الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومن طريقه أخرجه البيهقي (8/ 263)
وهو في "الموطأ"(التمهيد 19/ 210) ليس فيه عمرو بن شعيب.
وحديث عمرو بن الحارث ومن تابعه أصح.
باب بيع الشعير بالشعير
582 -
(5376) قال الحافظ: كالحديث الآخر "إلا يداً بيد"(1)
أخرجه البخاري (فتح 5/ 201 - 202) من حديث البراء بن عازب وزيد بن أرقم.
وأخرجه مسلم (3/ 1211) من حديث عبادة بن الصامت.
و (1588) من حديث أبي هريرة.
باب بيع الذهب بالورق يداً بيد
583 -
(5377) قال الحافظ: وأصرح منه حديث عُبادة بن الصامت عند مسلم (3/ 1211) بلفظ "فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم"(2).
باب بيع المزابنة
584 -
(5378) قال الحافظ: وأخرجه مسلم من حديث جابر كذلك" (3)
أخرجه مسلم (1536) من طريق عطاء بن أبي رباح عن جابر أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المُخَابرة والمُحَاقلة والمُزَابنة، وعن بيع الثمرة حتى تُطْعِم، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير، إلا العرايا.
قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرةُ فالأرض البيضاءُ يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها، ثم يأخذ من الثمر.
(1) 5/ 282
(2)
5/ 287
(3)
5/ 288