الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أخرجه أحمد (2/ 76) وابن الأَعرابي (1674) وابن حبان (2433 و2435) والطبراني في "الأوسط"(757) والخطيب في "التاريخ"(12/ 314) من طرق عن أبي حمزة محمد بن ميمون السكري عن إبراهيم الصائغ عن نافع به.
قال الطبراني: لم يَرو هذا الحديث عن إبراهيم الصائغ إلا أبو حمزة السكري"
قلت: وإسناد حسن، إبراهيم بن ميمون الصائغ صدوق، وأبو حمزة ونافع ثقتان.
1312 -
(5106) قال الحافظ: ولم يتمسك في دعوى ذلك إلا بالنهي عن البُتَيْرَاء" (1)
ضعيف
أخرجه ابن عبد البر في "التمهد"(13/ 254) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن يوسف أنا أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الفرج ثنا أبي ثنا الحسن بن سليمان قُبَّيْطة ثنا عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ثنا عبد العزيز بن محمد الدَّرَاوَرْدي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل ركعة واحدة يوتر بها.
وقال: هو عثمان بن محمد بن أبي ربيعة بن عبد الرحمن، قال العقيلي: الغالب على حديثه الوهم"
وكذا قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى"(2/ 57)(2)
وقال الدارقطني في "غرائب مالك": ضعيف" اللسان 4/ 153
باب القنوت قبل الركوع وبعده
313 -
(5107) قال الحافظ: وقد روى مسلم من حديث البراء نحو حديث أنس هذا" (3)
أخرجه مسلم (678) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب.
(1) 3/ 139
(2)
وانظر: "الوهم والإيهام"(3/ 153 - 154)
(3)
3/ 144