الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالحجاز، والشام، والعراق، وبه قال أحمد، وإسحاق. وذكر المزني عن الشافعي: ويجبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب، واحتج في ذلك بحديث عمر".
12 - باب إنما الولاء لمن أعتق
• عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إنما الولاء لمن أعتق".
صحيح: رواه البخاري في الفرائض (6752) عن إسماعيل بن عبد اللَّه قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
• عن ابن عمر أن عائشة أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (18) عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره. ورواه البخاري في المكاتب (2562)، ومسلم في العتق (1504: 5) كلاهما من طريق مالك به مثله.
• عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: جاءت بريرة، فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقية، فأعينيني، فقالت عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك عددتها، ويكون لي ولاؤك، فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم ذلك، فأبوا عليها، فجاءت من عند أهلها ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت لعائشة: إني قد عرضت عليهم ذلك، فأبوا على إلا أن يكون الولاء لهم، فسمع ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فسألها، فأخبرته عائشة، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"خذيها، واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق". ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الناس، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال:"أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن كان مائة شرط، فضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".
متفق عليه: رواه مالك في العتق والولاء (17) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة فذكرته. ورواه البخاري في الشروط (2729) من طريق مالك، به، مثله. ورواه مسلم في العتق (1504: 8) من طريق أبي أسامة، حدثنا هشام بن عروة، به.
• عن عروة قال: إن عائشة أخبرته: أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئًا. فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك، ويكون ولاؤك لي فعلت، فذكرت ذلك بريرة لأهلها، فأبوا،
وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل، ويكون لنا ولاؤك، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أبتاعي، فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق".
ثم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب اللَّه، من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فليس له، وإن شرط مائة مرة، شرط اللَّه أحق وأوثق".
متفق عليه: رواه البخاري في المكاتب (2561)، ومسلم في العتق (1504: 6) كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عروة أن عائشة أخبرته فذكرته.
• عن عائشة قالت: كان في بريرة ثلاث قضيات: أراد أهلها أن يبيعوها، ويشترطوا ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"اشتريها، وأعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعتق".
قالت: وعتقت، فخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فاختارت نفسها.
قالت: وكان الناس يتصدقون عليها، وتهدي لنا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"هو عليها صدقة، وهو لكم هدية، فكلوه".
صحيح: رواه مسلم في العتق (1504: 10) من طرق عن أبي معاوية، حدثنا هشام بن عروة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
• عن عائشة أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار، واشترطوا الولاء، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن ولي النعمة". وخيرها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وكان زوجها عبدا، وأهدت لعائشة لحما، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لو صنعتم لنا من هذا اللحم". قالت عائشة: تصدق به على بريرة، فقال:"هو لها صدقة، ولنا هدية".
متفق عليه: رواه مسلم في العتق (1504: 11) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة فذكرته.
ورواه البخاري في الهبة (2578)، ومسلم كلاهما من حديث شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، وفيه: قال عبد الرحمن: "زوجها حر، أو عبد".
قال شعبة: "سألت عبد الرحمن عن زوجها، قال: لا أدري أحر، أم عبد". هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم: قال: لا أدري.
• عن أيمن قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها، فقلت: كنت غلاما لعتبة ابن أبي لهب، ومات، وورثني بنوه، وإنهم باعوني من ابن أبي عمرو، فأعتقني ابن
أبي عمرو، واشترط بنو عتبة الولاء، فقالت: دخلت بريرة، وهي مكاتبة، فقالت: اشتريني، وأعتقيني. قالت: نعم. قالت: لا يبيعوني حتى يشترطوا ولائي، فقالت: لا حاجة لي بذلك، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه، فذكر لعائشة فذكرت عائشة ما قالت لها، فقال:"اشتريها، وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاؤوا". فاشترتها عائشة، فأعتقتها، واشترط أهلها الولاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق، وإن اشترطوا مائة شرط".
صحيح: رواه البخاري في المكاتب (2565) عن أبي نعيم، حدثنا عبد الواحد بن أيمن، حدثني أبي أيمن فذكره.
• عن أبي هريرة قال: أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق".
صحيح: رواه مسلم في العتق (1505) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، حدثني سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
• عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"أعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعطى الورق". فأعتقتها، فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده، فاختارت نفسها.
صحيح: رواه البخاري في العتق (2536) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.
ورواه في الفرائض (6754) من حديث أبي عوانة، عن منصور به نحوه، وفيه: قال الأسود: "وكان زوجها حرا". وقول الأسود منقطع، وقول ابن عباس:"رأيته عبدا" أصح. . انتهى.
قلت: لأنه رآه، وحضر القصة، وشاهدها، فيترجح قوله على قول من لم يشهدها، والأسود لم يدخل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كذا في الفتح أيضًا (12/ 40).
وفي رواية عند البخاري (6760) من حديث سفيان، عن منصور بإسناده، وفيه:"الولاء لمن أعطى الورق، وولي النعمة".
وقوله: "ولي النعمة" أي أعتق. وفي الحديث دليل على أن الولاء لكل معتق، ذكرا كان، أو أنثى، وهو أمر مجمع عليه.