الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبواب صدقة الفطر
باب صدقة الفطر
440 -
(5234) قال الحافظ: وإنما احتج الشافعي بما رواه من طريق محمد بن علي الباقر مرسلاً نحو حديث ابن عمر وزاد فيه: "ممن تمونون" وأخرجه البيهقي من هذا الوجه فزاد في إسناده ذكر عليّ، وهو منقطع أيضاً. وأخرجه من حديث ابن عمر، وإسناده ضعيف أيضاً" (1)
حديث علي يرويه جعفر بن محمد الصادق واختلف عنه:
- فقال الشافعي في "الأم"(2/ 53) وفي "السنن المأثورة"(377): أنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحرِّ والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون.
ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 161) وفي "معرفة السنن"(6/ 186 - 187)
وإبراهيم بن محمد هو الأسلمي كذبه يحيى القطان ويحيى بن معين وغيرهما.
- وقال حاتم بن إسماعيل المدني: عن جعفر بن محمد بن أبيه عن علي قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير، حر أو عبد، ممن يمونون، صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من زبيب، عن كل إنسان.
أخرجه البيهقي (4/ 161)
(1) 4/ 111
وقال: وهو مرسل"
وقال في "المعرفة"(6/ 187): وهو منقطع"
وقال الحافظ في "التلخيص"(2/ 184): وفيه انقطاع"
وقال الزيلعي في "نصب الراية"(2/ 413): وهذا الإنقطاع هو بين محمد بن علي وجه أبيه علي بن أبي طالب"
- وقال علي بن موسى الرضا: عن أبيه عن جده عن آبائه أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير، والذكر والأنثى ممن تمونون.
أخرجه الدارقطني (2/ 140) من طريق محمد بن المفضل بن إبراهيم الأشعري ثنا إسماعيل بن همام ثني علي بن موسى به.
قال الزيلعي: وهو مرسل، فإنّ جد علي بن موسى هو جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، وجعفر لم يدرك الصحابة" نصب الراية 2/ 413
قلت: وإسماعيل بن همام هو ابن عبد الرحمن بن ميمون البصري ترجمه الحافظ في "اللسان" ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، والراوي عنه لم أر من ترجمه.
وحديث ابن عمر أخرجه الدارقطني (2/ 141) والبيهقي (4/ 161) من طريق القاسم بن عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا عمير بن عمار الهمذاني ثنا الأبيض بن الأغر ثني الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير، والحر والعبد ممن تمونون.
قال البيهقي: إسناده غير قوي"
وقال الدارقطني: رفعه القاسم وليس بقوي، والصواب موقوف"
ثم أخرجه من طريق أبي كريب محمد بن العلاء الهَمْداني ثنا حفص بن غياث قال: سمعت عدة منهم الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أنه كان يعطي صدقة الفطر عن جميع أهله، صغيرهم وكبيرهم عمن يعول، وعن رقيقه وعن رقيق نسائه.
441 -
(5235) قال الحافظ: واستدل بقوله في حديث ابن عباس "طهرة للصائم" على أنها تجب على الفقير كما تجب على الغني. وقد ورد ذلك صريحاً في حديث أبي هريرة عند أحمد، وفي حديث ثعلبة بن أبي صعير عند الدارقطني" (1)
(1) وقال في روايته: وكان معمر يقول: عن أبي هريرة، ثم قال بعد: عن الأعرج عن أبي هريرة.
حديث أبي هريرة أخرجه عبد الرزاق (5761 و5817) عن مَعْمر بن راشد عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال: زكاة الفطر على كل حر وعبد، ذكر وأنثى، صغير وكبير، غني وفقير، صاع من تمر، أو نصف صاع من قمح.
قال معمر: وبلغني أنّ الزهري كان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
ورواه أحمد (1)(2/ 277) عن عبد الرزاق به.
وأخرجه البخاري في "الكبير"(3/ 1/ 37) والطحاوي في "شرح المعاني"(2/ 45) والدارقطني (2/ 149 - 150) والبيهقي (4/ 164) من طرق عن عبد الرزاق به.
قال الهيثمي: وهو موقوف صحيح، ورفعه لا يصح" (المجمع 3/ 80)
قلت: رواه عبد الله بن المبارك عن معمر فلم يذكر الأعرج وقال في روايته: أظنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أخرجه البخاري في "الكبير"(3/ 1/ 37)
وهذا الاختلاف من معمر كما دلت على ذلك رواية أحمد المتقدمة.
وحديث ثعلبة بن أبي صُعَير يرويه الزهري واختلف عنه:
- فرواه حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري واختلف عن حماد:
• فقال إسحاق بن أبي إسرائيل المروزي: ثنا حماد عن النعمان عن الزهري ذكر ثعلبة بن صعير عن أبيه به، أو عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه مرفوعاً:"أدوا صدقة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، أو نصف صاع من بُرٍّ، عن كل صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حرٍّ أو عبد"
أخرجه الدارقطني (2/ 147)
• ورواه يزيد بن هارون الواسطي عن حماد فقال: عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير أو عن ثعلبة عن أبيه إلا أنه لم يذكر التمر والشعير وقال: صاعاً من برّ، وزاد: والغني والفقير، فأما الغني فيزكيه الله، وأما الفقير فيردّ الله عليه أكثر مما أعطى.
أخرجه الدارقطني (2/ 147 - 148)
• ورواه سليمان بن حرب البصري عن حماد فقال: عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه.
(1) وقال في روايته: وكان معمر يقول: عن أبي هريرة، ثم قال بعد: عن الأعرج عن أبي هريرة.
وقال فيه: "أدوا صاعاً من قمح أو قال: من بُرٍّ" ولم يذكر الشعير، وزاد فيه ذكر الغني والفقير.
أخرجه الدارقطني (2/ 148)
وتابعه خالد بن خِدَاش البصري عن حماد به وجزم بالصاع بأنه من قمح.
أخرجه ابن قانع في "الصحابة"(1/ 122) والدارقطني (2/ 148) وأبو نعيم في "الصحابة"(6867)
• ورواه سليمان بن داود العَتَكِي عن حماد فقال: عن عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه.
وقال فيه: "صاع من بُرٍّ أو قمح" ولم يذكر الشعير، وزاد: غني أو فقير.
أخرجه أبو داود (1619) وابن أبي عاصم في "الآحاد"(628 و2603) والبيهقي (4/ 167 - 168) وابن الأثير في "أسد الغابة"(1/ 289)
• ورواه مسدد عن حماد واختلف عنه:
فرواه البخاري في "الكبير"(3/ 1/ 36) عن مسدد فقال: عن ثعلبة بن صعير عن أبيه.
وقال فيه: "صاع من بُرٍّ" ولم يذكر القمح والشعير.
ورواه أبو داود (1619) عن مسدد فقال: عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه.
وقال فيه: "صاع من بُرٍّ أو قمح"
وقال: "أما غنيكم
…
وأما فقيركم
…
"
ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 167 - 168) وابن الأثير في "أسد الغابة"(1/ 289)
ورواه أحمد بن داود المكي عن مسدد فقال: عن ابن أبي صعير عن أبيه.
وقال فيه مثل ما قال أبو داود.
أخرجه الدارقطني (2/ 148)
ورواه عارم أبو النعمان محمد بن الفضل البصري عن مسدد فقال: عن ابن صعير عن أبيه.
وقال فيه: "صاعاً من قمح أو بُرٍّ"
وزاد فيه "أو فقير حر أو مملوك فأما الغني
…
وأما الفقير .... "
أخرجه يعقوب (1) بن سفيان في "المعرفة"(1/ 253)
ورواه يوسف بن يعقوب القاضي عن مسدد فقال: عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه.
وقال فيه مثل ما قال أبو داود.
أخرجه البيهقي (4/ 167)
وتابعه إبراهيم بن أبي داود سليمان الأسدي عن مسدد به.
أخرجه الطحاوي (2/ 45) وفي "المشكل"(3411)
• ورواه عفان بن مسلم البصري عن حماد واختلف عنه:
فرواه أحمد (5/ 432) عن حماد فقال: عن ابن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه.
وقال فيه: "صاعاً من قمح أو صاعاً من بُرٍّ"
وذكر أنّ الشك فيه من حماد.
وزاد "غني أو فقير"
ورواه علي بن عبد الرحمن المصري عن عفان فقال: عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه.
وقال فيه: "صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو نصف صاع من بُرٍّ أو قال: قمح"
وزاد "غني أو فقير"
أخرجه الطحاوي (2/ 45) وفي "المشكل"(3410)
وتابعه الحسن بن المثنى العنبري عن عفان به.
أخرجه ابن قانع (1/ 122)
والنعمان بن راشد مختلف فيه: قواه ابن عدي وغيره، وضعفه يحيى القطان والجمهور، وقال ابن معين: ليس هو في الزهري بذاك، وقال ابن حبان: ربما أخطأ على الزهري.
(1) ومن طريقه أخرجه البيهقي (4/ 163 - 164) ووقع عنده: عن ابن أبي صعير عن أبيه.
وقال مهنا: ذكرت لأحمد حديث ثعلبة بن أبي صعير في صدقة الفطر نصف صاع من بر، فقال: ليممر بصحيح
…
قلت: من قِبَل من هذا؟ قال: من قبل النعمان بن راشد ليس هو بقوي في الحديث. وضعف حديث ابن أبي صعير. وسألته عن ابن أَبي صعير أمعروف هو؟ قال: من يعرف ابن أبي صعير، ليس هو بمعروف" تنقيح التحقيق 2/ 1449
- ورواه همام بن يحيى العَوْذي عن بكر بن وائل عن الزهري واختلف عن همام:
• فرواه عبد الله بن يزيد المقرىء عن همام فقال: عن ثعلبة بن عبد الله أو قال: عبد الله بن ثعلبة مرفوعاً.
وقال فيه: "صاع تمر أو صاع شعير عن كل رأس، أو صاع بُرٍّ أو قمح بين اثنين"
أخرجه أبو داود (1620)
ورواه عمرو بن عاصم الكلابي عن همام فقال: عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري عن أبيه.
وقال فيه: "صاع قمح" ولم يشك.
أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد"(629 و2602) والطبراني في "الكبير"(1389) والدارقطني (2/ 148) وابن الأثير (1/ 288) من طريقين (1) عن عمرو بن عاصم به.
• ورواه أبو سلمة موسى بن إسماعيل التَّبَوْذَكي عن همام واختلف عنه:
فرواه غير واحد عن أبي سلمة فقال: عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه.
منهم:
1 -
البخاري في "الكبير"(3/ 1/ 36)
وقال في حديثه: "صاع تمر أو صاع شعير"
2 -
محمد بن يحيى النيسابوري الذهلي في "العلل" كما في سنن البيهقي (4/ 168) وقال مثل البخاري.
وعنه أخرجه أبو داود (1620) وابن خزيمة (2410)
(1) رواه محمد بن عبد الملك الدقيقي الواسطي والحسن بن علي الحُلْواني عن عمرو بن عاصم هكذا.
ورواه عبد القدوس بن محمد بن عبد الكبير بن شعيب البصري عن عمرو بن عاصم بلفظ: "فأمر بصدقة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير عن كل واحد" ولم يذكر ما بعده.
أخرجه ابن قانع (1/ 122)
3 -
فهد بن سليمان بن يحيى.
ولفظه كالذي قبله.
أخرجه الطحاوي في "المشكل"(3412)
4 -
السَّرِي بن خزيمة بن معاوية الأبِيْوَرْدِي.
وذكر مثل الذي قبله وزاد: "صاع من تمر أو مدين من قمح"
أخرجه الحاكم (3/ 279)
ورواه محمد بن سليمان بن الحارث الواسطي عن أبا سلمة فقال: عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه.
وقال في حديثه: "صاع تمر أو صاع شعير"
أخرجه أبو نعيم في "الصحابة"(1396)
ورواه محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد عن أبي سلمة واختلف عنه:
فرواه الطحاوي في "المشكل"(3413) عن محمد بن إبراهيم فقال: عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه.
ورواه علي بن محمد بن أحمد المصري عن محمد بن إبراهيم فقال: عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه.
أخرجه الدارقطني (2/ 148)
- ورواه بحر بن كَنِيْز السَّقَّاء عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن أبيه.
أخرجه الحسن بن سفيان (الإصابة 2/ 22) وأبو نعيم في "الصحابة"(1/ 492)
وبحر ضعفوه.
- ورواه سفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن أبي صعير عن أبي هريرة رواية أنه قال: زكاة الفطر على الغني والفقير.
ثم قال: أخبرت عن الزهري.
أخرجه الدارقطني (2/ 148) من طريق نعيم بن حماد المروزي ثنا سفيان به.
وإسناده منقطع، ونعيم مختلف فيه.
- ورواه ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة رفعه: "أدوا صاعاً من بُرٍّ أو قمح بين اثنين، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، على كل أحد صغير أو كبير"
أخرجه عبد الرزاق (5785) عن ابن جريج به.
وأخرجه أحمد (5/ 432) عن عبد الرزاق به.
وأخرجه البخارى في "الكبير"(3/ 1/ 36) وأبو داود (1621) والدارقطني (2/ 150) من طرق عن عبد الرزاق به.
ووقع عند أحمد وأبي داود: "عبد الله بن ثعلبة بن صعير العذري"
قال الزيلعي: وهذا سند صحيح قوي" نصب الراية 2/ 407
قلت: ابن جريج مدلس وقد عنعن.
- ورواه يحيى بن جُرْجَة المكي عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير رفعه: "إنّ صدقة الفطر مُدَّان من بُرٍّ عن كل إنسان، أوصاع مما سواه من الطعام"
أخرجه الدارقطني (2/ 148 - 149) وابن شاهين (الإصابة 2/ 22)
- ورواه سليمان بن أرقم البصري عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد بن ثابت رفعه: "من كان عنده فليتصدق بنصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو صاع من تمر، أو صاع من دقيق، أو صاع من زبيب، أو صاع من سلت"
أخرجه الدارقطني (2/ 150)
وقال: لم يروه بهذا الإسناد وهذه الألفاظ غير سليمان بن أرقم، وهو متروك الحديث"
- ورواه غير واحد عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
منهم:
1 -
سفيان بن حسين الواسطي.
أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 170 - 171) عن هُشيم بن بَشير الواسطي عن سفيان به.
وأخرجه أبو داود في "المراسيل"(تحفة الأشراف 13/ 212) عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي عن هشيم قال: إن لم أكن سمعته من الزهري فأخبرني سفيان بن حسين عن الزهري.
ولفظ حديثه: "عن الصغير والكبير والحر والمملوك نصف صاع من بُرٍّ أو صاع من تمر أو شعير"
وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري كما قال ابن معين وغير واحد.
2 -
محمد بن أبي حفصة البصري.
أخرجه أبو داود (تحفة 13/ 212)
وقال: روي مسنداً، وهذا أصح"
قلت: وابن أبي حفصة مختلف فيه: وثقه أبو داود، وضعفه النسائي، وقال ابن معين: هو مثل النعمان بن راشد في الزهري.
3 -
إبراهيم (1).
أخرجه البخاري في "الكبير"(3/ 1/ 37) عن آدم بن أبي إياس العسقلاني وموسى بن إسماعيل البصري قالا: ثنا إبراهيم.
4 -
عُقيل بن خالد الأَيْلي.
أخرجه الطحاوي في "المشكل"(3415) من طريق حَيوة بن شريح المصري ثنا عقيل عن الزهري أنه سمع سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يقولون: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو بمدين من حنطة.
أخرجه الطحاوي (2/ 46) وفي "المشكل"(3415)
• ورواه يحيى بن أيوب المصري عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة والقاسم وسالم قالوا: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر بصاع من شعير أو مدين من قمح.
أخرجه الطحاوي (2/ 46) وفي "المشكل"(3416)
• وتابعه عبد الله بن لَهيعة عن عقيل به.
أخرجه الطحاوي (2/ 46) وفي "المشكل"(3417)
(1) أظنه ابن سعد الزهري.
5 -
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر الفَهْمي.
أخرجه الشافعي في "السنن المأثورة"(378) وأبو داود في "المراسيل"(تحفة 13/ 212) والطحاوي (2/ 45 و46) وفي "المشكل"(3414) من طرق عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.
قال الشافعي: خطأ حديث المدين"
قلت: إسناده إلى سعيد صحيح.
وقد رجح هذا المرسل غير واحد، منهم:
- أبو داود كما تقدم
- وأبو نعيم في "معرفة الصحابة"(5/ 2937) قال: وهو الصواب"
- والدارقطني في "العلل"(7/ 41) قال: وأصحها عن الزهري عن سعيد بن المسيب مرسلاً"
- وابن السكن كما في "الإصابة"(6/ 30) قال: الصواب أنه مرسل"
ورجح الذهلي رواية بكر بن وائل فقال: لم يُقم هذا الحديث غير بكر بن وائل، قد أصاب الإسناد والمتن" سنن البيهقي 4/ 168
كذا قال، وقد اختلف عنه في إسناده كما تقدم.
وبسبب هذا الاختلاف في إسناد هذا الحديث، وفي متنه أيضاً قال ابن عبد البر في "التمهيد" (4/ 137): حديث مضطرب لا يثبت"
***