الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الرهن
باب الرهن في الحضر
613 -
(5407) قال الحافظ: رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهم من طريق عكرمة عن ابن عباس، وأخرجه الترمذي والنسائي من هذا الوجه فقالا: بعشرين، ولعله كان دون الثلاثين فجبر الكسر تارة وألغى أخرى" (1)
صحيح
يرويه عكرمة عن ابن عباس، وعن عكرمة غير واحد، منهم:
1 -
هشام بن حسان الأزدي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قُبِضَ النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل من يهود، على ثلاثين (2) صاعاً من شعير، أخذها رزقاً (3) لعياله.
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 18) وأحمد (2109 و3409 - شاكر) والدارمي (2585) والترمذي (1214) والنسائي (7/ 267) وفي "الكبرى"(6247) وأبو يعلى (2695) والطبراني في "الأوسط"(5859) والبيهقي (6/ 36) من طرق عن هشام به.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح"
قلت: وهو كما قال.
(1) 6/ 66
(2)
وفي لفظ "عشرين"
(3)
وفي لفظ "طعاماً"
2 -
هلال بن خبَّاب الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم التفت إلى أُحُد فقال: "والذي نفس محمد بيده، ما يسرُّني أن أحداً يُحَوَّلُ لآل محمد ذهباً أُنفقه في سبيل الله، أموتُ يومَ أموتُ أدع منه دينارين، إلا دينارين أُعِدُّهما لِدَيْن إن كان"
فمات وما ترك ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً ولا وليدَة، وترك درعَه (1) مرهونةً عند يهودي على ثلاثين صاعاً من شعير.
أخرجه ابن سعد (2/ 317) وأحمد (2724 و2743) وعبد بن حميد (598) وحماد بن إسحاق في "تركة النبي"(ص 76) وابن ماجه (4239) والطبراني في "الكبير"(11899 و11901)
عن ثابت بن يزيد الأحول
وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة"(1/ 211 - 212) والبزار (كشف 3682) وأبو يعلى (2684) والطبري في "تهذيب الآثار"(مسند ابن عباس 1/ 238) وأبو الشيخ في "أخلاق النبي"(831) وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 342)
عن عباد بن العوام الواسطي
والطبري (1/ 239)
عن أبي محمد
ثلاثتهم عن هلال بن خباب به.
قال البزار: لا نعلم رواه بهذا اللفظ إلا هلال عن عكرمة عن ابن عباس، وهلال بصري مشهور"
وقال الطبري: هذا خبر عندنا صحيح سنده"
وقال أبو نعيم: هذا حديث صحيح ثابت من غير وجه، لم يروه عن عكرمة فيما أعلم إلا هلال بن خباب" (2)
وقال المنذري: إسناده جيد قوي" الترغيب 2/ 57
وقال الهيثمي: إسناده حسن" المجمع 10/ 326
(1) زاد ابن شبة: التي كان يقاتل فيها.
(2)
كذا قال، وقد توبع كما تقدم وكما سيأتي.
وقال البوصيري: إسناده صحيح ورجاله ثقات" المصباح 3/ 74
قلت: وهو كما قال.
3 -
نُسير بن ذُعْلُوق الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم درع مرهونة عند يهودي، فما وجد ما يفكها حتى مات.
أخرجه الطبراني في "الكبير"(11797) عن محمد بن عبد الله الحضرمي ثنا يحيى الحماني ثنا قيس بن الربيع عن نسير به.
وإسناده ضعيف لضعف قيس بن الربيع، والحماني مختلف فيه.
4 -
حصين بن عبد الرحمن الكوفي عن عكرمة عن ابن عباس قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه ذات يوم وفي يده قطعة من ذهب، فقال لعبد الله بن عمر "ما كان محمد قائلاً لربه لو مات وهذه عنده؟ " فقسمها قبل أن يقوم، ثم قال:"ما يسرني أنَّ لأصحاب محمد مثل هذا الجبل -وأشار بيده إلى أُحُد- ذهباً وفضة فينفقها في سبيل الله ويترك منها ديناراً"
فقال ابن عباس: قُبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قُبض ولم يدع ديناراً ولا درهماً، ولا عبداً ولا أمة، ولقد ترك درعه مرهونة عند رجل من اليهود بثلاثين صاعاً من شعير كان يأكل منه ويطعم منه عياله.
أخرجه الطبراني في "الكبير"(11697) عن جَبْرون بن عيسى البَلَوي المغربي ثنا يحيى بن سليمان الحُفْري (1) ثنا فضيل بن عياض عن حصين به.
وجبرون قال المنذري: لم أقف فيه على جرح ولا تعديل (الترغيب 3/ 178)
ويحيى بن سليمان ذكره ابن الأثير في "اللباب"(1/ 375) وابن ماكولا في "الإكمال"(2/ 244) والذهبي في "المشتبه"(1/ 167) والحافظ في "التبصير"(1/ 340) ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً.
والباقون ثقات.
…
(1) وقيل: الجفري.