الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب بيع المنابذة
576 -
(5370) قال الحافظ: وقد روى مسلم النهي عن بيع الحصاة من حديث أبي هريرة" (1)
أخرجه مسلم (1513) من طريق عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة، وعن بيع الغَرَر.
باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل
577 -
(5371) قال الحافظ: رواه أحمد بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل من الصحابة نحو حديث الباب وفيه "فإن ردَّها ردّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر"(2)
أخرجه ابن أبي شيبة (6/ 596) وفي "مسنده"(الإتحاف 3725) وأحمد بن حنبل (4/ 314) وابن أبي عمر (3)(الإتحاف 3724) وأحمد بن منيع (الإتحاف 3726) والحارث (بغية الباحث 428 و1428) والطحاوي في "شرح المعاني"(4/ 8 و11) وأبو نعيم في "الصحابة"(7248) والبيهقي (5/ 319) وابن الأثير في "أسد الغابة"(6/ 433) من طرق عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن رجل (4) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تُتَلَقى الأجلاب، وأن يبع حاضر لباد، فمن اشترى مُصَرَّاة فهو بخير النظرين، فإن حلبها ورضيها فهي له، وإن ردَّها ردَّ معها صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر" (5)
قال البوصيري: رجاله ثقات" مختصر الإتحاف 4/ 419
وهو كما قال.
(1) 5/ 263
(2)
5/ 267
(3)
سقط من إسناده: عن الحكم.
(4)
وفي بعض الروايات: عن رجلين.
(5)
الشك من الحكم كما في مسند أحمد (4/ 314)