الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - كتاب الأضاحي
1 - باب فضل العمل في عشر ذي الحجة
• عن ابن عباس، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه" قالوا: ولا الجهاد؟ وقال: "ولا الجهاد، إِلَّا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء.
صحيح: رواه البخاريّ في العيدين (969) عن محمد بن عرعرة، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عن سليمان، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، فذكره.
وفي معناه أحاديث أخرى، وهي مخرجة في مواضعها.
2 - باب الأضاحي من شعائر الإسلام
قال الله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: 2].
عن ابن عباس قال: "اذبح يوم النحر".
• عن البراء بن عازب قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي، ثمّ نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنتنا" الحديث.
وفي رواية: "وأصاب سنة المسلمين".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (5545)، ومسلم في الأضاحي (7: 1961) كلاهما من طريق محمد بن بشار - وزاد مسلم: ومحمد بن المثي - حَدَّثَنَا محمد بن جعفر (غندر)، حَدَّثَنَا شعبة، عن زُبَيْد الإِيَاميّ، عن الشعبيّ، عن البراء بن عازب فذكره.
والرّواية الثانية للبخاريّ (5556)، ومسلم (4: 1961) كلاهما من طريق خالد بن عبد الله، عن مطرف، عن عامر الشعبي به.
• عن أنس بن مالك قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم: "من ذبح قبل الصّلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصّلاة فقد تم نسكُه، وأصاب سنة المسلمين".
متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (5546) عن مسدد، حَدَّثَنَا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد (هو ابن سيرين) عن أنس فذكره.
ورواه مسلم في الأضاحي (10: 1962) من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم (هو ابن علية) به مطوَّلًا بغير هذا اللّفظ.
• عن جبلة بن سُحيم أن رجلًا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحَّى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فأعادها عليه، فقال: أَتعقِل! ؟ ضحَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون.
حسن: رواه الترمذيّ (1506) عن أحمد بن منيع، قال: حَدَّثَنَا هُشيم قال: أخبرنا حجَّاج بن أرطاة، عن جبلة بن سُحيم فذكره.
قال الترمذيّ: "حسن صحيح".
قلتُ: "بل حسن فقط؛ فإن حجَّاج بن أرطاة صدوق مدلِّس وقد عنعن، ولكن رواه ابن ماجة (3124) من وجه آخر عن إسماعيل بن عَيَّاش قال: حَدَّثَنَا الحجاج بن أرطاة، قال: حَدَّثَنَا جبلة بن سحيم قال: سألتُ ابن عمر فذكر الحديث فصرَّح الحجاجُ بالتحديث، لكن فيه إسماعيل بن عَيَّاش مخلط في روايته عن غير الشاميين، وهذا منه؛ لأن الحجاج بن أرطاة من الكوفيين إِلَّا أنه توبع في الإسناد الأوّل، تابعه هُشيم وهو ثقة، وبهذا يرتقي الحديث إلى درجة الحسن.
ولإسماعيل بن عَيَّاش شيخ آخر، رواه ابن ماجة (3124) عن هشام بن عمار، عنه، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عن محمد بن سيرين، قال: سألت ابن عمر عن الضحايا أواجبة هي؟ قال (فذكر بقية الحديث مثله) وزاد: "وجرت به السنة".
وابن عون أيضًا ليس من الشاميين، ولعل هذا الاختلاف يعود إلى اختلاط إسماعيل بن عَيَّاش نفسه، والمحفوظ ما رواه هُشيم بن بشير مع متابعة إسماعيل بن عياش.
فالحديث بمجموع هذه الطرق لا ينزل عن درجة الحسن.
وقد جاء ما يدل على أن ابن عمر كان يرى الأضحية سنة، وليست بواجبة، من ذلك ما رواه البيهقيّ (9/ 265 - 266) من طريق شعبة - وابن حزم في المحلى (8/ 9) من طريق حمّاد بن سلمة - كلاهما عن عقيل بن طلحة، عن زياد بن عبد الرحمن قال: سألتُ ابن عمر عن الأضحية فقال: "سنة ومعروف". واللّفظ لابن حزم، وهو عند البيهقيّ بساق أطول.
ورجالهما ثقات غير زياد بن عبد الرحمن أبي خصيب القيسي لم يوثّقه غيرُ ابن حبَّان، ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة، ولذا قال الحافظ:"مقبول" لكن لا بأس به في المتابعات، ولذلك لما علّقه البخاريّ في "صحيحه" عن ابن عمر بصيغة الجزم، قال الحافظ في الفتح (10/ 3):"وصله حمّاد بن سلمة في "مصنفه" بسند جيد إلى ابن عمر. ورواه في تغليق التعليق (5/ 3) بسنده عن حمّاد بن سلمة به بمثل رواية ابن حزم.
وقال الترمذيّ عقب حديث جبلة بن سحيم: "هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يُستحب أن يُعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك".
وقلتُ: وبه قال أيضًا الشافعيّ، وأحمد بن حنبل، وإسحاق، وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وجمع من أهل العلم من الصّحابة والتابعين.
وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان له سعة ولم يضحِّ، فلا يقربنَّ مصلانا" ففيه ضعف.
رواه ابن ماجة (3123) عن أبي بكر بن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا زيد بن الحُباب، حَدَّثَنَا عبد الله بن عَيَّاش، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة فذكره.
ورواه أحمد (8273)، والحاكم (4/ 231 - 232) من طريق عبد الله بن يزيد المقريء، عن عبد الله بن عَيَّاش به.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وليس كما قال؛ فإن عبد الله بن عَيَّاش القتباني قد ضعَّفه أبو داود والنسائيّ، وقال أبو حاتم:"ليس بالمتين صدوق يُكتب حديثُه" ولذا قال الحافظ: "صدوق يخلط أخرج له مسلم في الشواهد".
فهو ضعيف يُعتبر به، لكن لا يُعرف له متابع بل قد اختلف عليه في إسناده فرواه الحاكم (4/ 132) من طريق وهب، أخبرني عبد الله بن عَيَّاش، عن عبد الرحمن الأعرج حدَّثه عن أبي هريرة قال:"من وجد سعة فلم يضح معنا، فلا يقربن مصلانا" موقوفًا.
ورواه الدَّارقطنيّ (4743) من طريق ابن وهب، حَدَّثَنَا عبد الله بن عَيَّاش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاريّ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مثله موقوفًا.
والموقوف أشبه بالصواب؛ قال البيهقيّ في الكبرى (9/ 26): "بلغني عن أبي عيسى الترمذيّ أنه قال: "الصَّحيح عن أبي هريرة موقوف. قال: ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفًا، وحديث زيد بن الحباب غير محفوظ".
وقال البيهقيّ في "الصغرى" كما في المنة الكبرى (4/ 461): "والموقوف أصح" وكذا قال الدَّارقطنيّ كما نقله ابن الجوزي في "التحقيق". راجع للمزيد "المنة الكبرى".
وكذلك لا يصح ما رُوِيَ عن مِخنف بن سُليم قال: ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال: قال: "يا أيها الناس، إنَّ على كل أهل بيت في كل عام أُضحية وعتيرة، أتدرون ما العتيرة؟ هذه التي يقول عنها الناس: الرجبية".
رواه أبو داود (2788)، والتِّرمذيّ (1518)، والنسائي (4224)، وابن ماجة (3125)، والإمام أحمد (17889) من طرق عن عبد الله بن عون، عن عامر أبي رمْلة قال: أخبرنا مخنف بن سُليم فذكره.
وزاد النسائيّ: قال معاذ راويه عن ابن عون: كان ابن عون يَعْتِرُ، أَبْصَرَتْه عيني في رجب" وقال الترمذيّ: "حديث حسن غريب لا نعرف هذا الحديث إِلَّا من هذا الوجه من حديث ابن عون. اهـ.
كذا قال! وفي إسناده عامر أبو رملة، تفرّد عنه ابن عون ولم يوثَّق، لذا قال الذّهبيّ في