الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال: رواه النسائي من حديث عمران بن حصين أيضاً أنهم قالوا: يا رسول الله؟ ألا نقضها لوقتها من الغد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: "لا ينهاكم الله عن الربا ويأخذه منكم"(1)
أخرجه أبو داود (443) وابن المنذر في "الأوسط"(1127 و1136) من طريق الحسن البصري عن عمران مختصراً.
ولم أره عند النسائي من هذا الطريق.
وأخرجه البخاري (فتح 1/ 464 - 470) من طريق أبي رجاء عمران بن مِلحان العُطَاردي عن عمران مطولاً.
باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت
162 -
(4956) قال الحافظ: وقد وقع عند أحمد والنسائي من حديث أبي سعيد أنّ ذلك كان قبل أن يُنزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
وقال: وفي حديث أبي سعيد: الظهر والعصر والمغرب، وأنهم صلوا بعد هوي من الليل" (2)
صحيح
أخرجه الطيالسي (ص 295) عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب المدني عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبري ثني عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق فشغلنا عن صلوات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأقام لكل صلاة إقامة، وذلك قبل أن ينزل عليه:{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
ومن طريقه أخرجه البيهقي (3/ 251)
وأخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(1) وفي "الأم"(1/ 175) وفي "الرسالة"(506) ومسدد (الإتحاف 2051) وابن أبي شيبة (4746 و14/ 272 - 273 و419 - 420) وفي "مسنده"(الإتحاف 2052) وأحمد بن حنبل (3/ 25 و49 و67 - 68) وأحمد بن منيع (الإتحاف 2053) والدارمي (1532) والنسائي (2/ 15) وفي "الكبرى"
(1) 2/ 207 - 208
(2)
2/ 209
(1625)
وأبو يعلى (1296) وابن خزيمة (996 و1703) وابن المنذر في "الأوسط"(1187) والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 321) وابن حبان (2890) والدارقطني في "العلل"(11/ 300 - 301) وابن حزم في "المحلى"(3/ 168 - 169) والبيهقي (1/ 402) وفي "معرفة السنن"(2/ 239) وفي "الصغرى"(677) والخطيب في "الفقيه"(251) وابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 235 و235 - 236) وفي "الاستذكار"(1/ 112 - 113) والبغوي في "شرح السنة"(436) من طرق (1) عن ابن أبي ذئب به (2).
قال ابن سيد الناس: هذا إسناد صحيح جليل" زهر الربى على المجتبى 2/ 16
قلت: وهو كما قال.
• ورواه مَعْمر بن راشد عن ابن أبي ذئب فلم يذكر عبد الرحمن بن أبي سعيد.
أخرجه عبد الرزاق (4233)
• ورواه أبو الجَوَّاب أحوص بن جواب الكوفي عن سفيان الثوري عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
أخرجه الدارقطني في "العلل"(11/ 301)
والأول أصح.
قال الدارقطني: والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه "العلل" 11/ 300
163 -
(4957) قال الحافظ: وفي حديث ابن مسعود عند الترمذي والنسائي أنّ المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله" (3)
(1) رواه يحيى القطان ويزيد بن هارون الواسطي وأبو خالد سليمان بن حيّان الأحمر ومحمد بن إسماعيل بن أبي فُديك المدني وأبو عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي وحجاج بن محمد الأعور وعبد الله بن وهب وبشر بن عمر الزهراني وعثمان بن عمر بن فارس العبدي وعمار بن عبد الجبار الخراساني عن ابن أبي ذئب.
(2)
ولفظ الشافعي: حُبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كُفينا، وذلك قول الله تعالى:{وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} [الأحزاب: 25] قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً، فأمره فأقام الظهر فصلاها، فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها، ثم أقام العصر فصلاها كذلك، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك، ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاً.
قال: وذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239].
ولفظ ابن أبي شيبة وغيره: حبسنا يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء
…
(3)
2/ 209
له عن ابن مسعود طريقان:
الأول: يرويه أبو الزبير محمد بن مسلم المكي واختلف عنه:
- فقال غير واحد: عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: شغلنا المشركون عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأذن وأقام، فصلينا الظهر، ثم أقام فصلينا العصر، ثم أقام فصلينا المغرب، ثم أقام فصلينا العشاء، ثم قال:"ما في الأرض عصابة يذكرون الله عز وجل غيركم"
أخرجه الطيالسي (ص 44) وأحمد (1/ 423) والنسائي (1/ 239 - 240 و2/ 16) وفي "الكبرى"(1589 و1627) والطبراني في "الكبير"(10283) وأبو الشيخ في "أحاديث أبي الزبير عن غير جابر"(138 و139) وأبو نعيم في "الحلية"(4/ 207) وابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 237) وفي "الاستذكار"(1/ 113)
عن هشام الدَّسْتُوائي
والبيهقي (1/ 407)
عن الأوزاعي
وابن أبي شيبة (4745 و14/ 272 و422) وفي "مسنده"(309) وأحمد (1/ 375) والترمذي (179) والنسائي (2/ 15) وفي "الكبرى"(1626) وابن المنذر في "الأوسط"(1186) والبيهقي (1/ 403) وابن عبد البر في "التمهيد"(5/ 236 - 237)
عن هُشيم
وأبو الشيخ (140)
عن يونس بن يزيد الأيلي
أربعتهم عن أبي الزبير به.
قال الترمذي: حديث ابن مسعود ليس بإسناده بأس، إلا أنّ أبا عبيدة لم يسمع من أبيه"
وقال ابن المنذر: حديث أبي عبيدة عن أبيه غير ثابت لأنه لم يلقاه ولم يسمعه منه"
وقال البيهقي: أبو عبيدة لم يدرك أباه، وهو مرسل جيد"
والحديث ذكره النووي في "الخلاصة"(1/ 300 - 301) في فصل الضعيف وقال: وهو منقطع لأنّ أبا عبيدة لم يدرك أباه"
قلت: وأبو الزبير مدلس وقد عنعن.
- ورواه حرب بن أبي العالية صاحب السقط عن أبي الزبير فلم يذكر نافع بن جبير.
أخرجه أبو الشيخ (91)
والأول أصح.
الثاني: يرويه زُبَيد بن الحارث الأيامي عن أبي عبد الرحمن السلمي عن ابن مسعود قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالاً فأذن وأقام. ثم صلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء.
أخرجه أبو يعلى (2628) قال: قرىء على بشر بن الوليد أخبركم أبو يوسف عن يحيى بن أبي أُنيسة عن زبيد به.
وإسناده واه، يحيى بن أبي أنيسة قال أحمد وغيره: متروك الحديث، وقال ابن المديني وغيره: لا يكتب حديثه.
وللحديث شاهد عن جابر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم شُغِلَ يومُ الخندق عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأمر بلالاً فأذن وأقام، فصلى الظهر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العصر، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى المغرب، ثم أمره فأذن وأقام، فصلى العشاء، ثم قال:"ما على وجه الأرض قوم يذكرون الله غيركم"
أخرجه البزار (كشف 365) عن محمد بن مَعْمر البحراني ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن عبد الكريم بن أبي المُخَارق عن مجاهد عن جابر به.
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(1307) عن أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة البغدادي ثنا محمد بن معمر به.
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل، ولا نعلمه يُروى عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه، وقد رواه بعضهم عن عبد الكريم عن مجاهد عن أبي عبيدة عن عبد الله"
وقال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن حماد بن سلمة إلا مؤمل"
وقال الهيثمي: وفيه عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف" المجمع 2/ 4