال له: مُجَاشِع من بني سُليم، فعزّت الغنم، فأمر مناديًا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول:"إنَّ الجذع يُوفي مما يُوفِي منه الثَّنِي".
حسن: رواه أبو داود (2799)، وابن ماجة (3140)، والحاكم (4/ 226) من طريق عبد الرزّاق، أنبأنا الثوريّ، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: فذكره.
ورواه النسائيّ (4384)، وأحمد (23123)، والحاكم (4/ 226) من طريق شعبة، عن عاصم بن كليب، قال سمعتُ أبي يحدِّث عن رجل، قال: كنا مع النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قبل الأضحي بيومين نُعْطي الجذَعتَين بالثنيّة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنَّ الجذعة تُجزيءُ ما تُجزئ منه الثنية".
ورواه النسائيّ (4383) من طريق أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: فذكره بمثل رواية الثوريّ، وفي أوله قصة.
ورواه الحاكم أيضًا من طريق عبد الله بن إدريس، ثنا عاصم بن كليب به بنحو حديث الثوري. والحديث مداره على عاصم بن كليب وهو صدوق حسن الحديث، وقد صحَّحه الحاكم.
ورواه البيهقيّ (9/ 270 - 271) من طريق أبي حذيفة، ثنا سفيان به، بمثل رواية عبد الرزّاق غير أنه قال:"إن الجذع من الضأن".
وأبو حذيفة هو موسى بن مسعود النهدي البصريّ، صدوق سيء الحفظ وكان يصحِّف كما في التقريب.
وقد تكلموا في روايته عن سفيان الثوري فقال الإمام أحمد: "كأن سفيان الذي يحدث عنه أبو حذيفة ليس هو سفيان الثوري الذي يحدث عنه الناس".
وقال ابن محرز: "سألت يحيى عن أصحاب سفيان من هم"؟ قال: "المشهورون: وكيع، ويحيى، وعبد الرحمن، وابن المبارك، وأبو نعيم، هؤلاء ثقات. قيل له: فأبو عاصم، وعبد الرزّاق، وقبيصة، وأبو حذيفة؟ قال: "هؤلاء ضعفاء" يعني في الثوري.
والحاصل أن هذا الحديث والذي قبله دلا على جواز الأضحية بالجذع من الضأن مطلقًا سواء وجد الثني أم لم يوجد.
أما حديث جابر: "لا تذبحوا إِلَّا مسنة إِلَّا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة" فهو محمول على الأفضلية جمعا بين النصوص أي يجوز ذبح الجذعة والأفضل المسنة.
أما ما رُوي عن أبي كباش قال: جلبت غنمًا جُذعانًا إلى المدينة فكسدت عليَّ، فلقيت أبا هريرة فسألته فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "نعم الأضحية الجذع من الضأن". قال: فانتهبه الناس، فهو ضعيف.
رواه الترمذيّ (1499)، والإمام أحمد (9739) من طريق وكيع، ثنا عثمان بن واقد، عن كِدام بن عبد الرحمن، عن أبي كباش، فذكره.
وإسناده ضعيف لجهالة أبي كباش والراوي عنه كدام بن عبد الرحمن ولذلك أعلّه الترمذيّ بقوله: "حديث غريب، وقد رُوي هذا عن أبي هريرة موقوفًا.
وأورده في العلل الكبير (2/ 646) وقال: سألت محمدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث فقال: "روى هذا الحديث عثمان بن واقد فرفعه إلى النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، ورُوي عن غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفًا". اهـ.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن أم بلال بنت هلال عن أبيها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجوز الجذع من الضأن أضحيةً".
رواه ابن ماجة (3139)، والإمام أحمد (27073) من طريق أبي ضمرة أنس بن عياض، ثنا محمد بن أبي يحيى مولى الأسلمية، عن أمه قالت: حَدَّثَنِي أم بلال بنت هلال، عن أبيها، فذكرته.
وإسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي.
وأم بلال قال الذّهبيّ في الميزان: "لا تعرف، ولكن وثَّقها العجلي".
يقال لها صحبة كما في "التقريب".