الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قلت: فهذا مما تفرد به، والقصة وقعت لأبي بكر لا للنبي صلى الله عليه وسلم.
• عن تميم بن طرفة قال: جاء سائل إلى عديّ بن حاتم، فسأله نفقة في ثمن خادمٍ أو في بعض ثمن خادم، فقال: ليس عندي ما أعطيك إلا درعي ومغفري، فأكتب إلى أهلي أن يعطوكها، قال: فلم يرض، فغضب عديّ، فقال: أما والله لا أعطيك شيئا، ثم إن الرجل رضي، فقال: أما والله لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حلف على يمين ثم رأى أتقي الله منها، فليأت التقوى" ما حنثت يميني.
صحيح: رواه مسلم في الأيمان والنذور (15: 1651) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن تميم بن طرفة، فذكره.
• عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين، فرأي غيرها خيرًا منها، فلْيأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".
حسن: رواه النسائي (3781) وابن ماجه (2111) وابن حبان (4347) كلهم من حديث عبد الله بن عمرو.
وقد اختلف عليه، فروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو.
ورُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده وهي تقوي بعضها بعضا ولا تخالف. وهو رسم الحديث الحسن.
ذهب إلى هذا بعض أهل العلم فقالوا: لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.
قال الترمذي: "وقال بعض أهل العلم: لا يكفر إلا بعد الحنث. قال سفيان الثوري: إن كفّر بعد الحنث أحبّ إلي، وإن كفر قبل الحنث أجزأه".
36 - باب في الخيار بين تقديم الكفارة وتأخيرها
• عن أبي موسى الأشعري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال:"والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه" قال: ثم لبثْنا ما شاء الله أن نلْبث، ثم أتي بثلاث ذوْد غرّ الذّرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا أو قال بعضنا: والله لا يبارك لنا، أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نستحمله فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنذكره، فأتيناه، فقال:"ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيرًا منها، إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني".
متفق عليه: رواه البخاري في الأيمان والنذور (6623) ومسلم في الأيمان والنذور (7: 1649) كلاهما من طريق حماد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، فذكره.
• عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى. فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج. فدخل رجل من بني تميم الله، أحمر، شبيه بالموالي. فقال له: هلم! فتلكّأ فقال: هلمّ! فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. فقال الرجل: إني رأيته يأكل شيئًا فقذرته. فحلفت أن لا أطعمه. فقال: هلم! أحدثك عن ذلك. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين نستحمله. فقال: "والله! لا أحملكم. وما عندي ما أحملكم عليه" فلبثنا ما شاء الله. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل. فدعا بنا. فأمر لنا بخمس ذود غرّ الذّرى. قال: فلما انطلقنا، قال بعضنا لبعض: أغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يمينه. لا يبارك لنا. فرجعنا إليه. فقلنا: يا رسول الله! إنا أتيناك نستحملك. وإنك حلفت أن لا تحملنا. ثم حملتنا. أفنسيت؟ يا رسول الله؟ قال: "إني، والله! إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها. إلا أتيت الذي هو خير. وتحلّلْتها فانطلقوا. فإنما حملكم الله عز وجل".
متفق عليه: رواه البخاري في فرض الخمس (3133) ومسلم في الأيمان (9: 1649) كلاهما من حديث حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، وعن القاسم بن عاصم، عن زهدم الجرْمي. قال أيوب: وأنا لحديث القاسم أحفظ مني لحديث أبي قلابة، قال: فذكر الحديث.
وخالفه يحيى بن أبي كثير فرواه عن أبي قلابة، عن عمه، عن عمران بن الحصين قال: أتى أبو موسى الأشعري رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحمله لنفر من قومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذكر الحديث. وجاء فيه: يا رسول الله! إنك كنت قد حلفت، قال:"وإن كنت حلفت".
رواه ابن حبان في صحيحه (4351) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير به، وهذا شاذ من حيث الإسناد والمعنى.
• عن أبي موسى استحمل النبيَّ صلى الله عليه وسلم فوافق منه شغلا فقال: "والله لا أحملك" فلما قفا دعاه فحمله فقال: يا رسول الله، إنك حلفت أن لا تحملني، قال:"فأنا أحلف لأحملنك".
صحيح: رواه أحمد (12056) والبزار كشف الأستار (1344) وأبو يعلى (3835) كلهم من حديث حميد الطويل، عن أنس، أن أبا موسى، فذكره. وإسناده صحيح.
وقوله: "فأنا أحلف لأحملنك" أي: أكفر يميني وأحملنك.
هذا مختصر وتفصيله كما في الحديث الماضي.