الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اختر منهن أربعا" استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع، هو مستفاد من قوله تعالى:{مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء: 23].
والزيادة على أربع من اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي رحمه الله تعالى: "دلّت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة عن الله أن انتهاءه إلى أربع تحريما منه، لا يجمع أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم بين أكثر من أربع" ذكره البيهقي (7/ 139) وفي الباب أحاديث أخرى إلا أنها كلها معلولة.
11 - باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه
• عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. ثم رخّص لنا أن ننْكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [سورة المائدة: 87].
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5075) ومسلم في النكاح (11: 1404) كلاهما من طريق إسماعيل (هو ابن أبي خالد)، عن قيس، قال: سمعت عبد الله يقول: فذكره. واللفظ لمسلم.
ولفظ البخاري نحوه غير أنه لم يقل: "إلى أجل".
وقيس هو ابن أبي حازم.
ومعنى الآية: إن المتعة كانت مباحة مشروعة في صدر الإسلام للسبب الذي ذكره ابن مسعود. ولكن أشار الترمذي (1122) إلى سبب آخر وهو ما رواه عن محمد بن غيلان، حدثنا سفيان بن عقبة أخر قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن موسى بن عُبيدة، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يُقيم، فتحفظ له متاعه وتُصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية:{إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج: 30] قال ابن عباس: "فكل فرج سوى هذين فهو حرام". انتهى.
ورواه البيهقي (7/ 205) من طريق موسى بن عبيدة بإسناده وجاء فيه: وتُصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلى آخر الآية. فنسخ الله عز وجل الأولى، فحُرمت المتعة. وتصديقها من القرآن {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المعارج: 30] وما سوى ذلك من الفرج فهو حرام، ولكن إسناده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة وهو الرَبذي ضعّفه جمهور أهل العلم.
وقال الترمذي: "إنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة، ثم رجع عن قوله حيث أُخبرَ عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وفيه دليل على أن ابن عباس رجع إلى قول الجمهور.
• عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتطول غُربتنا. فقلنا: ألا
نستخصي يا رسول الله، فنهانا، ثم رخص أن نتزوج المرأة إلى أجل بالشيء، ثم نهانا عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
صحيح: رواه عبد الرزاق (14048) عن ابن عيينة، عن إسماعيل، عن قيس، عن عبد الله بن مسعود فذكره. وإسناده صحيح.
وكان الترخيص في المتعة قبل خبير.
• عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شباب، وليس لنا نساء، فقلنا: يا رسول الله ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك.
صحيح: رواه أحمد (3706) عن يزيد، حدثنا إسماعيل، عن قيس، عن ابن مسعود فذكره.
ورواه مسلم (12: 1404) عن أبي بكر بن أبي شية، حدثنا وكيع، عن إسماعيل بإسناده مثله غير أنه لم يقل فيه:"نغزو".
وقد سبق أن الترخيص كان قبل خيبر، ويدل عليه أيضا قوله:"نحن شباب" وقد يكون ذلك في غزوة بني المصطلق التي وقعت في عام خمسة من الهجرة، وفيها غنم المسلمون غنائم كثيرة وأسروا، وكانت منها جويرية بنت الحارث. فأعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتزوج بها وكان عتقها صداقُها.
ثم جاء النهي عن المتعة في غزوة خيبر كما تدل عليه أيضا الأحاديث الآتية، إلا أني لم أقف على أحد من أهل السير نص على ذلك، وقد أشار السهيلي في "الروض الأنف" إلى اختلاف تحريم نكاح المتعة فراجعه.
إلا أنه لم يأت بخبر يقين، والجمع الذي ذكره في تحريمها في غزوة خيبر لا يتفق مع الروايات الصحيحة عند الشيخين. راجع أيضا نصب الراية (3/ 178 - 179).
• عن علي بن أبي طالب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسيّة.
متفق عليه: رواه مالك في النكاح (41) عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابْني محمد بن علي بن أبي طالب، عن أبيهما، عن علي بن أبي طالب، فذكره. ورواه البخاري في المغازي (4216)، ومسلم في النكاح (29: 1407) كلاهما من طريق مالك، به، مثله.
ورواه البخاري في النكاح (5115)، ومسلم (30: 1407) من طريق سفيان بن عينة، عن الزهري، به، مثله.
• عن علي بن أبي طالب أنه سمع ابن عباس يُليّن في متعة النساء. فقال: مهلًا يا ابن عباس! فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
متفق عليه: رواه مسلم في النكاح (31: 1407) عن محمد بن عبد الله بن نمير، قال: حدثنا
أبي، حدثنا عبد الله، عن ابن شهاب، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي فذكره.
ورواه البخاري في الحيل (6961) عن يحيى، عن عبيد الله بإسناده وفيه: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية.
قال البخاري: وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز، والشرط باطل.
وفي صحيح مسلم: قال علي بن أبي طالب لابن عباس: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر. رواه يونس، عن الزهري.
• عن علي بن أبي طالب يقول لابن عباس: إنك رجل تائه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي عن متعة النساء.
صحيح: رواه الطحاوي في شرحه (3/ 24) من طريق جويرية عن مالك، عن الزهري، أن عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب، والحسن بن محمد بن علي أخبراه، أن أباهما أخبرهما، أنه سمع علي بن أبي طالب يقول ذلك فذكره.
• عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: كنا في جيش، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا". زاد مسلم: "يعني متعة النساء".
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (5117: 5118) من طريق سفيان، ومسلم في النكاح (13: 1405) من طريق شعبة - كلاهما عن عمرو بن دينار، قال: سمعت الحسن بن محمد يحدّث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع. فذكراه، واللفظ للبخاري.
• عن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوْطاس في المتعة ثلاثا، ثم نهى عنها.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (18: 1405) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا أبو عُميس، عن إياس بن سلمة، عن أبيه، قال: فذكره.
وعام أوطاس وعام الفتح واحد، فإن أوطاسا هي غزوة حنين التي كانت بعد الفتح بيسير، وهي تسمى أيضا غزوة هوازن لأنهم أتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتحليل والتحريم ينسب إليهما جميعا فقول من قال: استمتعنا في أوطاس يقصد به الفتح.
• عن سلمة بن الأكوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما رجل وامرأة أيم تراضيا بعشرتهما ثلاث ليال، فإن أرادا أن يتزايدا تزايدا، وإن أرادا أن يتشاركا شاركا".
صحيح: رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(7/ 27) من طريق محمد بن عباد المكي، ثنا حاتم
ابن إسماعيل، عن ابن أبي ذئب، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، فذكره. وإسناده صحيح.
والحديث علقه البخاري في النكاح (5119) فقال: "وقال ابن أبي ذئب حدثني إياس بن سلمة بن الأكوع، به، ولفظه: أيما رجل وامرأة توافقا فيشرة ما بينهما ثلاث ليال، فإن أحبا أن يتزايدا أو يتشاركا تشاركا" فما أدري أَشيءٌ كان لنا خاصة، أم للناس عامة.
قال البخاري عقبه: وقد بيّنه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ.
قال الحافظ في الفتح (9/ 173): "وصله الطبراني، والإسماعيلي، وأبو نعيم من طرق عن ابن أبي ذئب".
• عن سبرة الجهني أنه أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر، كأنها بكْرة عيْطاء، فعرضنا عليها أنفسنا. فقالت: ما تُعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي. وكنت أشبّ منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتُها. ثم قالت: أنت ورداؤك يكفيني، فمكثت معها ثلاثًا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع، فليخلّ سبيلها".
صحيح: رواه مسلم في النكاح (19: 1406) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه سبرة، فذكره.
قوله: "كأنها بكرة عطاء" البكرة: الشابة القوية.
والعيطاء: هي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام.
• عن الربيع بن سبرة، أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة. قال: فأقمنا بها خمس عشرة. (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء. فخرجت أنا ورجل من قومي، ولي عليه فضل في الجمال. وهو قريب من الدمامة. مع كل واحد منا بُرد. فبردي خَلَقٌ. وأما برد ابن عمي فبرد جديد. غضٌّ. حتى إذا كنا بأسفل مكة، أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البَكرة العَنَطْنطة. فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟ قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده. فجعلت تنظر إلى الرجلين. ويراها صاحبي ينظر إلى عِطْفها. فقال: إن بُرد هذا خلَقٌ وبُردي جديدٌ غضٌّ. فتقول: برد هذا لا بأس به. ثلاث مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها. فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (20: 1406) عن أبي كامل فضيل بن حُسين الجحدري، حدثنا بشر (يعني ابن مفضل) حدثنا عمارة بن غزية، عن الربيع بن سبرة فذكره.
وقوله: "الدمامة" - أي قبيح الصورة.
و"خلق" - أي قريب من البالي، وهو قديم.
و"العنطنطة" - طويلة القامة.
• عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، عن جده قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح، حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (22: 1406) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا يحيى بن آدم، حدثنا إبراهيم بن سعيد، عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني بإسناده فذكره.
• عن سيرة الجهني أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء. وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلّ سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
وفي لفظ: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب، وهو يقول: فذكره.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (21: 1406) عن محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن عمر، حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه، فذكره.
ولحديث سبرة الجهني أسانيد أخرى عند مسلم وغيره وخلاصته أن المتعة رُخّصت عام الفتح لأيام، ثم جاء التحريم إلى الأبد. هذا الذي يرويه جماعة من أصحاب الربيع بن سبرة الجهني.
وخالفهم عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز فجعل في حجة الوداع كما رواه ابن ماجه (1962) وأحمد (15345) وابن حبان (4147) والبيهقي (7/ 203).
وجعل البيهقي أن الوهم من عبد العزيز بن عمر لمخالفته رواية الجمهور عن الربيع بن سيرة بأن ذلك كان زمن الفتح.
قلت: وهو كما قال، فإن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز الأموي وُصف بأنه كان يخطئ، وهذا من خطئه، وتنبه إليه مسلم، فساق الحديث من طريقه (21: 1406) ولم يذكر لفظه كاملًا، كما لم يذكر الزمن الذي ورد فيه هذا الحديث، وقد ذكر قبله وبعده أنه زمن الفتح.
• عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال: إن ناسًا أعمى الله قلوبَهم كما أعمى أبصارهم يُفْتون بالمتعة - يُعرّض برجل - فناداه فقال: إنك لجِلْفُ جافٍ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين (يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم) فقال له ابن الزبير: فجرِّبْ بنفسك، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله، أنه بينما هو جالس عند رجل. فاستفتاه في المتعة. فأمره بها. فقال له ابن أبي عمْرة الأنصاري: مهلًا! قال: ما هي؟ والله لقد
فُعِلتْ في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطرّ إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهي عنها.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (27: 1406) عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير، فذكره.
• عن ابن عمر قال: لما ولى عمر بن الخطاب، خطب الناس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في المتعة ثلاثا، ثم حرمها. والله لا أعلم أحدا يتمتع وهو محصن إلا رجمتُه بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعة يشهدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلها بعد إذ حرمها.
حسن: رواه ابن ماجه (1963) عن محمد بن خلف العسقلاني، قال: حدثنا الفريابي، عن أبان بن أبي حازم، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن عمر فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في أبان وهو ابن عبد الله بن أبي حازم الأحمسي الكوفي مختلف فيه غير أنه حسن الحديث، إذا لم يخالف، أو لم يأت في حديثه ما ينكر عليه.
وأبو بكر بن حفص هو عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص الزهري، أبو بكر المدني، مشهور بكنيته من رجال الجماعة.
• عن سالم بن عبد الله، أن رجلا سأل عبد الله بن عمر عن المتعة، فقال: حرام، قال: فإن فلانا يقول فيها. فقال: والله لقد عُلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّمها يوم خيبر، وما كنا مسافحين.
صحيح: رواه البيهقي (7/ 202) من طرق عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله فذكره. وإسناده صحيح.
وقوله: إن فلانا يقول فيها كذا: هو ابن عباس.
• عن سالم بن عبد الله قال: أتي عبد الله بن عمر فقيل له، إن ابن عباس يأمر بنكاح المتعة، فقال ابن عمر: سبحان الله. ما أظن ابن عباس يفعل هذا. قالوا: بلي إنه يأمر به، فقال: وهل كان ابن عباس إلا غلامًا صغيرا إذ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال ابن عمر: نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين.
حسن: رواه الطبراني في الأوسط (9291) عن هاشم بن مرثد قال: حدثنا المعاني بن سليمان، قال حدثنا موسى بن أعين، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله فذكره.
وإسناده حسن من أجل المعافي بن سليمان وهو الجزري فإنه حسن الحديث، سئل أبو زرعة عنه فذكره بجميل، وفي "التقريب":"صدوق".
وقال الهيثمي في "المجمع"(4/ 265): "رجاله رجال الصحيح خلا المعافي بن سليمان وهو ثقة".
وأما ما روي عن عبد الرحمن بن نُعيم، أو نعيم الأعرجي - قال: سأل رجل ابن عمر عن المتعة - وأنا عنده - متعة النساء، فقال: والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زانين ولا مسافحين". فهو ضعيف.
رواه الإمام أحمد (5694) وأبو يعلى (5706) كلاهما من حديث عبد الله بن إياد بن لقيط، حدثنا إياد، عن عبد الرحمن بن نعيم، أو نعيم الأعرجي - شك أبو الوليد - شيخ أحمد - قال: سأل رجل فذكره.
وعبد الرحمن بن نُعيم ويقال: نُعيم الأزدي الأعرجي من رجال التعجيل (650) قال: فيه جهالة. قاله الحسيني.
وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب".
رواه الإمام أحمد (11165) والبزار - كشف الأستار - (1441) كلاهما من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن زيد أبي الحواري قال: سمعت أبا الصديق، يحدث عن أبي سعيد الخدري فذكره.
قال البزار: "إنما كان الإذن في المتعة ساعة، أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنها، وحرّمها إلى يوم القيامة".
إسناده ضعيف من أجل زيد أبي الحواري العمي البصري، يقال: اسم أبيه مرة، وهو ضعيف باتفاق أهل العلم، إلا أن البزار والدارقطني كانا يحسنان الظن به، فقالا: صالح.
وأما قول الهيثمي في "المجمع"(4/ 264): "رواه أحمد والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح". فيشعر أن البزار رواه من غير طريق أحمد، والصحيح أنهما روياه من طريق واحد، ثم زيد العمي هذا ليس من رجال الصحيح، وإنما روي له أصحاب السنن فقط.
وفي الباب ما رُوي أيضا عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح، ورأى نساء يبكين، فقال:"ما هذا؟ " فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن، ثم فارقوهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"حرَّم أو هَدم المتعةَ النكاحُ، والطلاقُ، والعدةُ، والميراثُ".
رواه أبو يعلى (6625) وابن حبان في صحيحه (4149) والبيهقي (7/ 207) كلهم من طرق عن مُؤمل بن إسماعيل، حدثنا عكرمة بن عمار، قال: أخبرني سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.
وفيه مؤمل بن إسماعيل البصري مختلف فيه فوثّقه ابن معين والدارمي وابن حبان وقال ابن سعد: "ثقة كثير الغلط"، وقال الدارقطني:"ثقة كثير الخطأ" وقال البخاري: "منكر الحديث".
هذا مما لم يتابعه عليه أحدٌ، وهو إلى الضعف أقرب إذا انفرد.