الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلا عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، فنظرنا في الأخبار فوجدنا أن عباس بن منصور وداود بن الحصين روياه عن عكرمة نحوه.
وعباد بن منصور الناجي ضعيف باتفاق أهل العلم، لا سيما في عكرمة.
وأما داود بن الحصين فحديثه عند ابن ماجه (2564) فهو وإن كان ثقة ولكن روايته عن عكرمة فيه اضطراب.
فلا تصح هذه المتابعة. وبالله التوفيق.
16 - باب درء الحد عن المجنونة
• وعن ابن عباس قال: مَرّ علي بن أبي طالب بمجنونة بني فلان قد زنت، أمر عمر برجمها، فردها علي، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين! أترجم هذه؟ قال: نعم، قال: أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون المغلوب على عقله، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم" قال: صدقت، فخلى عنها.
صحيح: رواه أبو داود (4401) وصححه ابن خزيمة (1003) وابن حبان (143) والحاكم (4/ 389) وعنه البيهقي (8/ 264) كلهم من حديث جرير بن حازم، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس فذكره. وإسناده صحيح. ورواه شعبة وابن نمير عن الأعمش موقوفا والحكم لمن زاد.
وأما ما رواه الإمام أحمد (1328) وأبو داود (4402) من طريق عطاء بن السائب، عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة فذكر نحوه ففيه انقطاع، فإن أبا ظبيان لم يدرك عمر بن الخطاب. والأمر الذي لا خلاف بين أهل العلم أنه لا حد على المجنون.
وقد ورد في قصة ماعز الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قومه: "أمجنون هو؟ " حتى قال له أيضا: "أبك جنون؟ "
ولكن هل خفي على عمر بأن الحد لا يقام على المجنون؟ أستبعد ذلك. فلعلها تُجن مرة وتُفيق أخرى. وكان زناها في حال الإفاقة، ولم يدر عمر أنها تجن مرة وتفيق أخرى. فرأى عليٌّ أن الجنون شبهة، يدرأ بها الحد على من ابتلى به، ولو كان في حال الافاقة، فقبله عمر رضي الله عنه.
17 - باب درء الحد عن المستكرهة
• عن وائل بن حجر قال: خرجت امرأة إلى الصلاة، فلقيها رجل، فتجلّلها بثيابه، فقضى حاجته منها، فصاحت، فانطلق. ومر عليها رجل فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. ومرت بعصابة من المهاجرين. فقالت: إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا. فانطلقوا فأخذوا الرجل الذي ظنّت أنه وقع عليها وأتوها. فقالت: نعم هو
هذا. فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أمر به ليُرجم قام صاحبها الذي وقع عليها. فقال: يا رسول الله! أنا صاحبها. فقال لها: "اذهبي فقد غفر الله لك" وقال للرجل قولًا حسنًا، فقيل: يا نبي! ألا ترجمه؟ فقال: "لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقُبل منهم".
حسن: رواه أبو داود (4379) والترمذي (1454) وأحمد (27240) وابن الجارود في المنتقى (823) والبيهقي (8/ 284 - 285) كلهم من طريق سماك بن حرب، عن علقمة بن وائل، عن أبيه وائل بن حجر فذكره.
قال الترمذي: "حسن غريب صحيح" وعلقمة بن وائل بن حجر سمعتُ من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبار لم يسمع من أبيه".
قلت: وهو كما قال. وإسناده حسن من أجل سماك بن حرب وهو حسن الحديث في غير روايته عن عكرمة، فإنه مضطرب فيه.
وقد جاء في رواية أبي داود والترمذي: "ارجموه" وهو شاذ، والصحيح أن الرجل لم يرجم.
وعند الترمذي (1453) وابن ماجه (2598) وأحمد (18872) من حديث الحجاج بن أرطاة، عن عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، قال: استُكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدرأ عنها الحدّ. وأقامه على الذي أصابها، ولم يذكر أنه جعل لها مهرًا.
قال الترمذي: "هذا حديث غريب، وليس إسناده بمتصل، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه. يقول: سمعت محمدًا يقول: عبد الجبار بن وائل بن حجر لم يسمع من أبيه، ولا أدركهـ. يقال: إنه ولد بعد موت أبيه بأشهر".
وقال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، أنه ليس على المستكرهة حد". انتهى.