الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وفي الباب عن المهاجر بن فُنْفُذ وقد تقدم حديثه في المجموعة الأولى في حرف الهمزة فانظر حديث: "إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر".
باب مسح الرأس كله
62 -
(4856) قال الحافظ: ولم ينقل عنه أنّه مسح بعض رأسه إلا في حديث المغيرة أنّه مسح على ناصيته وعمامته" (1)
أخرجه مسلم (1/ 230 و231)
63 -
(4857) قال الحافظ: وقال الزمخشري: لفظ: "إلى" يفيد معنى الغاية مطلقاً، فأما دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل، فقوله تعالى:{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] دليل عدم الدخول: النهي عن الوصال" (2)
حديث النهي عن الوصال أخرجه البخاري (فتح 5/ 106 - 112) عن أنس وعن ابن عمر وعن أبي سعيد وعن عائشة وعن أبي هريرة.
64 -
(4858) قال الحافظ: وقيل: إنّ محمد بن الحسن إنما رأى ذلك في حديث: قطع المحرم الخفين إلى الكعبين إذا لم يجد النعلين" (3)
أخرجه البخاري (فتح 4/ 429) من حديث ابن عمر قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: "لا يلبس القميص، ولا العمائم، ولا السراويلات، ولا البُرْنُس ولا ثوبا مَسَّه زَعْفَران ولا وَرْسٌ. وإنْ لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين".
باب وضوء الرجل مع امرأته
65 -
(4859) قال الحافظ: وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم بن
(1) 1/ 301
(2)
1/ 304
(3)
1/ 305
عمرو الغفاري في المنع، وحديث ميمونة في الجواز، أما حديث الحكم بن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي فقال: اتفق الحفاظ على تضعيفه.
وأما حديث ميمونة فأخرجه مسلم، لكن أعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار حيث قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني: فذكر الحديث، وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن راويها غير ضابط. وقد خولف" (1)
حديث الحكم بن عمرو النفاري يرويه أبو حاجب سوادة بن عاصم البصري واختلف عنه:
- فقال عاصم بن سليمان الاْحول: سمعت أبا حاجب يحدث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يُتوضأ من فضل وَضوء المرأة.
أخرجه الطيالسي (ص 176) عن شعبة عن عاصم به.
رواه يونس بن حبيب الأصبهاني عن الطيالسي هكذا.
ومن طريقه أخرجه البيهقي (1/ 191)
ورواه غير واحد عن الطيالسي فسموا الصحابي: الحكم بن عمرو الغفاري، منهم:
1 -
أحمد بن حنبل (5/ 66).
ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق"(22) والمزي في "التهذيب"(7/ 129)
2 -
محمد بن بشار البصري.
أخرجه البخاري في "الكبير"(2/ 2/ 185) وأبو داود (82) وابن ماجه (373) ويعقوب بن سفيان في "المعرفة"(2/ 276) والترمذي (64) والطوسي في "مختصر الأحكام"(52) وابن حزم في "المحلى"(1/ 283 - 284) والبيهقي (1/ 191)
3 -
محمود بن غيلان المروزي (2).
أخرجه الترمذي (64)
(1) 1/ 312
(2)
زاد في حديثه: "أو قال: بِسُؤْرِهَا"
4 -
عمرو بن علي الفلاس.
أخرجه النسائي (1/ 146) وابن حبان (1260)
5 -
زيد بن أخزم الطائي (1).
أخرجه الدارقطني (1/ 53)
6 -
محمد بن المثنى البصري.
أخرجه الطوسي (52)
7 -
علي بن مسلم الطوسي.
أخرجه أبو القاسم البغوي في "الصحابة"(478) وابن منده في "الصحابة"(الإتحاف 1/ 496)
ولم ينفرد الطيالسي به بل تابعه غير واحد عن شعبة وسموا الصحابي: الحكم بن عمرو.
أخرجه أحمد (4/ 213) والبيهقي (1/ 191)
عن وهب بن جرير بن حازم البصري
وأحمد (4/ 213) وأبو القاسم البغوي (478)
عن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد البصري
والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 24)
عن عبد الوهاب بن عطاء العجلي
والطبراني في "الكبير"(3156) وأبو نعيم في "الصحابة"(1900)
عن الربيع بن يحيى الأُشناني
كلهم عن شعبة به.
ولفظ حديث وهب بن جرير: "نهى أنْ يتوضأ الرجل من سُؤْر المرأة"
ولفظ حديث عبد الصمد وعبد الوهاب: "نهى أنْ يَتوضا الرجلُ بفضل المرأة أو بسؤر المرأة" لا يدري أبو حاجب أيهما قال.
(1) زاد في حديثه: "أو قال: شرابها"
ولفظ حديث الربيع: "نهى أنْ يتوضأ بفضل المرأة"
قال الترمذي: حديث حسن"
قلت: إسناده صحيح، وسوادة بن عاصم سمع الحكم بن عمرو (انظر مصنف ابن أبي شيبة 1/ 33 - 34)
ورواه قيس بن الربيع الكوفي عن عاصم بلفظ: "نهى عن سؤر المرأة"
أخرجه أبو عبيد في "الطهور"(182) والطحاوي (1/ 24) وابن قانع في "الصحابة"(1/ 209 - 215) وأبو نعيم في "الصحابة"(1901) من طرق عن قيس به.
وقيس مختلف فيه.
- ورواه سليمان التيمي عن أبي حاجب عن رجل من بني غفار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة.
أخرجه مسدد (الإتحاف 985) وابن أبي شيبة (1/ 33) وفي "مسنده"(942) وأحمد (5/ 66) والترمذي (63) وفي "العلل"(1/ 133) وابن أبي عاصم في "الآحاد"(2922) وأبو يعلى (الإتحاف 986) والدولابى في "الكنى"(1/ 142) والطوسي (53) والطبراني في "الكبير"(3154 و3157) والدارقطني (1/ 53) والبيهقي (1/ 191 و191 - 192) وابن الأثير في "أسد الغابة"(2/ 40) من طرق عن التيمي به.
وإسناد صحيح، وأبو حاجب صرح بالسماع من الصحابي عند الطوسي.
- ورواه عمران بن حُدَيْر البصري عن سوادة فأوقفه على الحكم بن عمرو.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 33 - 34) والبخاري في "الكبير"(2/ 2/ 185) والدولابي في "الكنى"(1/ 142) والبيهقي (1/ 192) من طرق عن عمران عن سوادة قال: اجتمع ناس على الحكم الغفاري بالمربد فسألوه عن فضل طهور المرأة فنهاهم.
وإسناده صحيح.
وحديث ميمونة أخرجه مسلم (323) من طريق ابن جُريج أخبرني عمرو بن دينار قال: أكبر علمي، والذي يخطر على بالي أنّ أبا الشعثاء أخبرني أنّ ابن عباس أخبره أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة.