الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
681 -
(5475) قال الحافظ: وفي مرسل عروة عند الحارث بن أبي أسامة "إن يكن هو الدجال"
وقال: وفي مرسل عروة "فلا يحل لك قتله"(1)
مرسل
أخرجه الحارث في "مسنده"(بغية الباحث 787) عن الحكم بن موسى القَنْطَري ثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن صَيَّاد قام إليه في أصحابه، وقال لهم:"إني أُخبىء له خَبيئاً، وإني أخبىء له سورة الدخان" قال: فسأل عه أمه فقالت: هو يلعب مع الصبيان، قالت: ولدته أعور مختوناً. قال: فدعي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتشهد أني رسول الله؟ " فقال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آمنت بالله ورسله" قال: ثم قال: "أتشهد أني رسول الله؟ " قال: فردَّ عليه مثل قوله، قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد خبأت لك خبيئاً فما هو؟ " قال: دُخْ، قال:"اخسأ" فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظر ما ترى" قال: أرى عصاراً وعرشاً على الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لُبِّسَ عليه" قال: فقال عمر: ألا أقتله يا رسول الله؟ قال: "لا، إن يكن الدجال فلا تُسَلَّط على قتله، وإن لا يكن الدجال فلا يحل قتلُهُ"
قال البوصيري: رواته ثقات" مختصر الإتحاف 10/ 544
قلت: وهو كما قال.
باب إذا غنم المشركون مال المسلم
682 -
(5476) قال الحافظ: واحتجوا بحديث عن ابن عباس مرفوع بهذا التفصيل أخرجه الدارقطني، وإسناده ضعيف جداً" (2)
ضعيف
روي من حديث ابن عباس ومن حديث ابن عمر
فأما حديث ابن عباس فله عنه طريقان:
(1) 6/ 514
(2)
6/ 522
الأول: يرويه الحسن بن عُمارة الكوفي عن عبد الملك بن ميسرة الزَّرَّاد عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً: "فيما أحرز العدو فاستنقذه المسلمون منهم أو أخذه صاجه قبل أن يقسم فهو أحق، فإن وجده وقد قسم، فإن شاء أخذه بالثمن"
أخرجه الدارقطني (4/ 114 - 115) من طريق يزيد بن هارون الواسطي أنا الحسن بن عمارة به.
وقال: الحسن بن عمارة متروك"
ورواه القاسم بن الحكم العُرَني الكوفي عن الحسن بن عمارة بلفظ: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني وجدت بعيري في المغنم كان أخذه المشركون، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم فخذه، وإن وجدته قد قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته"
أخرجه البيهقي (9/ 111)
وقال: هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة، والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به.
ورواه أيضاً مسلمة (1) بن علي الخُشَني عن عبد الملك، وهو أيضاً ضعيف.
وروي بإسناد آخر مجهول عن عبد الملك، ولا يصح شيء من ذلك"
الثاني: يرويه الحسن بن عمارة أيضاً عن الحكم بن عتيبة عن مِقْسَم عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبهما "إن أصبتَهما قبل القسمة فهما لك بغير شيء، وإن أصبتهما بعد القسمة فهما لك بالقيمة"
أخرجه البيهقي في "معرفة السنن"(13/ 285) من طريق الربيع بن سليمان المرادي أنا الشافعي قال: قال أبو يوسف ثنا الحسن بن عمارة به.
وقال: هكذا وجدته عن أبي يوسف عن الحسن بن عمارة. ورواه غيره عن الحسن بن عمارة عن عبد الملك الزراد عن طاوس عن ابن عباس مرفوعاً في بعير واحد.
وهذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة، وهو متروك لا يحتج به"
وقال الحافظ: وفيه الحسن بن عمارة، وهو واه" الدراية 2/ 129
(1) قال النسائي وغيره: متروك الحديث، وقال أبو داود: غير ثقة ولا مأمون.
وأما حديث ابن عمر فيرويه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وعن ابن شهاب:
1 -
إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة.
أخرجه الدارقطني (4/ 113) من طريق عمر بن عبد الواحد الدمشقي عن إسحاق بن عبد الله.
ولفظه: "من وجد ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن وجده بعدما قسم فليس له شيء"
قال الدارقطني: إسحاق بن أبي فروة متروك"
وقال البيهقي: إسحاق متروك لا يحتج به" الكبرى 9/ 111
وقال الحافظ: الطريق ضعيفة جداً" الدراية 2/ 129
2 -
يونس بن يزيد الأَيْلي.
أخرجه الدارقطني (4/ 114) من طريق أبي السكن محمد بن يحيى بن السكن البصري ثنا رِشْدين عن يونس.
ولفظه: "وما أحرزه العدو، ووجده صاحبه قبل أن يقسم فهو له"
قال الدارقطني: رشدين ضعيف"
وقال الحافظ: الطريق ضعيفة جداً" الدراية 2/ 129
قلت: رشدين هو ابن سعد قال الفلاس وغيره: ضعيف الحديث.
وأبو السكن البصري لم أر من ترجمه.
3 -
ياسين بن معاذ الزيات.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(8439) وابن عدي (7/ 2642) من طريق سويد بن عبد العزيز الدمشقي عن ياسين الزيات.
ولفظه: "من أدرك ماله في الفيء قبل أن يقسم فهو له، ومن أدركه بعد أن يقسم فهو أحق به بالثمن"
وفي لفظ: "فليس له شيء"
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا ياسين، تفرد به سويد بن عبد العزيز"
وقال البيهقي: ياسين متروك لا يحتج به"
وقال الحافظ: الطريق ضعيفة جداً" الدراية 2/ 129
قلت: وسويد قال أحمد: متروك الحديث، وقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة.
***