الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زاد في رواية: وهي {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} [التكوير: 8].
صحيح: رواه مسلم في النكاح (141: 1442) من طريق المقرئ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني أبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وهب فذكرته.
• عن عبد اللَّه بن عباس أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيل فقال: "لو كان ضارًا أحدًا ضر فارس والروم".
صحيح: رواه البزار - كشف الأستار (1454) عن محمد بن أبي غالب، ثنا صفوان بن صالح، ثنا عيسى بن يونس، ثنا ابن جريج، عن عطاء، عن عبد اللَّه بن عباس فذكره.
قال الهيثمي في "المجمع"(4/ 298): "بأن رجاله رجال الصحيح".
قلت: وهو كما قال، وابنُ جريج مدلس وقد عنعن إلا أن عنعنته عن عطاء بن أبي رباح محمول على السماع منه لكثرة ملازمته.
وفي الباب ما رُوي عن أسماء بنت يزيد بن السكن، وكانت مولاته أنها سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"لا تقتلوا أولادكم سرا، فوالذي نفسي بيده إن الغيل ليدرك الفارس على ظهر فرسه حتى يصرعه".
رواه أبو داود (3881) وابن ماجه (2021) وأحمد (27562) وصحّحه ابن حبان (5984) كلهم من حديث المهاجر بن أبي مسلم يحدث عن أسماء بنت يزيد فذكرته.
واللفظ لابن ماجه ولفظ أبي داود وابن حبان: "لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه".
وفي الإسناد المهاجر بن أبي مسلم، لم يونقه غير ابن حبان ولذا قال الحافظ في القريب "مقبول" أي حيث يتابع، ولم يتابع فهو ليّن الحديث.
ثم في متنه نكارة لما صح من جواز الغيل في الحديث السابق، كما أنه يخالف المحسوس إلا في حالات خاصة.
30 - باب العدل بين الزوجات في القسم إلا من وهبت نوبتها لضرتها
قال اللَّه تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: 3].
وقال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ} [النساء: 129].
قال ابن عباس: أي في الحُبّ والجماع.
• عن عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة بسَرِف، فقال ابن عباس: هذه زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رفعتم نعشَها فلا تُزعزعوها، ولا تزلزلوها، وارفقوا، فإنه
كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تسع، كان يقسم لثمان ولا يقسم لواحدة.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5067) من طريق هشام بن يوسف، ومسلم في الرضاع (1465: 51) من طريق محمد بن بكر - كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء، فذكره.
وزاد مسلم: قال عطاء: التي لا يقسم لها صفية بنت حييّ بن أخطب.
وقول عطاء: التي لا يقسم لها صفية. وهم، وإنما الصواب: سودة بنت زمعة، فإنها وهبت يومها لعائشة، كما سيأتي.
وأما ما رُوي في قصة صفية بنت حُيي فهو ضعيف.
وهي أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وجد على صفية في شيء. فقالت صفية: يا عائشة، هل لك أن تُرضي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ولك يومي، قالت: نعم. فأخذت خمارًا لها مصبوغا بزعفران، فرشّته بالماء ليفوح ريحُه. ثم قعدتُ إلى جنْب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"يا عائشة، إليك عنّي، إنه لي يومك" فقالت: ذلك فضل اللَّه يؤتيه من يشاء. فأخبرته بالأمر فرضيّ عنها.
رواه ابن ماجه (1973) وأحمد (24640) كلاهما من حديث عفان، حدثنا حماد بن سلمة، قال: أخبرنا ثابت عن شمة، عن عائشة فذكرته.
وإسناده ضعيف من أجل سمية فإنها مجهولة. لم يرو عنها إلا ثابت، وقد سميت أيضًا شُمية كما عند أحمد (25002) ويظهر من هذا أن اسمها لم يُضبط لعدم شُهرتها.
• عن أنس بن مالك قال: إن نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسعُ نسوة.
وفي رواية: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة. قالتُ: قل لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أُعطي قوة ثلاثين".
صحيح: رواه البخاري في النكاح (5215) عن عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد، عن قتادة، أن أنس بن مالك حدّثهم، فذكره.
والرواية الأخرى في الغسل (268) عن محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي وهو هشام الدستوائي، عن قتادة، قال: حدثنا أنس بن مالك قال: فذكره.
ثم أشار البخاري عقبه إلى الرواية السابقة بقوله: وقال سعيد عن قتادة إن أنسًا حدّثهم: تسع نسوة.
وقد جمع الحافظ ابن حجر بين الروايتين بحمل رواية هشام على أنه ضم مارية وريحانة إليهن، وأطلق عليهن لفظ "نسائه" تغليبًا. انظر فتح الباري (1/ 378).
(تنبيه) ذكر الروايتين الحميدي في أفراد البخاري في كتابه "الجمع بين الصحيحين"(2040) ثم قال: وأخرج مسلم طرقًا من هذا من حديث هشام بن زيد بن أنس، عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه بغُسل واحد". قلت: رواه مسلم في الحيض (309).
• عن أنس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم تسع نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في تسع، فكن يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمدّ يده إليها. فقالت: هذه زينب فكفّ النبي صلى الله عليه وسلم يده، فتقاولتا حتى اسْتخبتا، وأقيمت الصلاة، فمرّ أبو بكر على ذلك، فسمع أصواتهما، فقال: اخرج يا رسول اللَّه، إلى الصلاة، واحْثُ في أفواههن التراب. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت عائشة: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل، فلما قضى النبي صلاته أتاها أبو بكر، فقال لها قولًا شديدًا، وقال: أتصنعين هذا؟
صحيح: رواه مسلم في الرضاع (1462) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سوّار، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، فذكره.
• عن عائشة قالت: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهنّ خرج سهمُها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهنّ يومَها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبَتْ يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه البخاري في الهبة (2593) عن حِبّان بن موسى، أخبرنا عبد اللَّه، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت: فذكرته.
• عن عائشة قالت: ما رأيت امرأة أحب إليّ أن أكون في مِسْلاخها من سودة بنت زمعة من امرأة فيها حدّة، قالت: فلمّا كبرت جعلتْ يومها من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لعائشة، قالت: يا رسول اللَّه، قد جعلت يومي منك لعائشة، فكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين: يومَها، ويوم سودة".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5212)، ومسلم في الرضاع (47: 1463) كلاهما من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، فذكرته، واللفظ لمسلم.
قولها: في "مسلاخها" أي في جلدها، والمعنى أن أكون أنا هي.
• عن معاذة، عن عائشة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا، بعد أن أنزلت هذه الآية {تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ} [الأحزاب: 51] فقلت لها: ما كنت تقولين؟ قالت: كنت أقول له: إن كان ذلك إلى فإني لا أريد يا رسول اللَّه، أن أوثر عليك أحدًا.
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4789) ومسلم في الطلاق (1476) كلاهما من حديث عاصم الأحول، عن معاذة فذكرته.