الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والترمذي (115) وابن أبي عاصم في "الآحاد"(1913) وابن خزيمة (291) وأبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام"(100) والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 47) وابن حبان (1103) والطبراني في "الكبير"(5593 و5594 و5595) وفي "الأوسط"(4208) والبيهقي (2/ 410) والمزي (10/ 547) من طرق عن محمد بن إسحاق المدني ثني سعيد بن عبيد بن السَّبَّاق عن أبيه عن سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المَذْي شدّة، وكنت أكثر من الاغتسال، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"إنما يجزيك من ذلك الوضوء" قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال:"يكفيك بأن تأخذ كفّاً من ماء فتنضح بها من ثوبك حيث ترى أنه أصابه".
قال أبو بكر بن أبي داود: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة" تهذيب الكمال 10/ 547
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، لا نعرف إلا من حديث ابن إسحاق في المذي مثل هذا"
قلت: إسناده حسن إن كان عبيد بن السباق سمع من سهل، فإنه لم يذكر منه سماعاً، ولم أر أحداً صرح بسماعه منه.
باب عن اغتسل عرياناً وحده في خلوة
95 -
(4889) قال الحافظ: ويدل أيضاً على أنه لا يجوز النظر لغير من استثنى ومنه الرجل للرجل، والمرأة للمرأة، وفيه حديث في صحيح مسلم" (1)
أخرجه مسلم (338) من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه رفعه: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة
…
"
باب إذا احتلمت المرأة
96 -
(4890) قال الحافظ: وأخرج مسلم من حديث أنس قال: جاءت أم سُليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له وعائشة عنده، فذكر نحوه" (2)
(1) 1/ 401
(2)
1/ 403