الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ووصل حديث عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس البيهقي (8/ 233) وحديث إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، ابن ماجه (2564) ولكنهما جعلا متن الحديث في إتيان البهيمة.
فالذي يظهر أنه وقع خلط في المتنين الذين رُوِيَا بإسناد واحد. إلا أن أحدهما تفرد به عمرو بن أبي عمرو وهو إتيان البهيمة، كما قال الترمذي، وحكم عليه البخاري بالنكارة.
وأما المتن الثاني هو قتل الفاعل والمفعول به من يعمل عمل قوم لوط فلم ينفرد به عمرو بن أبي عمرو كما قال أبو داود.
ولذا حسن هذا الحديث. وأخذ به جمهور أهل العلم
قال الترمذي: واختلف أهل العلم في حد اللوطي فرأى بعضهم أن عليه الرجم أحصن أو لم يُحصن. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من فقهاء التابعين، منهم: الحسن البصري وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وغيرهم قالوا: حد اللوطي حد الزاني، وهو قول الثوري وأهل الكوفة". انتهى
وفي الباب ما روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الذي يعمل عمل قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل. ارجموهما جميعًا".
رواه ابن ماجه (2562) والطحاوي في مشكله (3833) كلاهما من حديث عاصم بن عمر، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
قال الترمذي: "هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحدًا رواه عن سُهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري. وعاصم بن عمر يُضعف في الحديث من قبل حفظه".
وأما ما رواه الحاكم (4/ 355) عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، عن سُهيل بن أبي صالح بإسناده ففيه عبد الرحمن بن عبد الله العمري ساقط كما قال الذهبي، ولذا لم يعد الأئمة هذا الإسناد شيئًا، وإن كان الحاكم جعله شاهدًا لحديث ابن عباس.
وفي الباب ما روي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط".
رواه الترمذي (1457) وابن ماجه (2563) وأحمد (15093) كلهم من حديث القاسم بن عبد الواحد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله فذكره.
والقاسم بن عبد الواحد "مقبول" كما قال الحافظ في "التقريب". ولم أجد له متابعًا، فهو لين الحديث.
15 - باب من أتى بهيمة
رُوي عن ابن عباس مرفوعا: "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها".
رواه أبو داود (4414) والترمذي (1455) وابن ماجه (2561) وأحمد (2420) والدارقطني (3/ 126/ 127) والحاكم (4/ 355) والبيهقي (8/ 233) كلهم من حديث عمرو بن أبي سلمة، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
وزاد بعضهم: قيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئًا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عُمل بها ذلك العمل.
وفيه عمرو بن أبي عمرو مختلف فيه، فوثقه أحمد وأبو زرعة وقال أبو حاتم:"لا بأس به، وقد روى عنه مالك". وقال ابن عدي: "لا بأس به، لأن مالكًا روى عنه، ولا يروي مالك إلا عن صدوق ثقة" وقلت: ولكن تكلم أهل العلم في روايته حديث البهيمة.
فقال البخاري: "عمرو صدوق، ولكهـ روي عن عكرمة مناكير، ولم يذكر في شيء من ذلك أنه سمعتُ من عكرمة" وقال: "ليس هذا بالقوي".
ثم روى أحمد بن يونس، أن شريكًا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس قال:"ليس على الذي يأتي البهيمة حد". وعاصم هو ابن بهدلة.
قال أبو داود: "حديث عاصم يضعّف حديث عمرو بن أبي عمرو".
وقال الترمذي: "هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس أنه قال: من أتي بهيمة فلا حد عليه. وقال: "وهذا أصح من الحديث الأول".
قلت: تبين من هذا أن حديث عمرو بن أبي عمرو يُضعف من وجهين:
الأول: تفرده عن عكرمة.
الثاني: مخالفة عاصم بن بهدلة له، فإنه روي عن ابن عباس من قوله في الحد على من أتى البهيمة. فلو كان هذا الحديث عن ابن عباس لما خالفه.
ولهذا لم يأخذ أحد من الفقهاء بهذا الحديث، وخاصة منهم الأئمة الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد. وإنما قالوا فيه بالتعزير. وروي ذلك عن عطاء، والشعبي، والنخعي، والحاكم وغيرهم.
والقول الثاني عند الشافعي: حكمه حكم الزاني.
وفي معناه أحاديث أخرى وكلها ضعيفة.
وقد نصر البيهقي قول الشافعي هذا فقال: "وقد رويناه من أوجه عن عكرمة، ولا أدري عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ، كيف وقد تابعه على روايته جماعة، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات". انتهى.
هكذا قال رحمه الله بأن هذا الحديث روي عن عكرمة من أوجه، ونص الترمذي بأنه لا يروي