الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل لك في رخصة الأطراف
…
آنسة يكون مثواك حتى يصدر الناس
قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، لا والله ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحللت منها إلا ما أحل الله من الميتة ولحم الخنزير".
ولكن في الإسناد حجاج وهو ابن أرطاة، وبه أعله الهيثمي في "المجمع" (4/ 265) فقال: هو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجاله الصحيح.
ثم اعلم أن متعة النساء كانت معروفة في الجاهلية فرخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كما سبق في حديث عبد الله بن مسعود، ثم منع عنها يوم خيبر، ثم رخص فيها عام الفتح وأوطاس كما سبق لفترة قصيرة، ثم نهى عنها نهيا عاما يوم الفتح قبل الخروج من مكة فهي حرام إلى قيام الساعة.
وقد أشار الشافعي إلى الأدوار التاريخية لمتعة النساء بقوله:
"لا أعلم شيئا أحله الله، ثم حرّمه، ثم أحله، ثم حرّمه إلا المتعة".
ثم استقر تحريمها إلى يوم القيامة، ولذا توعد عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ربيعة بن أمية حين أخبرته خولةُ بنت حكيم أنه استمتع بامرأة، فحملت منه، فخرج عمر فزعًا يجر رداءه فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت.
رواه مالك في نكاح المتعة (44) عن عروة بن الزبير، أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب فأخبرته به.
13 - باب النهي عن نكاح الشغار
• عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. والشغار أن يُزوّج الرجل ابنته على أن يُزوّجه الآخر ابنته. ليس بينهما صداق.
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (24) عن نافع، عن عبد الله بن عمر، فذكره. ورواه البخاري في النكاح (5112)، ومسلم في النكاح (57: 1415) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاري في الحيل (1960)، ومسلم في النكاح (58) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به، مثله.
وفيه: قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: "ينكح ابنة الرجل، ويُنْكحه ابْنته بغير صداق، وينكحُ أخت الرجل ويُنكحُه أخته بغير صداق".
فتبيّن بهذا أن تفسير الشغار في طريق مالك أنه من قول نافع، وبذلك جزم عبد الحق الإشبيلي في "الجمع بين الصحيحين"(2/ 388).
• عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
زاد ابن نُمير: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك، وأزوّجك ابتي، أو زوّجني أختك، وأزوّجك أختي.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (1416) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا ابن نمير وأبو أسامة، عن عبيد الله، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، فذكره.
ورواه النسائي (3338) من وجه آخر عن عبيد الله بإسناده وجاء فيه:
قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوّج ابنته على أن يزوجه أختَه. فتبين من هذا أن هذا التفسير من عبيد الله، وليس هو بمرفوع، ولا من قول الصحابي.
ولم يقف عليه القرطبي فقال في "المفهم"(4/ 112).
"وقد جاء تفسير الشغار في حديث ابن عمر من قول نافع، وجاء في حديث أبي هريرة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مساقه. وظاهره: الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون من تفسير أبي هريرة، أو غيره من الرواة، أعني: في حديث أبي هريرة. وكيفما كان فهو تفسير صحيح موافق لما حكاه أهل اللسان. فإن كان من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو المقصود، وإن كان من قول صحابي فمقبول، لأنهم أعلم بالمقال وأقعدُ بالحال".أهـ.
وأما قول أهل العلم في حكم نكاح الشغار فانظر "المنة الكبرى"(6/ 190 - 191).
• عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (1417) من طريق حجاج بن محمد، وعبد الرزاق - فرقهما - كلاهما عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: فذكره.
• عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام".
صحيح: رواه ابن ماجه (1885) عن الحُسين بن مهدي، قال: أنبأنا عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس فذكره. وكذا رواه أيضا ابن حبان في صحيحه (4154) عن عبد الرزاق.
ولكن رواه عبد الرزاق في مصنفه (10434) عن معمر، عن ثابت وأبان، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام" والشغار أن يُبدل الرجلُ الرجلَ أخته بأخته بغير صداق. ولا إسعاد في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنَبَ.
فزاد في الإسناد أبان وهو ابن أبي عياش متروك. كذلك رواه الإمام أحمد (12686) عن عبد الرزاق مقتصرا على حديث "لا شغار في الإسلام".
وإسناده صحيح، بدون أبان بن عياش.
ولكن رواه أيضا الإمام أحمد (13032) عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بطوله الذي ذكرته، ولم يذكر من الإسناد "أبان".
• عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام".
صحيح: رواه الإمام أحمد (19962) عن إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين فذكره.
وإسناده صحيح. ورباح هو ابن زيد القرشي مولاهم الصنعاني ثقة فأضل، وثّقه أبو حاتم والنسائي وغيرهما. وهو من رجال أبي داود والنسائي.
وللحديث طرق أخرى معللة:
منها: ما رواه النسائي (3591) وأحمد (19855) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي قزعة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا جلب، ولا جنب، ولا شغار" والحسن لم يسمع من عمران بن حصين. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده وقال: لا أحفظه عن شعبة مرفوعًا.
ومنها: ما رواه أيضا النسائي (3335) والترمذي (1123) من وجه آخر عن بشر بن المفضّل قال: حدثنا حميد، عن الحسن، عن عمران بن حصين فذكر مثله. وزاد فيه:"من انتهب نُهبة فليس منا".
ومنها: ما رواه أيضا النسائي (3336) عن محمد بن كثير، عن الفزاري، عن حميد، عن أنس فذكر الحديث مثله وقال:"هذا خطأ فاحش والصواب حديث بشر". انتهى.
قلت: والحسن البصري مدلس، ولم يسمع من عمران بن حصين إلا أنه توبع في الإسناد الأول، كما أنه توبع في قصة طويلة سبق ذكرها في كتاب المظالم في النهي عن النهبى.
• عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام".
حسن: رواه أحمد (7027) عن يعقوب وسعد قالا: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق - بعني محمدًا - حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق لأنه صرّح بالتحديث، كما أنه توبع.
وهو ما رواه أحمد (7012) من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة بإسناده في سياق طويل وفيه: "ألا ولا شغار في الإسلام.
• عن العباس بن عبد الله بن عباس أنه أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقًا. فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة - إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما. وقال في كتابه: هذا الشعار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حسن: رواه أبو داود (2075) ومن طريقه البيهقي (7/ 200) عن محمد بن يحيى بن فارس، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته فذكره بقية القصة.