الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي رواية: فأخذ فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات.
متفق عليه: رواه البخاري في الديات (6877) ومسلم في القسامة (15: 1672) كلاهما من طريق شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك، فذكره.
والرواية الثانية عند مسلم من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس.
وقوله: "فرجم حتى مات" لا تنافي الرواية الأولى بأنه قتل بين الحجرين.
قال القاضي عياض: "رضخه بين حجرين ورضه بالحجارة ورجمه بها بمعنى، والجامع أنه رمي بحجر أو أكثر ورأسه على آخره". ذكره النووي في شرح مسلم (11/ 157).
قال الترمذي: "والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف".
9 - باب ما رُويَ: لا قود إلا بالسيف
رُويَ فيه عن أبي بكرة، والنعمان بن بشير، وعبد الله بن مسعود، وأبي هريرة، وعلي.
وأما حديث أبي بكرة فرواه ابن ماجه (2668) والدارقطني (3/ 106) والبيهقي (8/ 63) كلهم من حديث مُبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف".
ومبارك بن فضالة البصري قال فيه أبو زرعة: يدلس كثيرًا فإذا قال: حدثنا فهو ثقة، وقال أبو داود: كان شديد التدليس. وقال النسائي: ضعيف.
وقال أبو حاتم الرازي: "حديث منكر. "العلل" (1/ 461).
وفي التلخيص (4/ 19) قال عبد الحق: "طرقه كلها ضعيفة، وكذا قال ابن الجوزي. وقال البيهقي: "لم يثبت إسناده".
والحسن البصري مدلس رواه الدارقطني عنه مرسلا، هكذا رواه أصحابه عنه فأرسلوه وهو الصواب كما قال البزار في مسنده (3663).
وأما حديث النعمان بن بشير فرواه ابن ماجه (2667) وأحمد (18395) وابن أبي عاصم في الديات (116) والبيهقي (8/ 42) كلهم من حديث سفيان، عن جابر، عن أبي عازب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسيف" هذا لفظ ابن ماجه.
ولفظ غيرهم: "لكل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرش" وزاد ابن أبي عاصم: "هذا يدخل في قليل الخطأ وكثيره وفيه جابر بن يزيد الجعفي ضعيف باتفاق أهل العلم قال البيهقي: مطعون. وأبو عازب الكوفي اسمه: مسلم بن عمرو، أو ابن آراك لم يرو عنه إلا جابر بن يزيد. وقال البخاري: لا يتابع عليه. وفي التقريب "مستور".
قلت: هذا الحديث مضطرب لفظًا وسندًا.
ورواه أبو داود الطيالسي (802) عن قيس، عن جابر بإسناده نحو لفظ ابن ماجه "لا قوة إلا بحديدة" أي السيف.
ورواه الدارقطني (3/ 107) من حديث قيس وزهير، عن جابر بلفظ:"كل شيء سوى الحديدة فهو خطأ. وفي كل خطأ أرش".
قال البيهقي: "مدار هذا الحديث علي جابر الجعفي وقيس بن الربيع ولا يحتج بهما".
وقال في المعرفة (12/ 80): "تفرد به جابر الجعفي وهو ضعيف، لا يحتج به، واختلف عليه في لفظه" وقال: "وروي عن مبارك بن فضالة، عن الحسن، عن النعمان بن بشير وقيل: عن أبي بكرة وكلاهما ضعيف، وروي من أوجه أخرى كلها ضعيف" انتهى.
وأما حديث عبد الله بن مسعود فرواه الطبراني في الكبير (10/ 109) وابن أبي عاصم في الديات (113) والدارقطني (3/ 88) والبيهقي (8/ 63) كلهم من حديث بقية، عن أبي معاذ، عن عبد الكريم بن أبي المخارق، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بسلاح". وفيه سلسلة الضعفاء والمتروكين.
بقية هو ابن الوليد مدلس كان يدلس تدليس التسوية.
وأبو معاذ: هو سليمان بن أرقم، قال الدراقطني:"متروك".
شيخه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف باتفاق أهل العلم.
وأما حديث أبي هريرة، فأخرجه ابن عدي في "الكامل"(6/ 2384) من طريق بقية، عن ورقاء، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا قود إلا بالسلاح".
قال ابن عدي: "هكذا رواه المسيب فقال: بقية، عن ورقاء، عن الزهري.
وورقاء عن الزهري ليس بالمستوى، ولم يلق الزهري، وإنما يروي بقية هذا الحديث عن سليمان بن أرقم عن الزهري". اهـ
ورواه الدارقطني (3/ 87 - 88) من طريق بقية عن أبي معاذ، عن الزهري، به. ومن طريق عامر بن سيار، عن سليمان بن أرقم، عن الزهري، به.
وأبو معاذ كنية سليمان بن أرقم وهو مدار الحديث، وهو متروك كما قاله الدارقطني وغيره.
وفيه بقية وهو ابن الوليد مدل يدلس التسوية. وهذا الحديث من تخليطه.
وأما حديث علي بن أبي طالب فرواه الدارقطني (3/ 88) والبيهقي (8/ 63) ولفظه: "لا قود إلا بحديدة، ولا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة" قال الدارقطني: وفيه معلى بن هلال متروك.
خلاصة القول: أنه لم يثبت في هذا الباب شيء كما قال ابن عدي في "الكامل" ونقل عنه البيهقي في "الصغرى". انظر "المنة الكبرى"(7/ 63).
وكذلك لا يصح ما رُوي عن البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عرض عرضنا له، ومن