الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب سُتْرة الإمام سُترة من خلفه
141 -
(4935) قال الحافظ: واستدل به على أنّ مرور الحمار لا يقطع الصلاة فيكون ناسخاً لحديث أبي ذر الذي رواه مسلم في كون مرور الحمار يقطع الصلاة، وكذا مرور المرأة والكلب الأسود" (1)
أخرجه مسلم (510) من طريق عبد الله بن الصامت الغفاري عن أبي ذر مرفوعاً: "إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثلُ آخرة الرَّحْل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود"
قلت: يا أبا ذر! ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: "الكلب الأسود شيطان"
باب الصلاة بين السواري في غير جماعة
142 -
(4936) قال الحافظ: وفيه نظر لورود النهي الخاص عن الصلاة بين السواري، كما رواه الحاكم عن حديث أنس بإسناد صحيح، وهو في السنن الثلاثة، وحسنه الترمذي" (2)
ورد من حديث أنس ومن حديث قرة بن إياس المزني
فأما حديث أنس فأخرجه عبد الرزاق (2489) عن سفيان الثوري عن يحيى بن هانىء ثني عبد الحميد بن محمود قال: كنت مع أنس بن مالك، فوقفنا بين السواري، فتأخرنا، فلما صلينا قال أنس: إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(4/ 181) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري عن عبد الرزاق به.
وأخرجه ابن أبي شيبة (2/ 369) وأحمد (3/ 131) وأبو داود (673) والترمذي (229) والنسائي (2/ 73) وفي "الكبرى"(895) وابن خزيمة (1568) والطوسي في
(1) 2/ 118
(2)
2/ 124