الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بكنية أبيهم.
قال أبو حاتم: "مالك أحسن حالًا من إخوته".
وذكره ابن حبان في "الثقات"(9/ 164)، وهو من رجال "التعجيل".
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يسعى بذمتهم أدناهم، ويرد على أقصاهم" رواه ابن ماجه (2683) وإسناده ضعيف جدًّا فإن فيه حنش وهو الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي، لقبه: حنش ضعيف باتفاق أهل العلم. بل قال البخاري: أحاديثه منكرة جدًّا.
وقال النسائي: "متروك الحديث".
وكذلك لا يصح ما روي أيضا عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون يد على من سواهم، وتتكافأ دماؤهم".
رواه ابن ماجه (2684) وفيه عبد السلام بن أبي الجَنُوب المدني قال أبو حاتم: شيخ متروك وضعّفه أيضا جمهور أهل العلم.
وقوله: "تتكافأ دماؤهم" التكافؤ التساوي أي الشريف والوضيع تتساوى في القصاص. معناه: إن دماء المسلمين متساوية في القصاص، يقاد الشريف بالوضيع، والكبير بالصغير فلا يقتل غير قاتله وإن كان المقتول شريفًا، أو ثريًا، بخلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية. ما كانوا يرضون في دم الشريف بقاتله فقط بل كانوا يقتلون عددا من قبيلة القاتل.
وقوله: "يسعى بذمتهم أدناهم": الذمة هي الأمان أي إن أدنى رجل من المسلمين إذا أعطى أمانا فليس للباقين إخفاره كالعبد والمرأة وغيرهما، وفي المسألة تفاصيل تُذكر في مواضعها.
وقوله: "المؤمنون يد على من سواهم": أي أن المسلمين إخوة يعاون بعضهم بعضا على غيرهم من الكفار والمشركين.
11 - باب من قال: يقتل الحر بالعبد
رُوي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، ومن خصاه خصيناه".
رواه أبو داود الطيالسي (947) عن هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة فذكره.
وروى هذا الحديث عن قتادةَ شعبةُ وحمادٌ أيضا مجزءًا وحديثهم عند أبي داود (4515، 4516) والترمذي (1414) وابن ماجه (2663) والدارمي (2403) وابن المنذر في الأوسط (13/ 50) وغيرهم. ولكن رواه ابن أبي شيبة (14/ 187) عن عبد الرحيم، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" مرسلًا.
ثم نسي الحسن هذا الحديث فكان يقول: لا يقاد الحر بالعبد.