الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع المنابذة
576 -
(5370) قال الحافظ: وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة" (1)
أخرجه مسلم (1513) من طريق عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرَر.
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل
577 -
(5371) قال الحافظ: رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه "فإن ردَّها ردّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر"(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 596) وفي "مسنده"(الإتحاف 3725) وأحمد بن حنبل (4/ 314) وابن أبي عمر (3)(الإتحاف 3724) وأحمد بن منيع (الإتحاف 3726) والحارث (بغية الباحث 428 و1428) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 8 و11) وأبو نعيم في "الصحابة"(7248) والبيهقي (5/ 319) وابن الأثير في "أسد الغابة"(6/ 433) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل (4) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تُتَلَقى الأجلاب، وأن يبع حاضر لباد، فمن اشترى مُصَرَّاة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن ردَّها ردَّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر" (5)
قال البوصيري: رجاله ثقات" مختصر الإتحاف 4/ 419
وهو كما قال.
(1) 5/ 263
(2)
5/ 267
(3)
سقط من إسناده: عن الحكم.
(4)
وفي بعض الروايات: عن رجلين.
(5)
الشك من الحكم كما في مسند أحمد (4/ 314)
واختلف فيه على الحكم:
- فرواه الحسن بن عمارة الكوفي عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن علي.
- ورواه أبو شيبة إبراهيم بن عثمان الكوفي عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن أبي هريرة.
ذكر ذلك الدارقطني في "السنن"(3/ 75) وفي "العلل"(11/ 77)
وقال: وقول شعبة أصح"
وهو كما قال، والحسن وإبراهيم متروكان.
578 -
(5372) قال الحافظ: ولم ينفرد أبو هريرة برواية هذا الأصل، فقد أخرجه أبو داود من حديث ابن عمر، وأخرجه الطبراني من وجه آخر عنه، وأبو يعلى من حديث أنس، وأخرجه البيهقي في "الخلافيات" من حديث عمرو بن عوف المزني، وأخرجه أحمد من رواية رجل من الصحابة لم يسم. وقال ابن عبد البر: هذا الحديث مجمع على صحته وثبوته من جهة النقل" (1)
حديث ابن عمر تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث "إنْ ردَّها ردّ معها مثل أو مثلي لبنها قمحاً"
وله طريق أخرى عند الطبراني في "الكبير"(المجمع 4/ 108) وفيها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف.
وحديث أنس أخرجه الحارث (بغية الباحث 429) والبزار (كشف 1274) وأبو يعلى (2766 و2767) والبيهقي (9/ 315) من طرق عن إسماعيل بن مسلم المكى عن الحسن عن أنس مرفوعاً: "لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغَرَر، ولا يبيعنَّ حاضر لِبَاد، ومن اشترى مُحَفَّلَة فليحلُبها ثلاثة أيام، فإن ردَّها فليردَّها بصاع من تمر".
قال الهيثمي والبوصيري: فيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف" المجمع 4/ 81 - الإتحاف 4/ 224
وخالفه عوف بن أبي جميلة الأعرابي فرواه عن الحسن مرسلاً.
أخرجه البيهقي (5/ 319)
(1) 5/ 268
وقال: هذا هو المحفوظ مرسل"
وتابعه مَعْمَر بن راشد عمن سمع الحسن مرسلاً.
أخرجه عبد الرزاق (14860)
وحديث عمرو بن عوف لم أقف عليه.
وحديث الرجل الذي لم يسم تقدم الكلام عليه في الحديث الذي قبله.
579 -
(5373) قال الحافظ: حديث النهي عن بيع الدين بالدين أخرجه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عمر، وهو حديث ضعيف باتفاق المحدثين" (1)
ضعيف
أخرجه ابن أبي شيبة في "مسنده"(المطالب 1416/ 1) وفي "مصنفه"(6/ 598)
عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة
وأحمد بن منيع في "مسنده"(المطالب 1416/ 2)
عن أبي سعيد (2) الصغاني
والبزار (كشف 1280 - الإتحاف 4/ 268)
عن بُهلُول بن مُوَرِّق أبي غسان البصري
وأبو عبيد في "الغريب"(1/ 20 و206) والبيهقي (5/ 290 و341) والبغوي في "شرح السنة"(2091 و 2108)
عن زيد بن الحُبَاب العُكْلي
والطحاوي (4/ 21) وفي "المشكل"(795)
عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني
والبيهقي (5/ 290)
عن محمد بن عمر الواقدي
(1) 5/ 268 - 269
(2)
هكذا وقع في "المطالب" وفي "الإتحاف" أيضاً، وأظنه أبو سعد محمد بن مُيَسَّر الصاغاني.
وعن عبيد الله بن موسى الكوفي
وابن أبي عمر (الإتحاف 3720)
عن وكيع (1)
وأبو الفضل الزهري في "حديثه"(577)
عن أبي تُميلة يحيى بن واضح المروزي
كلهم عن موسى بن عبيدة الرَّبَذِي عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغَار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغَرَر، وعن بيع كَالِىء بكالىء وعن بيع آجل بعاجل.
قال: والمَجْر: ما في الأرحام.
والغَرَر: أن تبيع ما ليس عندك.
وكالىء بكالىء: دين بدين.
والآجل بالعاجل: أن يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية.
والشغار: أن ينكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق.
اللفظ لحديث بهلول بن مورق.
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا التمام إلا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر"
وقال البيهقي: وهذا الحديث بهذا اللفظ تفرد به موسى بن عبيدة"
ثم أسند عن ابن معين قال: فأنكر على موسى هذا وكان من أسباب تضعيفه"
وقال الحفاظ الهيثمي والعسقلاني والبوصيري: موسى بن عبيدة ضعيف" المجمع 4/ 80 - المطالب 2/ 97 - الإتحاف 4/ 269
وقال الحافظ في "بلوغ المرام" والبوصيري في "الإتحاف"(4/ 218): إسناده ضعيف"
- ورواه عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي واختلف عنه:
(1) رواه ابن أبي شيبة (6/ 597) عنه موقوفاً.
• فقال أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري: عن الدراوردي عن موسى بن عبيدة عن نافع عن ابن عمر.
أخرجه ابن عدي (6/ 2335) والبيهقي (5/ 290)
وقال ابن عدي: وهذا معروف بموسى عن نافع"
وتابعه عبد الأعلى بن حماد النَّرْسي عن الدراوردي عن أبي عبد العزيز الربذي عن نافع عن ابن عمر.
أخرجه البيهقي (5/ 290)
وقال: أبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة"
• وقال الخَصِيب بن ناصح الحارثي: ثنا الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر.
أخرجه الدارقطني (3/ 71) عن أبي الحسن علي بن محمد المصري ثنا سليمان بن شعيب الكيساني ثنا الخصيب به.
وأخرجه الحاكم (2/ 57) عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم أنا الربيع بن سليمان ثنا الخصيب به.
وقال: صحيح على شرط مسلم"
وأخرجه البيهقي (5/ 290) عن الحاكم به.
وأخرجه عن أبي الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بِشْرَان البغدادي أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري به.
ووقع عنده: عن موسى، غير منسوب.
وقال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبو عبد الله -يعني الحاكم- قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا فقال: عن موسى بن عقبة، وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من سنن المصرىِ فقال: عن موسى، غير منسوب"
وقال الحافظ: صححه الحاكم على شرط مسلم فَوَهِم، فإنّ راويه موسى بن
عبيدة الربذي لا موسى بن عقبة، قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره.
وقال أيضاً: ليس في هذا حديث يصح.
وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث.
قال الحافظ: وقد جزم الدارقطني في "العلل" بأنَّ موسى بن عبيدة تفرد به، فهذا يدل على أنَّ الوهم في قوله: موسى بن عقبة، من غيره" التلخيص الحبير 3/ 26
- ورواه حمزة بن عبد الواحد فقال: عن موسى بن عقبة.
أخرجه الدارقطني (3/ 72) عن أبي الحسن علي بن محمد المصري ثنا مِقْدام بن داود ثنا ذؤيب بن عمامة ثنا حمزة بن عبد الواحد عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر.
وأخرجه الحاكم (2/ 57) من طريق محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري ثنا مقدام بن داود الرُّعيني به.
وأخرجه البيهقي (5/ 290) عن أبي الحسين بن بِشْران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري به.
ووقع عنده: عن موسى، غير منسوب.
وقال: ولم ينسب شيخنا أبو الحسين عن أبي الحسن المصري فقال: عن موسى، وهو ابن عبيدة بلا شك، وقد رواه أبو الحسن الدارقطني عن أبي الحسن المصري فقال: عن موسى بن عقبة، ورواه شيخنا أبو عبد الله بإسناد آخر عن مقدام بن داود فقال: عن موسى بن عقبة، وهو وهم، والحديث مشهور بموسى بن عبيدة مرة عن نافع عن ابن عمر، ومرة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر"
وقال الذهبي في "تلخيص المستدرك": قلت: ذؤيب واه"
قلت: ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال أبو حاتم: صدوق، وذكره الدارقطني في "الضعفاء".
ومقدام بن داود قال النسائي: ليس بثقة.
ولم ينفرد موسى بن عبيدة به بل تابعه:
1 -
إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي ثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء، وهو بيع الدين بالدين، وعن بيع المجر، وهو بيع ما في بطون الإبل، وعن الشغار.
أخرجه عبد الرزاق (14440)
والأسلمى كذبه يحيى القطان وابن معين وغيرهما.
2 -
محمد بن إسحاق بن يسار المدني عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه ينهى عن بيع المجر.
ذكره البيهقي (5/ 341)
وابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
580 -
(5374) قال الحافظ: حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده في مانع الزكاة "فإنا آخذوها وشطر ماله" وهو في "السنن"(1)
تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف الواو فانظر حديث "ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله"
581 -
(5375) قال الحافظ: وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في الذي يسرق من الجَرِين يغرم مثليه. وهو في "السنن"(2)
حسن
يرويه عمرو بن شعيب واختلف عنه:
- فقال غير واحد: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنّ رجلاً من مزينة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كيف (3) ترى يا رسول الله في حَرِيْسَةِ (4) الجبل؟ قال: "هي (5) ومثلُها
(1) 5/ 269
(2)
5/ 269
(3)
في حديث عبد الرحمن بن الحارث عند أحمد "فمن أخذها من مرتعها؟ نال: عوقب وغُرّم مثلَ ثمنها، ومن استطلقها من عِقَال أو استخرجها من حِفْشٍ، وهي المَظَالُّ، فعليه القطع"
(4)
في حديث ابن إسحاق عند أحمد "الحريسة التي توجد في مراتعها؟ "
وفي حديث الوليد بن كثير عند ابن ماجه "الشاة الحريسة"
(5)
في حديث عبيد الله بن عمر عند الطبراني في "الأوسط": هي عليه ومثلها وجلدات نكالاً".
وفي حديث ابن إسحاق عند أحمد والبغوي "فيها ثمنها مرتين وضربُ نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن" =
والنَّكَال، ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آواه المُرَاح، فبلغ ثمن المِجَن، ففيه قطع اليد، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامته (1) وجَلَدَات نكال"
قال: يا رسول الله! كيف (2) ترى في الثمر المعلق؟ قال: "هو (3) ومثلُه معه والنكال، وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا ما آواه الجَرِبن (4)، فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن المجن، ففيه القطع، وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامته (5) وجلدات نكال"
قال: فكيف (6) ترى فيما يوجد في (7) الطريق الميتاء، وفي القرية المسكونة؟ قال:"عرفه (8) سنة، فإن جاء باغيه فادفعه إليه وإلا فشأنك به، فإن جاء طالبها يوماً من الدهر فأدها إليه، وما كان (9) في الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه وفي الرِّكاز الخُمُس"
= وفي حديث عبيد الله بن الأخنس عند النسائي والبيهقي "ولا تقطع في حرية الجبل، فإذا آوى المراح قطعت في ثمن المجن"
وفي حديث الوليد بن كثير عند ابن ماجه "ثمنها ومثلُه معه والنكال"
(1)
وفي حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عند النسائي وغيره "غرامة مثليه"
(2)
في حديث ابن إسحاق عند أحمد والحربي والبغوي: فالثمار وما أخذ منها في أكمامها؟.
(3)
في حديث ابن عجلان عند أبي داود والنسائي وابن عبد البر "من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن الجن فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة"
ونحوه في حديث ابن إسحاق عند أحمد والبغوي، وفسر العقوبة فقال:"وضرب نكال"
وفي حديث عبيد الله بن الأخنس عند النسائي والبيهقي "لا تقطع اليد في ثمر معلق، فإذا ضمه الجرين قطعت في ثمن المجن".
(4)
في حديث عبد الرحمن بن الحارث عند أحمد "أوى إلى مِزبَدِ أو كسر عنها باباً"
(5)
وفي حديث عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عند النسائي والبيهقي "غرامة مثليه"
(6)
في حديث ابن عجلان عند أبي داود: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس"
ونحوه في حديث ابن إسحاق عند أحمد.
وفي حديث عبيد الله بن عمر عند البيهقي: ثم سأله عن اللقطة فقال: "اعرف عددها ووعاءها وعفاصها وعرفها عاماً، فإن جاء صاحبها فعرف عددها وعفاصها فادفعها إليه وإلا فهي لك"
(7)
في حديث ابن إسحاق وغيره "في السبيل العامر"
وفي حديث عبيد الله بن الأخنس عند النسائي "ما كان في طريق مأتي أو في قرية عامرة".
(8)
وفي لفظ "عرفها حولاً"
(9)
في حديث ابن إسحاق عند أحمد وابن زنجويه والبغوي "فما يوجد في الخرب العادي"
وفي حديث الوليد بن كثير عند البيهقي "في القرية الخراب العادي"
وفي حديث داود بن شابور ويعقوب بن عطاء "في خربة جاهلية" =
قال: كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال: "طعام مأكول لك، أو لأخيك، أو للذئب، احبس (1) على أخيك ضالته"
قال: يا رسول الله! كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال: "مالك لها، معها سِقاؤها وحذاؤها، ولا يخاف (2) عليها الذئب، تأكل الكلأ (3)، وتَرِد الماء، دعها (4) حتى يأتي طالبها"(5)
أخرجه النسائي (8/ 79) وفي "الكبرى"(5827 و7447) وابن الجارود (827) والطحاوي (4/ 135 - 136) وفي "المشكل"(4730) والدارقطني (4/ 236) والسياق له والبيهقي (4/ 152 - 153 و8/ 278)
عن عمرو بن الحارث المصري وهشام بن سعد المدني معاً
والحاكم (4/ 381)
عن عمرو بن الحارث وحده
وابن أبي شيبة (3/ 244 و6/ 460)
عن هشام بن سعد وحده
وأبو عبيد في "الأموال"(861) وأبو داود (1710 و4390) والترمذي (1289) والنسائي (8/ 78 - 79) والبيهقي في "معرفة السنن"(14/ 134) وابن عبد البر في "التمهيد"(19/ 211)
عن محمد بن عجلان المدني
وأبو عبيد في "الأموال"(860) وابن أبي شيبة (6/ 82 و450 و9/ 470) وفي "مسنده"
= وفي حديث عبد الله بن الأخنس عند النسائي "وما لم يكن في طريق سيأتي ولا في قرية عامرة"
وفي حديث عبد الرحمن بن الحارث عند أحمد "فالكنز نجده في الخرب وفي الآرام؟ "
(1)
في حديث عبد الله بن الأخنس عند أبي داود "خذها قط"
وفي حديث ابن إسحاق عند أحمد وأبي داود، وحديث الوليد بن كثير عند البيهقي "فاجمعها حتى يأتيها باغيها".
(2)
في حديث الوليد بن كثير عند البيهقي "لا يأكلها الذئب".
(3)
وفي حديث الوليد بن كثير وغيره "الشجر".
وفي حديث هشام بن سعد عند ابن أبي شيبة "المرعي".
(4)
زاد الوليد بن كثير في حدثه عند البيهقي "مكانها".
(5)
في حديث ابن إسحاق عند أحمد والبغوي "باغيها".
(الإتحاف 4703) وإسحاق في "مسنده"(نصب الراية 3/ 466 - 467) وأحمد (6683 و6891 و6936 - شاكر) وابن زنجويه في "الأموال"(1259) وأبو داود (1713) والحربي في "الغريب"(2/ 481 - 482) والطحاوي في "شرح المعاني"(3/ 173) والبغوي في "شرح السنة"(2211).
عن محمد بن إسحاق المدني (1)
وأبو داود (1712) والنسائي (5/ 33 و8/ 78) وفي "الكبرى"(2273 و5828 و7445) والبيهقي (8/ 263)
عن عبيد الله بن الأخنس الكوفي (2)
وأحمد (6746)
عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله المخزومي (3)
وأبو داود (1711) وابن ماجه (2596) والبيهقي (6/ 190)
عن الوليد بن كثير المخزومي
والحميدي (597) والحاكم (2/ 65) والبيهقي (4/ 155)
عن داود بن شابور المكي ويعقوب بن عطاء بن أبي رباح
وأبو داود (1708) والطبراني في "الأوسط"(2671) والبيهقي (6/ 197)
عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المدني
وابن أبي شيبة (10/ 26)
عن حجاج بن أرطاة
وابن زنجويه (1257)
(1) ولم يذكر سماعاً من عمرو بن شعيب.
(2)
رواه أبو عوانة الوضاح بن عبد الله الواسطي عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ورواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن عبيد الله بن الأخنس فزاد فيه: عن أبي ثعلبة.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(5829)
والأول أصح.
(3)
هو والراوي عنه عبد الرحمن بن أبي الزناد مختلف فيهما.
عن محمد بن عبد الله العَرْزَمي
والطبراني في "الأوسط"(530) والدارقطني (3/ 194 - 195)
عن سفيان بن حسين الواسطي (1)
والحربي في "الغريب"(1/ 70)
عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي
كلهم عن عمرو بن شعيب به.
قال الترمذي: حديث حسن"
وقال الحاكم: هذه سنة تفرد بها عمرو بن شعيب بن محمد عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد قال إمامنا إسحاق بن راهويه: إذا كان الراوي عن عمرو بن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر"
قلت: عمرو بن شعيب وأبوه صدوقان، فالإسناد حسن.
- ورواه المثنى بن الصَّبَّاح اليماني عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
أخرجه عبد الرزاق (18597)
والمثنى قال النسائي وغيره: متروك الحديث.
- ورواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب واختلف عنه:
• فرواه إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً.
أخرجه أبو عبيد في "الغريب"(3/ 163) وفي "الأموال"(859)
• ورواه عبد الرزاق (18597) عن ابن جريج أخبرني عمرو بن شعيب خبراً رفعه إلى ابن عمرو.
- ورواه الشافعي في "الأم"(6/ 135) عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عمرو بن شعيب مرسلاً.
(1) رواه عنه سويد بن عبد العزيز السلمي.
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا سويد"
قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره.