الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع
351 -
(5145) قال الحافظ: وحملوا الأمر الوارد بذلك في حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره على الاستحباب" (1)
أخرجه أحمد (2/ 415) وأبو داود (1261) والترمذي (420) وابن خزيمة (1120) وابن حبان (2468) وقاسم المطرز في "الفوائد"(84) والبيهقي (3/ 45) والبغوي في "شرح السنة"(887) من طرق عن عبد الواحد بن زياد العبدي ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعاً "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن"
قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه"
وقال النووي: إسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، شرح صحيح مسلم 2/ 389
وقال أيضاً: رواه أبو داود والترمذي بأسانيد صحيحة، الرياض ص 388 - الخلاصة 1/ 536
وقال زكريا الأنصاري في "فتح العلام": إسناده على شرط الشيخين" عون المعبود 4/ 139
قلت: وهو كما قالوا إلا أنّ السيوطي حكى في "تدريب الراوي"(1/ 235) عن البيهقي أنه قال: خالف عبد الواحد العدد الكثير في هذا، فإنّ الناس إنما رووه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا من قوله، وانفرد عبد الواحد من بين ثقات أصحاب الأعمش بهذا اللفظ.
ولم أر من رواه عن الأعمش إلا عبد الواحد بن زياد.
ورواه محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وسهيل بن أبي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: فذكره من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فأما حديث محمد بن إبراهيم التيمي فأخرجه أبو علي الطوسي في "مختصر الأحكام"(406) والبيهقي (3/ 45) من طريق إبراهيم بن سعد الزهري عن ابن إسحاق ثني محمد بن إبراهيم عن أبي صالح السمان قال: سمعت أبا هريرة يقول: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين ركعتيه من الفجر وبين الصبح بضجعة على شقه الأيمن.
(1) 3/ 285 - 286