الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة
357 -
(5151) قال الحافظ: وله (يعني مسلم) في حديث جابر: "عُرض عليّ كل شيء تولجونه"
وقال: في حديث جابر: "حتى تناولت منها قِطْفًا فقصرت يدي عنه"
وقال: في حديث جابر عند مسلم ولفظه: "لقد جيىء بالنار وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها" وفيه: "ثم جيىء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي"(1)
تقدم في أبواب الكسوف.
باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة
358 -
(5152) قال الحافظ: وفي الباب عن أبي هريرة في "الأوسط" للطبراني، وعن زيد بن ثابت عند البيهقي، وعن أنس وبُريدة عند البزار، وأسانيد الجميع ضعيفة" (2)
حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني في "الأوسط"(244) عن أحمد بن محمد بن الحجاج بن رِشْدين بن سعد المصري ثنا عبد المنعم بن بشير الأنصاري ثنا أبو مودود عبد العزيز بن أبي سليمان المدني عن محمد بن كعب القُرَظي عن أبي هريرة مرفوعاً: "إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليبدأ فَلْيُسَوِّ موضع سجوده، ولا يدعه حتى إذا أهوى ليسجد نفخ، ثم سجد، فليسجد أحدكم على جمرة خير من أن يسجد على نفخته"
وقال: لا يُروى هذا الحديث عن محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو مودود"
وقال الهيثمي: وفيه عبد المنعم بن بشير وهو منكر الحديث" المجمع 2/ 83
قلت: ذكره الخليلي في "الإرشاد"(1/ 158) فقال: هو وضاع على الأئمة.
(1) 3/ 325 و326
(2)
3/ 328
وحديث زيد بن ثابت له عنده طريقان:
الأول: يرويه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب.
أخرجه الطبراني في "الكبير"(4870) من طريق خالد بن إلياس المدني عن عبد الله بن ذكران أبي الزِّنَاد عن خارجة به.
قال الهيثمي: وفيه خالد بن إلياس وهو متروك" المجمع 2/ 83
الثاني: يرويه عبد الله بن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في السجود، والنفخ في الطعام.
أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1505) من طريق مُعلي بن عبد الرحمن الواسطي ثنا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن خارجة به.
وقال: لم يَرو هذا الحديث عن عبد الحميد إلا معلى"
قلت: كذبه الدارقطني، وقال ابن المديني: يضع الحديث.
والحديث ذكره البيهقي في "السنن"(2/ 252) وقال: ضعيف بمرة"
وذكره النووي في "الخلاصة"(1/ 498) وقال: ضعيف جدًا"
وحديث أنس أخرجه البزار (كشف 548) من طريق عثمان بن فرقد العطار ثنا جَلْد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس مرفوعاً: "ثلاثة من الجفاء: أن ينفخ الرجل في سجوده، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته"
قال البزار: ذهب عني الثالثة.
قال الهيثمي: وفيه جلد بن أيوب وهو ضعيف" المجمع 2/ 83
وحديث بريدة أخرجه البزار (كشف 547)
عن عبد الله بن داود الخُرَيبي
والطبراني في "الأوسط"(5995)
عن أبي عبيدة عبد الواحد بن واصل الحداد
قالا: ثنا سجد بن عبيد الله الثقفي ثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعاً: "ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائماً، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفغ في سجوده"
قال البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه إلا سعيد، ورواه عن سعيد: عبد الله بن داود وعبد الواحد بن واصل"
وقال الطبراني: لا يُروى هذا الحديث عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو عبيدة الحداد"
كذا قال، وقد توبع كما تقدم.
وقال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح" المجمع 2/ 83
قال: إسناده صحيح، إلا أنه اختلف فيه على عبد الله بن بريدة:
• فرواه كَهْمَس بن الحسن البصري عن عبد الله بن بريدة قال: كان يقال: أربع من الجفاء: أن تمسح جبهتك قبل أن تنصرف، أو تبول قائمًا، أو تسمع المنادي ثم لا تجيبه، أو تنفخ في سجودك.
أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 124 و2/ 60 - 61 و265) عن وكيع عن كهمس به.
وإسناده صحيح.
• ورواه قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود قال: أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائمًا، وصلاة الرجل والناس يقرون بين يديه وليس بين يديه شيء يستره، ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته، وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه في قوله.
أخرجه البيهقي (2/ 285) من طريق جعفر بن عون الكوفي أنبأ سعيد عن قتادة به.
وقال: قال البخاري: هذا حديث منكر يضطربون فيه".
***