الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وهمام ثقة، وعمرو وأبوه صدوقان.
265 -
(5059) قال الحافظ: وله شاهد من حديث أبي سعيد أخرجه حميد بن زنجويه في "الترغيب" له بلفظ: "فكمهدي البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى علية الطير إلى العصفور" الحديث. ونحوه في مرسل طاوس عند سعيد بن منصور" (1)
ضعيف
أخرجه أبو بكر المروزي في "الجمعة"(45) عن سعيد بن يحيى الأموي ثنا أبو القاسم بن أبي الزناد أخبرني إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً: "إذا كان يوم الجمعة كان على أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فكمهدي الندب إلى البدنة إلى البقرة إلى الشاة إلى عِلْيَة الطير إلى العصفور، فإذا خرج الإمام طويت الصحف، وكان من جاء بعد خروج الإمام كمن أدرك الصلاة ولم تفته"
وإسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة الأنصاري.
باب الدهن للجمعة
266 -
(5060) - قال الحافظ: في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود "أو يمس من طيب امرأته"
وقال: وفي حديث عبد الله بن عمرو المذكور من الزيادة "ويلبس من صالح ثيابه"
وقال: في حديث عبد الله بن عمرو المذكور "ثم لم يتخطَّ رقاب الناس"
وقال: ووقع في حديث عبد الله بن عمرو "فمن تخطى أو لغا كانت له ظهراً"(2)
حسن
أخرجه أبو داود (347) وابن خزيمة (1810) والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 368) وإسماعيل الأصبهاني في "الترغيب"(949) من طرق عن عبد الله بن وهب أخبرني أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً "من اغتسل يوم الجمعة، ومسَّ من طيب امرأته إن كان لها، ولبس من صالح ثيابه، ثم لم يتخطَّ رقاب
(1) 3/ 19
(2)
3/ 22 و23
الناس، ولم يلغُ عند الموعظة، كانت كفارة لما بينهما، ومن لغا وتخطَّى رقاب الناس كانت له ظهراً"
وإسناده حسن.
قال النووي: رواه أبو داود بإسناد حسن، إلا أنّ فيه أسامة بن زيد الليثي، وفي الاحتجاج به خلاف" الخلاصة 2/ 785
قلت: قواه ابن عدي وغير واحد.
267 -
(5061) قال الحافظ: قوله: ثم يخرج، زاد في حديث أبي أيوب عند ابن خزيمة:"إلى المسجد"
وقال: وفي حديث أبي أيوب: "فيركع إن بدا له"(1)
أخرجه أحمد (5/ 420) والمروزي في "الجمعة"(37) وابن خزيمة (1775) والطبراني في "الكبير"(4006 و4007 و4008) وإسماعيل الأصبهاني في "الترغيب"(931) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني محمد بن إبراهيم التيمي عن عمران بن أبي يحيى عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبي أيوب مرفوعاً: "من اغتسل يوم الجمعة، ومسّ من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثبابه، ثم خرج حتى يأتي المسجد، فيركع إن بدا له، ولم يؤذ أحداً، ثم أنصت إذا خرج إمامُهُ حتى يصلي، كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى"
قال المنذري والهيثمي: رجاله ثقات" الترغيب 1/ 486 - المجمع 2/ 171
قلت: عمران بن أبي يحيى ترجمه البخاري وابن أبي حاتم في كتابيهما ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكره ابن حبان في "الثقات".
وابن إسحاق صدوق، ومحمد بن إبراهيم وعبد الله بن كعب ثقتان.
268 -
(5062) قال الحافظ: ولأحمد من حديث أبي الدرداء: "ثم يمشي وعليه السكينة"
وقال: وفي حديث أبي الدرداء: "ولم يتخط أحداً ولم يؤذه"
وقال: في حديث أبي الدرداء: "ثم يركع ما قضي له"(2)
أخرجه أحمد (5/ 198) عن مكي بن إبراهيم البلخي ثنا عبد الله بن سعيد عن
(1) 3/ 22
(2)
3/ 22
حرب بن قيس عن أبي الدرداء مرفوعاً: "من اغتسل يومَ الجمعة، ولبس ثيابه، ومسَّ طيباً إن كان عنده، ثم مثى إلى الجمعة، وعليه السكينة، ولم يتخط أحداً ولم يؤذه، ركع ما قُضِي له، ثم انتظر حتى ينصرفَ الإمام غفر له ما بين الجمعتين"
قال المنذري: رواه أحمد والطبراني من رواية حرب عن أبي الدرداء ولم يسمع منه" الترغيب 1/ 486
وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في "الكبير" عن حرب بن قيس عن أبي الدرداء، وحرب لم يسمع من أبي الدرداء" المجمع 2/ 171
269 -
(5063) قال الحافظ: ولابن حبان من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: "غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها" وهذه الزيادة أيضاً في رواية سعيد عن عمارة عن سليمان، لكن لم يقل:"من التي بعدها" وأصله عند مسلم من حديث أبي هريرة باختصار، وزاد ابن ماجه في رواية أخرى عن أبي هريرة:"ما لم تغش الكبائر" ونحوه لمسلم" (1)
هما حديثان عن أبي هريرة:
الأول: يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: "من اغتسل يومَ الجمعة فأحسن غسله ولبس من صالح ثيابه وممق من طيب بيته أو دهنه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام من التي بعدها"
أخرجه ابن حبان (2780) من طريق إسماعيل بن جعفر المدني عن سهيل به.
وأخرجه مسلم (857) من طريق رَوْح بن القاسم البصري عن سهيل بلفظ: "من اغتسل، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قُدر له، ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته، ثم يصلي معه، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام"
الثاني: يرويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب المدني عن أبيه عن أبي هريرة رفعه: "الصلاة الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفارة لما بينهنَّ، ما لم تُغْش الكبائر"
أخرجه مسلم (233) واللفظ له وابن ماجه (1086)
(1) 3/ 23