الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في قتادة وقد رأيت حاله، وكل من خالفه شاذ أو منكر.
فالصواب فيه أنه موقوف على ابن عباس رواه ابن أبي شيبة (12519) والدارمي (1153) كلاهما من حديث ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس موقوفا بلفظ "يتصدق بدينار".
وابن أبي ليلي سيئ الحفظ، وله أسانيد أخرى، وقد روي بلفظ آخر:"إذا أتاها في دم فدينار، وإذا أتاها وقد انقطع الدم فنصف دينار".
رواه الدارمي (1148) وفيه رجل مجهول.
وقال إبراهيم: يستغفر اللَّه. رواه عبد الرزاق (1268) من طريق معمر، عن أيوب، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم. وإسناده صحيح.
27 - باب ما جاء في العزْل
• عن ابن محيريز، أنه قال: دخلت المسجد، فرأيت أبا سعيد الخدري، فجلست إليه، فسألته عن العزل؟ فقال: خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء، واشتد علينا العُزْبة، وأحينا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك، فقال: ما عليكم أن لا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة".
متفق عليه: رواه مالك في الطلاق (95)، عن ربيعة بن عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن ابن محيريز، فذكره. ورواه البخاري في العتق (2542) عن عبد اللَّه بن يوسف، عن مالك بإسناده.
ورواه أيضًا البخاري في المغازي (4138)، ومسلم في النكاح (125: 1438) كلاهما عن إسماعيل بن جعفر، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن محمد بن يحيى بن حبّان، عن ابن محيريز، به، بنحوه.
وفيه عند مسلم: كان مع ابن محيريز أبو صِرمة وهو الذي سأل أبا سعيد.
وفي رواية له (130) من طريق أيوب، عن محمد، عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود، عن أبي سعيد بلفظ:"لا عليكم أن لا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر".
قال محمد (هو ابن سيرين): "لا عليكم" أقرب إلى النهي.
وفي رواية عنده قال الحسن (هو البصري): "واللَّه لكأن هذا زجر".
وقال المبرّد: معنى قوله "لا عليكم أن لا تفعلوا" أي لا بأس عليكم أن تفعلوا، ومعنى "لا" الثانية طرحُها. ذكره البغوي في شرح السنة (9/ 103).
وقال: "ورخص فيه غير واحد من الصحابة والتابعين. منهم زيد بن ثابت، وروي عن أبي
أيوب وسعد بن أبي وقاص وابن عباس أنهم كانوا يعزلون".
• عن أبي سعيد الخدري قال: أصبنا سبايا، فكنا نعزل، فسألنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"أو إنكم لتفعلون؟ -قالها ثلاثا- ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5210)، ومسلم في النكاح (127: 1438) كلاهما عن عبد اللَّه بن محمد، حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، عن ابن مُحيريز، عن أبي سعيد الخدري، قال: فذكره.
• عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول اللَّه، إن لي جارية، وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل موءودة صغرى. فقال:"كذبت يهود، ولو أراد اللَّه أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".
حسن: روي عن أبي سعيد الخدري من طرق:
منها: ما رواه يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي مطيع بن رفاعة، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
رواه أبو داود (2171) ومن طريقه البيهقي (7/ 230) وأحمد (11477، 11288) والطحاوي في مشكله (1917) والنسائي في الكبرى (9079) كلهم من طرق عن هذا الوجه، وفيه أبو مطيع بن رفاعة، ويقال: أبو مطيع بن عوف، أحد بني رفاعة بن الحارث، وقيل: اسمه رفاعة، وقيل: فلان ابن رفاعة، ويقال: أبو رفاعة، لم يرو عنه سوى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، وذكره البخاري وابن أبي حاتم، ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلًا. كما لم يذكره أيضًا ابن حبان في "الثقات" فهو "مجهول" وفي التقريب "مقبول" أي عند المتابعة وهو كذلك.
وخالفه معمر فرواه عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر قال: فذكره نحوه.
رواه الترمذي (1136) عن محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا معمر فذكره، ورواه النسائي في الكبرى (9078) من وجه آخر عن معمر، وسكت عليه الترمذي، ولم أقف من تابع معمرًا على هذا وظاهر إسناده صحيح.
ومنها: ما رواه محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وأبي أمامة بن سهل عنهما جميعا عن أبي سعيد الخدري قال: لما أصبنا سَبْي بني المصطلق، استمتعنا من النساء، وعزلنا عنهن، قال: ثم إني وقفت على جارية في سوق بني قينقاع قال: فمر بي رجل من يهود فقال: ما هذه الجارية يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي أبيعها. قال: هل كنت تصيبُها؟ قال: قلت: نعم، قال: فلعلك تبيعها وفي بطنها منك سخلة؟ قال: قلت: أعزل عنها. قال: تلك الموءودة الصغرى. قال: فجئت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: "كذبت يهود،
كذبت يهود".
رواه ابن أبي شيبة (16870) والطحاوي في مشكله (1919) هما من حديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن.
ومنها ما رواه عياش بن عقبة الحضرمي، عن موسى بن وَرْدان، عن أبي سعيد الخدري قال: بلغ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن اليهود يقولون: إن العزل هو الموءودة الصغرى، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كذبت يهود" وقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو أفضيت لم يكن إلا بقدر" رواه البزار -كشف الأستار- (1453) والطحاوي في مشكله (1918) واللفظ له، كلاهما من حديث عياش بن عقبة الحضرمي بإسناده.
قال البزار: "لا نعلم روى موسى عن أبي سعيد الا هذا، وهو صالح الحديث".
وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 297): "وفيه موسى بن وردان، وهو ثقة وقد ضُعّف، وبقية رجاله ثقات".
ولحديث أبي سعيد أسانيد أخرى، وبها صار الحديث حسنًا، فإنه يُقوِّي بعضها بعضًا.
• عن جابر بن عبد اللَّه، أن رجلًا أتى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال:"إن لي جارية هي خادمنا وسانيتُنا، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل؟ فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدّر لها" فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت؟ فقال: "قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدّر لها".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (1439) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، أخبرنا أبو الزبير، عن جابر بن عبد اللَّه فذكره.
وفي رواية "إن ذلك لن يمنع شيئًا أراده اللَّه" قال: فجاء الرجل فقال: يا رسول اللَّه، إن الجارية التي كنت ذكرتها لك حملت. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أنا عبد اللَّه ورسوله".
• عن جابر بن عبد اللَّه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيئًا يُنهى عنه لنهانا عنه القرآن. وفي لفظ: كنا نعزل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5208)، ومسلم في النكاح (1440) كلاهما من طريق سفيان (هو ابن عيينة)، عن عمرو (هو ابن دينار) أخبرني عطاء، أنه سمع جابرًا، فذكره.
واللفظ الآخر عند البخاري (5207) من طريق ابن جريج، ومسلم من طريق معقل - كلاهما عن عطاء، عن جابر.
وفيه جواز الاستدلال بالتقرير من اللَّه ورسوله على حكم من الأحكام. لأن لو كان ذلك الشيء حراما لم يقروا عليه، فإذا أضاف الصحابي الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل أنه اطلع عليه لتوفر دواعيه على سؤالهم إياه إلا إن ثبت بأنه صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه، فليس له حكم الرفع.
• عن جابر قال: كنا نعزل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم ينْهنا.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (138: 1439) عن أبي غسّان المِسْمعي، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
• عن عامر بن سعد، أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد بن أبي وقاص، أن رجلًا جاء إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعزل عن امرأتي. فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لِمَ تفعل ذلك؟ فقال الرجل: أُشفق على ولدها أو على أولادها. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لو كان ذلك ضارًّا لضر فارس والروم".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (143: 1443) من طريق عبد اللَّه بن يزيد المقبري، حدثنا حيوة، حدثني عياش بن عباس، أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد، به، فذكره.
• عن أبي ذر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "لكَ في جماعِ زوجتِك أجرٌ" فقيل: يا رسول اللَّه، وفي شهوة يكون من أجر؟ قال: نعم أرأيتَ لو كان لكَ ولدٌ قد أدرك، ثم مات أكنتَ محتسبه؟ قال: نعم، قال "أنت كنت خلقتَه؟ " قال: بل اللَّه خلقه. قال: "أنتَ كنت هديته؟ " قال: بل اللَّه هداه، قال:"أكنتَ ترزقه؟ " قال: بل اللَّه كان رزقه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"فَضَعْه في حلاله وجنِّبْه حرامه، وأقرره، فإنْ شاء اللَّهُ أحياه، وإنْ شاء أماتَه، ولك أجرٌ".
حسن: رواه ابن حبان (4192)، عن ابن سلم، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال حدثه عن أبي سعيد مولى المهري، عن أبي ذر فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي سعيد مولى المهري، فإنه وثّقه العجلي، وابن حبان وأخرج له مسلم في صحيحه، وذكره النسوي في ثقات التابعين من أهل مصر، وروى عنه جمعٌ فهو لا ينزل عن درجة حسن الحديث.
وقد تابعه أبو سلام في بعض ما رواه كما في الحديث الآتي.
• عن أبي ذر أنه قال: على كل نفس في كل يوم طلعت فيه الشمس صدقة منه على نفسه. قلت: يا رسول اللَّه، من أين أتصدق وليس لنا أموال؟ قال: "لأن من أبواب الصدقة التكبير، وسبحان اللَّه، والحمد للَّه، ولا إله إلا اللَّه، وأستغفر اللَّه، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكة عن طريق الناس والعظم والحجر، وتهدي الأعمى، وتسمع الصم والأبكم حتى يفقه، وتدل المستدل على حاجة له قد علمت مكانها، وتسعى بشدة ساقيك إلى اللَّهفان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع
الضعيف، كل ذلك من أبواب الصدقة منك على نفسك، ولك في جماعك زوجتك أجر".
قال أبو ذر: كيف يكون لي أجر في شهوتي؟ ! فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات، أكنت تحتسب به؟ " قلت: نعم. قال: فأنت خلقته؟ " قال: بل اللَّه خلقه. قال: "فأنت هديته؟ " قال: بل اللَّه هداه، قال: فأنت ترزقه؟ " قال: بل اللَّه كان يرزقه، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"كذلك فضعْه في حلاله وجنّبه حرامه، فإن شاء اللَّه أحياه، وإن شاء أماته، ولك أجر".
صحيح: رواه أحمد (21484) عن عبد الملك بن عمرو، حدثنا علي -يعني ابن المبارك، عن يحيى، عن زيد بن سلّام، عن أبي سلّام، قال: قال أبو ذر فذكره.
وإسناده صحيح. ويحيى هو ابن أبي كثير، كان لعلي بن المبارك وهو الهنائي كتابان عن يحيى ابن أبي كثير، أحدهما سماع، والآخر إرسال، فحديث الكوفيين عنه فيه شيء، والراوي عنه عبد الملك بن عمرو وهو القيسي أبو عامر العقدي بصري.
• عن أبي هريرة قال: سئل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن العزل قالوا: إن اليهود تزعم أن العزل هو الموءودة الصغرى قال: "كذبت يهود".
حسن: رواه البزار -كشف الأستار- (1451) والبيهقي (7/ 230) كلاهما من حديث محمد بن عمرو، ثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة فذكره. وإسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو الليثي فإنه حسن الحديث.
ورواه البزار -كشف الأستار- (1452) والنسائي في الكبرى (9083) كلاهما من أبي عامر يحدث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن اليهود كانت تقول: إن العزل هي الموءودة الصغرى فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كذبت يهود، إذا أراد اللَّه أن يخلق خلقًا لم يمنعه -أحسبه قال: - شيء".
قال البزار: "لا نعلم رواه عن يحيى إلا أبو عامر".
تنبيه: تحرف في "السنن الكبرى" أبو عامر إلى عمر.
وفي الباب ما رُوي عن أنس بن مالك يقول: جاء رجل إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل فقال: "لو أن الماء الذي يكون منه الولد أفرقته على صخرة لأخرج اللَّه منها -أو يخرج منها ولدًا. الشك منه- وليخلقن اللَّه نفْسًا هو خالقها".
رواه الإمام أحمد (12420) والبزار -كشف الأستار- (2163) كلاهما من حديث أبي عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا أبو عمرو مبارك الخياط - جد ولد عباد بن كثير، قال: سألت تُمامة بن عبد اللَّه بن أنس عن العزل فقال: سمعت أنس بن مالك يقول: فذكره.