الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب المزارعة
باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه
591 -
(5385) قال الحافظ: نعم ما أكل من زرع الكافر يثاب عليه في الدنيا كما ثبت من حديث أنس عند مسلم" (1)
أخرجه مسلم (2808) من طريق قتادة عن أنس مرفوعاً: "إن الكافر إذا عمل حسنة أُطعم بها طُعمة من الدنيا
…
"
592 -
(5386) قال الحافظ: وأخرج مسلم هذا الحديث عن جابر من طرق منها بلفظ "سبع" بدل "بهيمة" وفيها "إلا كان له صدقة فيها أجر" ومنها أم مبشر أو أم معبد على الشك، وفي أخرى: أم معبد، بغير شك، وفي أخرى: امرأة زيد بن حارثة. وهي واحدة لها كنيتان، وقيل: اسمها خليدة. وفي أخرى: عن جابر عن أم مبشر، جعله من مسندها" (2)
أخرجه مسلم (1552) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر مرفوعاً: "ما من مسلم يغرس غرساً إلا كان ما أُكل منه له صدقة، وما سُرِق منه له صدقة، وما أكل السَّبُغٌ منه فهو له صدقة، وما أكلت الطير فهو له صدقة، ولا يَرْزَؤُهُ أحد إلا كان له صدقة"
وأخرجه من طريق الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر أنّ النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم مبشر الأنصارية في نخل لها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:"من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ "
(1) 5/ 400
(2)
5/ 401
فقالت: بل مسلم، فقال:"لا يغرس مسلم غرساً، ولا يزرع زرعاً، فيأكلَ منه إنسان ولا دابة ولا شيء، إلا كانت له صدقة"
وأخرجه من طريق ابن جريج عن أبي الزبير بلفظ: "فيأكل منه سَبُعٌ أو طائر أو شيء، إلا كان له فيه أجر"
وأخرجه من طريق عمرو بن دينار المكي أنه سمع جابراً يقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم معبد حائطاً، فقال:"يا أم معبد! من غرس هذا النخل؟ أمسلم أم كافر؟ " فقالت: بل مسلم، قال:"فلا يغرس المسلم غرساً، فيأكلَ منه إنسان ولا دابة ولا طير، إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة"
وأخرجه من طرق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر.
فقيل: عن جابر هكذا.
وقيل: عن جابر عن أم مبشر.
وقيل: عن جابر عن امرأة زيد بن حارثة.
وقيل: عن جابر -قال: ربما قال عن أم مبشر وربما لم يقل-.
593 -
(5387) قال الحافظ: ولحديث عمرو بن عوف شاهد قوي أخرجه أبو داود من حديث سعيد بن زيد، وله من طريق ابن إسحاق عن يحيى بن عروة عن أبيه مثله مرسلاً، وزاد: قال عروة: فلقد خبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنّ رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم غرس أحدهما نخلاً في أرض الآخر، فقضى لصاحب الأرض بأرضه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله منها.
وفي الباب عن عائشة، أخرجه أبو داود الطيالسي، وعن سَمُرَة عند أبي داود والبيهقي، وعن عُبادة وعبد الله بن عمرو عند الطبراني، وعن أبي أسيد عند يحيى بن آدم في كتاب "الخراج" وفي أسانيدها مقال، لكن يتقوى بعضها ببعض" (1)
حديث سعيد بن زيد أخرجه أبو داود (3073) والترمذي (1378) والحربي في "الغريب"(3/ 1007) والبزار (1256) والنسائي في "الكبرى"(5761) وأبو يعلى (957) والبيهقي (6/ 99 و142) وابن عبد البر في "التمهيد"(22/ 281) من طرق عن
(1) 5/ 416
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثنا أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد مرفوعاً "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وليس لِعِرْقٍ ظالمٍ حقٌ"
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه بعضهم عن هشام عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً"
وقال البزار: وهذا الحديث قد رواه جماعة عن هشام عن أبيه مرسلاً، ولا نحفظ أحداً قال: عن هشام عن أبيه عن سعيد بن زيد، إلا عبد الوهاب عن أيوب"
وقال الدارقطني: تفرد به عبد الوهاب الثقفي عن أيوب" العلل 4/ 414
قلت: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف فيه على هشام.
- فرواه غير واحد عن هشام عن أبيه مرسلاً، منهم:
1 -
مالك (الموطأ 2/ 743)
وعنه الشافعي (اختلاف مالك والشافعي 7/ 214)
وأخرجه البيهقي (6/ 143) وفي "معرفة السنن"(9/ 7) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنبأ الشافعي به.
2 -
يحيى بن سعيد الأنصاري.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(5762)
3 -
الليث بن سعد.
أخرجه النسائي في "الكبرى"(5762)
4 -
عبد الله بن إدريس الأودي.
أخرجه يحيى بن آدم في "الخراج"(272) والبيهقي (6/ 142)
5 -
سفيان بن عيينة.
أخرجه يحيى بن آدم (267) والبيهقي (6/ 142)
6 -
أبو معاوية محمد بن خازم الكوفي.
أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(704)
7 -
سعيد بن عبد الرحمن الجُمَحي.
أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(704) وفي "الغريب"(1/ 295) والبغوي في "شرح السنة"(2167)
8 -
قيس بن الربيع الأسدي.
أخرجه يحيى بن آدم (266)
9 -
يزيد بن عبد العزيز الأسدي.
أخرجه يحيى بن آدم (268)
10 -
مَعْمَر بن راشد.
رواه عبد الرزاق (التمهيد 22/ 280)
11 -
وكيع بن الجراح (1).
(1) ورواه وكيع أيضاً عن هشام بن عروة عن ابن أبي رافع عن جابر مرفرعاً "من أحيا أرضاً ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية فهو له صدقة"
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 74) عن وكيع به.
وأخرجه في "مسنده"(الإتحاف 3976) ووقع عنده: عن ابن رافع عن جابر.
ومن طريقه أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد"(22/ 282) وقال: ليس في حديث جابر هذا "فهي له" وإنما فيه "فله فيها أجر" وهما عندي حديثان عند هشام، أحدهما عن أبيه، والآخر عن عبيد الله بن أبي رافع، ولفظهما مختلف، فهما حديثان"
ولم ينفرد وكيع به بل تابعه:
أ - أنس بن عياض المدني.
أخرجه البيهقي (6/ 148)
ب- أبو معاوية محمد بن خازم الكوفي.
أخرجه أبو عبيد في "الأموال"(702) وفي "الغريب"(1/ 297) والبيهقي (6/ 148) والبغوي (1651)
ت - أبو عقيل عبد الله بن عقيل الكوفي.
أخرجه أحمد (3/ 326 - 327)
ث - يحيى القطان.
أخرجه أحمد (3/ 313) والنسائي في "الكبرى"(5756) وأبو يعلى (الإتحاف 3978) وابن حبان (5203)
ج- حماد بن سلمة.
أخرجه ابن حبان (5202)
ح- أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي.
أخرجه أحمد (3/ 381) والدارمي (2610)
خ- عبد الرحمن بن أبي الزَّنّاد.
أخرجه ابن زنجويه في "الأموال"(1050)
د- عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة. =
أخرجه ابن أبي شيبة (7/ 74)
قال الدارقطني: والمرسل عن عروة أصح" العلل 4/ 416
وقال ابن عبد البر: وهو أصح ما قيل فيه" التمهيد 22/ 280
- ورواه غير واحد عن هشام عن أبيه عن عائشة، منهم:
1 -
أبو يوسف القاضي في "الخراج"(ص 70)
2 -
أبو أويس عبد الله بن عبد الله المدني.
أخرجه أبو يعلى (نصب الراية 4/ 288)
3 -
عبد الله بن الأجلح الكندي.
أخرجه القضاعي في "مسند الشهاب"(1187)
- ورواه مسلم بن خالد الزَّنْجي عن هشام عن أبيه عن ابن عمرو.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(605)
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن هشام عن أبيه عن ابن عمرو إلا مسلم"
قلت: وهو ضعيف كما قال أبو داود وغيره.
- ورواه سفيان الثوري عن هشام واختلف عنه:
• فرواه محمد بن يوسف الفِرْيابي عن سفيان عن هشام عن أبيه مرسلاً.
أخرجه ابن زنجويه (1053)
• ورواه يزيد بن هارون الواسطي عن سفيان عن هام عن أبيه قال: حدثني من لا أتهم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال
…
أخرجه الدارقطني في "العلل"(4/ 416)
- ورواه جرير بن عبد الحميد الرازي عن هشام (1) عن أبيه عمن لا يتهم.
= أخرجه ابن عبد البر (22/ 281)
وفي حديث أبي معاوية وكذا في حديث أبي أسامة عند أحمد "فهي له"
وشيخ هشام هو: عبيد الله وقيل: عبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري.
(1)
ورواه غير واحد عن هشام عن وهب بن كيان عن جابر مرفوعاً "من أحيا أرضاً ميتة فهي له، وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة" وفي لفظ "فله فيها أجر" =
قاله الدارقطني (4/ 415)
- ورواه محمد بن إسحاق المدني عن هشام ويحيى ابني عروة عن عروة أنَّ رجلين من الأنصار اختصما في أرض، غرس أحدهما فيها نخلاً، والأرض للآخر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يُخرج نخله، وقال:"من أحيا أرضاً ميتة فهي لمن أحياها، وليس لعرق ظالم حق"
قال: فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عُمٌّ تقلع أصولها بالفؤوس.
قال ابن إسحاق: العم الشباب، وليس لعرق ظالم حق، قال: أن تأتي أرض غيرك فتزرع فيها.
أخرجه ابن زنجويه (1054) عن يعلي بن عبيد الطنافسي أنا ابن إسحاق به.
وأخرجه الدارقطني (3/ 35 - 36) من طريق إسحاق بن بهلول الأنباري ثنا يعلى به.
ورواه غير واحد عن ابن إسحاق فلم يذكروا هشام بن عروة، منهم:
1 -
أبو يوسف القاضي في "الخراج"(ص 70)
2 -
أبو شهاب عبد ربه بن نافع الحناط.
أخرجه يحيى بن آدم (274) والبيهقي (6/ 99 و142) وفي "معرفة السنن"(8/ 305)
3 -
عبد الرحيم بن سليمان الكناني.
= أخرجه الترمذي (1379) والنسائي في "الكبرى"(5757) وأبو يعلى (2195) وابن حبان (5205) والطبراني في "الأوسط"(4776)
عن أيوب السَّختياني
وأحمد (3/ 338) والبيهقي (6/ 148) وابن عبد البر (22/ 281)
عن حماد بن زيد
وأحمد (3/ 304) والنسائي في "الكبرى"(5758)
عن عباد بن عباد المهلبي
ثلاثتهم عن هشام به.
وسقط من إسناد ابن حبان "عن أيوب"
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح"
وقال ابن حبان: وقد سمع هشام هذا الخبر من وهب بن كيسان وعبد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج عن جابر، وهما طريقان محفوظان"
وكذا قال ابن عبد البر.
أخرجه يحيى بن آدم (275) والبيهقي (6/ 99)
4 -
عبدة بن سليمان الكلابي.
أخرجه أبو داود (3074) وابن عبد البر في "التمهيد"(22/ 282)
5 -
عباد بن العوام الواسطي.
أخرجه أبو عبيد (1) في "الأموال"(707) عن عباد به.
6 -
جرير بن حازم البصري.
ووقع في حديثه: فلقد خبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر ظني أنه أبو سعيد الخدري.
أخرجه أبو داود (3075) والبيهقي (6/ 99) وابن عبد البر (22/ 283)
قال الحافظ في "بلوغ المرام": إسناده حسن"
قلت: ابن إسحاق مدلس وقد عنعن.
واختلف فيه على عروة أيضاً:
- فرواه أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن المدني عن عروة واختلف عنه:
• فرواه عبيد الله بن أبي جعفر المصري عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة مرفوعاً بلفظ: "من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق"
أخرجه البخاري في الباب.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(5759)
• ورواه حَيْوَة بن شريح المصري عن أبي الأسود عن عروة مرسلاً بلفظ: "من أحيا أرضاً مواتاً ليست لأحد فهي له، ولا حق لعرق ظالم"
أخرجه النسائي في "الكبرى"(5760)
- ورواه الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً: "العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئاً فهو له، وليس لعرق ظالم حق"
(1) وخالفه سريج بن يونس البغدادي فرواه في كتاب "القضاء"(13) عن عباد بن العرام ثنا محمد بن عمرو عن يحيى بن عروة عن أبيه به.
أخرجه الطيالسي (ص 253 - 254) عن زَمْعة بن صالح اليماني عن الزهري به.
ومن طريقه أخرجه البزار (نصب الراية 4/ 171) وابن عدي (3/ 1086) والدارقطني (4/ 217) والبيهقي (8/ 142) وابن عبد البر (22/ 283)
وقال ابن عدي: ومن أحيا مواتاً قد رواه عن الزهري غير زمعة، وأما قوله:"العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله" يقوله زمعة"
وقال أبو حاتم: هذا حديث منكر، إنما يرويه من غير حديث الزهري عن عروة مرسلاً" العلل 1/ 474
وأخرجه الطبراني في "الأوسط"(4114) من طريق سويد بن عبد العزيز الدمشقي ثنا الأوزاعي وسفيان بن حسين عن الزهري عن عروة حدثتني عائشة رفعته "من أحيا أرضاً مواتاً فهي له"
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا سويد بن عبد العزيز"
قلت: وهو ضعيف كما قال ابن معين وغيره.
- ورواه نافع بن عمر الجُمَحي عن ابن أبي مُليكة عن عروة واختلف عن نافع:
• فقال عبد الله بن المبارك: أنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة قال: أشهد أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أنّ الأرضَ أرضُ الله، والعباد عبادُ الله، ومن أحيا مواتاً فهو أحق به.
جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه.
أخرجه أبو داود (3076) والبيهقي (6/ 142) وابن عبد البر (22/ 283)
• وقال رَوَّاد بن الجراح العسقلاني: ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة عن عائشة مرفوعاً: "من أحيا مواتاً فهي له، وليس لعرق ظالم حق"
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(7263)
• وقال موسى بن داود الضبي: ثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة عن عروة عن عبد الملك بن مروان عن مروان بن الحكم مرفوعاً: "الأرض أرض الله، والعباد عباد الله، فمن أحيا أرضاً ميتة فهو أحق بها"
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(7263)