الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه مسلم (832) من طريق أبي أمامة صُدَي بن عجلان الباهلي عن عمرو بن عبسة مرفوعاً: "صلِّ صلاة الصبح، ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار
…
"
باب من لم يكره الصلاة إلا بعد العصر والفجر
158 -
(4952) قال الحافظ: وبقي خامس وهو الصلاة وقت استواء الشمس، وكأنه لم يصح عند المؤلف على شرطه فترجم على نفيه. وفيه أربعة أحاديث: حديث عقبة بن عامر وهو عند مسلم ولفظه: "وحين يقوم قائم الظهيرة حتى ترتفع" وحديث عمرو بن عَبَسَة وهو عند مسلم أيضاً ولفظه: "حتى يستقل الظل بالرمح فإذا أقبل الفيء فصل" وفي لفظ لأبي داود: "حتى يعدل الرمح ظله" وحديث أبي هريرة وهو عند ابن ماجه والبيهقي ولفظه: "حتى تستوى الشمس على رأسك كالرمح فإذا زالت فصل" وحديث الصُّنَابحي وهو في "الموطأ" ولفظه: "ثم إذا استوت قارنها، فإذا زالت فارقها" وفي آخره: "ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات" وهو حديث مرسل مع قوة رجاله. وفي الباب أحاديث أخر ضعيفة" (1)
حديث عقبة بن عامر أخرجه مسلم (831) من طريق عُلي بن رباح المصري قال: سمعت عقبة بن عامر يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنَّ أو أن نقبر فيهنَّ موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائمُ الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تَضَيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب.
والأحاديث الثلاثة الأخرى مع أحاديث أخرى تقدم الكلام عليها في المجموعة الأولى في حرف التاء فانظر حديث: "تطلع الشمس بين قرني شيطان"
159 -
(4953) قال الحافظ: وجاء فيه حديث عن أبي قتادة مرفوعاً أنه صلى الله عليه وسلم كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة" في إسناده انقطاع، وقد ذكر له البيهقي شواهد ضعيفة إذا ضُمت قوي الخبر"(2)
ضعيف
(1) 2/ 202
(2)
2/ 202
روي من حديث أبي قتادة ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد.
فأما حديث أبي قتادة فأخرجه أبو داود (1083) والعيسوي في "الفوائد"(49) والبيهقي (4/ 462 و3/ 193) وفي "معرفة السنن"(3/ 438) وفي "الصغرى"(932) من طرق عن حسان بن إبراهيم الكِرْماني ثنا ليث عن مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وقال:"إنّ جهنم تُسجر إلا يوم الجمعة"
قال أبو داود: هو مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل، وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة"
وقال العيسوي: غريب من حديث مجاهد عن أبي الخليل عن أبي قتادة، تفرد عنه ليث بن أبي سليم"
وقال الحافظ: وفيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف" التلخيص 1/ 189
وأما حديث أبي هريرة فيرويه سعيد المَقْبُري عن أبي هريرة، وعن سعيد غير واحد، منهم:
1 -
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
أخرجه الشافعي في "الأم"(1/ 175) عن إبراهيم بن محمد الأسلمي أخبرني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
وأخرجه البيهقي (2/ 464) وفي "معرفة السنن"(3/ 437) والبغوي في "شرح السنة"(779) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنبأ الشافعي به.
قال البيهقي: إسناده ضعيف"
قلت: إبراهيم بن محمد كذبه يحيى القطان وابن معين وغيرهما.
وإسحاق بن عبد الله قال النسائي وغيره: متروك الحديث.
2 -
عبد الله المدني.
أخرجه البيهقي (2/ 464) من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الهَمْداني ثنا أبو خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة مرفوعاً: "تحرم الصلاة إذا انتصف النهار كل يوم إلا يوم الجمعة"