الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"(933) عن إبراهيم بن محمد بن عِرْق الحمصي ثنا عمرو بن عثمان ثنا بقية عن صفوان بن عمرو عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن يزيد بن الأخنس أنه لما أسلم أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله عز وجل:{وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ}
…
وذكر الحديث.
وإسناده ضعيف، شيخ الطبراني قال الذهبي في "الميزان": غير معتمد، وبقية مدلس وقد عنعن، وعبد الرحمن بن جبير ما أظنه أدرك يزيد بن الأخنس.
باب زكاة الوَرِق
434 -
(5228) قال الحافظ: وقد حكى ابن عبد البر عن بعض أهل العلم أنّ حديث الباب لم يأت إلا من حديث أبي سعيد الخدري. قال: وهذا هو الأغلب، إلا أنني وجدته من رواية سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، ومن طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر، انتهى
ورواية سهيل في "الأموال" لأبي عبيد، ورواية محمد بن مسلم في "المستدرك"، وقد أخرجه مسلم من وجه آخر عن جابر. وجاء أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وعائشة وأبي رافع ومحمد بن عبد الله بن جحش، أخرج أحاديث الأربعة الدارقطني. ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة وأبو عبيد أيضًا" (1)
صحيح
وحديث أبي هريرة له عنه طريقان:
الأول: يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دور خمس ذَوْد صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة"
أخرجه عبد الرزاق (7249) عن مَعْمر بن راشد عن سهيل به.
(1) 4/ 52
وأخرجه ابن أبي شيبة (3/ 124) وأحمد (2/ 402 و403) وابن زنجويه في "الأموال"(1610 و1915) والطحاوي في "شرح المعاني"(2/ 35) وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 135) من طرق عن ابن المبارك عن معمر به.
قال ابن عبد البر: إسناده حسن"
وقال الزيلعي: هذا سند صحيح" نصب الراية 2/ 384
وقال الهيثمي: رجاله ثقات" المجمع 3/ 70
قلت: سهيل صدوق، والباقون ثقات، فالإسناد حسن.
الثاني: يرويه المثنى بن الصَّبَّاح اليماني عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة.
أخرجه ابن عدي (6/ 2418)
والمثنى ضعيف.
وحديث جابر له عنه طرق:
الأول: يرويه عمرو بن دينار المكي واختلف عنه:
- فقال محمد بن مسلم الطائفي: عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعاً: "لا صدقة فيما دون خمسة أواق، ولا فيما دون خمسة أوسق، ولا فيما دفن خمس ذَوْد"
أخرجه عبد الرزاق (7251) عن محمد بن مسلم به.
وأخرجه أحمد (3/ 296) عن عبد الرزاق به.
وأخرجه ابن خزيمة (2305) عن محمد بن يحيى الذهلي
والعقيلي (4/ 134) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري
كلاهما عن عبد الرزاق به.
وأخرجه ابن ماجه (1794) وابن خزيمة (2304 و2305) والطحاوي في "شرح المعاني"(2/ 35) وفي "المشكل"(1483) والطبراني في "الأوسط"(8478 و9053) والحاكم (1/ 401 - 402) والبيهقي (4/ 128) وابن عبد البر في "التمهيد"(20/ 136) والخطيب في "المتفق"(1481) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر"(2/ 88) من طرق عن محمد بن مسلم به.
ورواه داود بن عمرو بن زهير الضبي المسيبي عن محمد بن مسلم فقال فيه: عن جابر وأبي سعيد.
أخرجه ابن خزيمة (2305) والدارقطني (2/ 94) وأبو نعيم في "الحلية"(3/ 353 - 354) والبيهقي (4/ 128) والحافظ في "تخريج أحاديث المختصر"(2/ 91)
وقال ابن خزيمة: في القلب من هذا الإسناد، ليس هذا الخبر مما سمعه عمرو بن دينار من جابر"
وقال العقيلي: لا يتابع محمد بن مسلم عليه"
وقال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم"
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم"
وقال ابن عبد البر: غريب غير محفوظ، وهذه سنة جليلة تلقاها الجميع بالقبول"
وقال الحافظ: حديث حسن"
وقال البوصيري: هذا إسناد حسن" المصباح 2/ 88
قلت: محمد بن مسلم مختلف فيه، وثقه يعقوب بن سفيان وغيره، وضعفه أحمد.
- وخالفه ابن جريج فقال: أخبرني عمرو بن دينار قال: سمعت عن غير واحد عن جابر موقوفاً.
أخرجه عبد الرزاق (7250) عن ابن جريج به.
وأخرجه ابن خزيمة (2306) عن محمد بن يحيى الذهلي ثنا عبد الرزاق به.
وقال: وهذا هو الصحيح، لا رواية محمد بن مسلم الطائفي، وابن جريج أحفظ من عدد مثل محمد بن مسلم"
- ورواه أبو جعفر عن عمرو بن دينار عن جابر موقوفاً.
أخرجه ابن زنجويه (1918) عن علي بن الحسن بن شقيق المروزي عن ابن المبارك عن أبي جعفر به.
وأبو جعفر أظنه الرازي، وهو مختلف فيه.
وحديث ابن جريج أصح.
الثاني: يرويه أبو الزبير محمد بن مسلم المكي عن جابر، واختلف عنه في رفعه ووقفه:
- فرواه غير واحد عن أبي الزبير مرفوعاً، منهم:
1 -
عياض بن عبد الله القرشي.
أخرجه ابن وهب في "الموطأ"(185) ومسلم (980) والدارقطني (2/ 93) والبيهقي (4/ 120)
2 -
حماد بن سلمة.
أخرجه الطحاوي (2/ 35)
3 -
زيد بن أبي أنيسة الجزري.
أخرجه ابن عدي (7/ 268) والدارقطني (2/ 98)
- ورواه ابن جريج عن أبي الزبير موقوفاً.
أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(1427)
وتابعه أشعث بن سَوّار الكندي عن أبي الزبير به.
أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(447) وابن أبي شيبة (3/ 137)
والأول أصح.
الثالث: يرويه ابنا جابر عن جابر مرفوعاً.
أخرجه عبد الرزاق (7256) عن مَعْمر بن راشد عن ابن أبي نَجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن ابني جابر به.
وأخرجه البيهقي (4/ 120 - 121) من طريق نعيم بن حماد المروزي ثنا محمد بن ثور عن معمر به، إلا أنه لم يذكر حرام بن عثمان.
وأخرجه ابن عدي (2/ 852) من طريق عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن حرام بن عثمان عن عبد الرحمن ومحمد ابني جابر عن أبيهما.
وحديث ابن عمرو يرويه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعن عمرو غير واحد، منهم:
1 -
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 117 و124 و133 و137 و138 و144) وفي "مسنده"(المطالب 915) عن علي بن هاشم بن البريد الكوفي عن ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في أقل من خمس ذَوْد شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالًا شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعُشْر في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقط سيحا ففيه العشر، وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر"
وأخرجه الدارقطني (2/ 93) من طريق محمد بن الفضل بن سلمة (1) ثنا ابن أبي شيبة به.
وابن أبي ليلى قال ابن معين وغيره: ضعيف الحديث.
2 -
محمد بن عبيد الله العَرْزَمي.
أخرجه ابن زنجريه (1895 و1916) عن أبي نعيم عبد الرحمن بن هانىء النخعي أنا العرزمي عن عمرو عن أبيه عن جده مرفوعاً: "ليس في بقلة زكاة، وإنما الزكاة في أربع: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وليس فيما دون خمسة أوساق شيء، والوسق ستون صاعًا، وليس فيما دون مائتي درهم شيء، ولا فيما دون عشرين مثقالاً ذهباً شيء، ولا فيما دون خمس ذود شيء"
والنخعي كذبه ابن معين، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال الدارقطني: متروك.
والعرزمي قال النسائي وغيره: متروك الحديث.
3 -
يحيى بن أبي أنيسة الجزري.
أخرجه يحيى بن آدم (446)
ويحيى بن أبي أنيسة قال أحمد وغيره: متروك الحديث.
وحديث عائشة أخرجه الطبراني في "الأوسط"(341 و5119) والدارقطني (2/ 128 و129 و153) من طرق عن صالح بن موسى الطلحي ثنا منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن الأسود بن يزيد عن عائشة قالت: جرت السنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم بصداق النساء اثنتا عشرة أوقية، الأوقية أربعون درهمًا، وذلك ثمانون وأربع مائة، وجرت السنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم في غسل الجنابة صاع، والصاع ثمانية أرطال، والوضوء مُدّ، والمد رَطلان، وجرت السنة منه في العشرات ليس فيما دون خمسة أوسق زكاة، والوسق ستون صاعاً بهذا الصالح فذلك ثلاثمائة صاع.
(1) أظنه الوصيفي المترجم في "تاريخ بغداد"(3/ 153).
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن منصور إلا صالح بن موسى"
وقال الدارقطني: لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى، وهو ضعيف الحديث"
وقال الحافظ: وفي إسناده صالح بن موسى وهو ضعيف" التلخيص 2/ 169
وكذلك قال الهيثمي في "المجمع"(3/ 70)
وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال البخاري: منكر الحديث، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال ابن معين والنسائي أيضًا: لا يكتب حديثه.
وحديث أبي رافع أخرجه الطبراني في "الكبير"(933) عن الحسين بن إسحاق التُّسْتَري ويحيى بن زكريا الساجي قالا: ثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ثنا أبو أسامة ثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه مرفوعاً: "ليس فيما دون خمسة أوصاق صدقة، ولا فيما دون خمس ذَوْد صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة"
ابن أبي رافع أظنه عبيد الله، فإن كان هو فالإسناد صحيح.
وحديث محمد بن عبد الله بن جحش تقدم الكلام عليه في المجموعة الأولى في حرف اللام ألف فانظر حديث: "لا زكاة في الخضروات"
وحديث ابن عمر يرويه نافع مولى ابن عمر واختلف عنه:
- فقال ليث بن أبي سليم: عن نافع عن ابن عمر مرفرعًا: "ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق صدقة"
أخرجه يحيى بن آدم (444) وابن أبي شيبة (3/ 124) وأحمد (2/ 92) والبزار (كشف 887 و888) والطحاوي (2/ 35) والطبراني في "الأوسط"(697) والبيهقي (4/ 121) من طرق عن ليث به.
وليث ضعفه أحمد وابن معين وابن سعد وأبو حاتم والنسائي وغيرهم.
- ورواه أيوب بن موسى القرشي عن نافع عن ابن عمر قوله.
أخرجه أبو عبيد (ص 579) عن محمد بن كثير الصنعاني عن الأوزاعي عن أيوب بن موسى به.
وأخرجه الطحاوي (2/ 35) عن فهد بن سليمان المصري ثنا محمد بن كثير به.