الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب من قال لا يقطع الصلاة شيء
146 -
(4940) قال الحافظ: والجملة المترجم لها أوردها في الباب صريحاً من قول الزهري، ورواها مالك في "الموطأ" عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه من قوله، وأخرجها الدارقطني مرفوعة من وجه آخر عن سالم، لكن إسنادها ضعيف، ووردت أيضاً مرفوعة من حديث أبي سعيد عند أبي داود، ومن حديث أنس وأبي أمامة عند الدارقطني، ومن حديث جابر عند الطبراني في "الأوسط"، وفي إسناد كل منهما ضعف" (1)
روي من حديث ابن عمر ومن حديث أبي سعيد ومن حديث أنس ومن حديث أبي أمامة ومن حديث جابر ومن حديث أبي هريرة
فأما حديث ابن عمر فأخرجه الدارقطني (1/ 367 - 368) وابن الجوزي في "العلل"(761) من طريق إبراهيم بن يزيد الخُوْزِي ثنا سالم بن عبد الله عن أبيه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر قالوا: "لا يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأ ما استطعت"
قال ابن الجوزي: هذا الحديث ليس بصحيح، قال أحمد النسائي: إبراهيم الخوزي متروك، وقال ابن معين: ليس بشيء"
وقال في "التحقيق": هذا الحديث ضعيف، ثم ذكر كلام النسائي وابن معين" تنقيح التحقيق 2/ 954
وقال الحافظ في "الدراية"(1/ 178): إسناده ضعيف".
قلت: رواه ابن شهاب الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه قوله.
أخرجه مالك (1/ 156) وعبد الرزاق (2366) وابن أبي شيبة (1/ 280) والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 463) والطبراني في "مسند الشاميين"(3173 و3174) والبيهقي (2/ 278 و278 - 279)
وتابعه عبيد الله بن عمر العُمَري عن سالم به.
أخرجه الطحاوي (1/ 463) والدارقطني (1/ 368)
وهذا أصح.
(1) 2/ 135
قال البيهقي: الصحيح موقوف"
وأما حديث أبي سعيد فيرويه مُجالد بن سعيد الهَمْداني عن أبي الودّاك جبر بن نوف عن أبي سعيد، واختلف عن مجالد في رفعه ووقفه:
- فرواه أبو أسامة حماد بن أسامة الكوفي عن مجالد عن أبي الوداك عن أبي سعيد مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنه شيطان"
أخرجه ابن أبي شيبة (2855) وأبو داود (719) والدارقطني (1/ 368) والبيهقي (2/ 278) والبغوي (550) وابن الجوزي في "العلل"(762)
وتابعه مُحاضر بن المُورِّع الهَمْداني ثنا مجالد به.
أخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 106)
- ورواه عبد الرحمن بن زياد البصري عن مجالد موقوفاً.
أخرجه أبو داود (720) والبيهقي (2/ 278)
وإسناده ضعيف لضعف مجالد.
قال ابن الجوزي: هذا الحديث ليس بصحيح، قال أحمد: مجالد ليس بشيء، وقال ابن حبان: يقلب أسانيد فيرفع المراسيل لا يجوز الاحتجاج به"
وقال في "التحقيق": هذا الحديث ضعيف، فيه مجالد وقد ضعفه ابن معين والنسائي والدارقطني
…
" تنقيح التحقيق 2/ 954
وقال الحافظ في "الدراية"(1/ 178): وفي إسناده مجالد وهو لين"
وأما حديث أنس فأخرجه الباغندي في "مسند عمر بن عبد العزيز"(8) ومحمد بن المظفر في زياداته على "مسند عمر بن عبد العزيز" للباغندي (9) والبيهقي (2/ 277 - 278) من طريق أبي عمرو إدريس بن يحيى الخَوْلاني عن بكر بن مضر عن صخر بن عبد الله بن حرملة أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول: عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، فمرّ بين أيديهم حمار، فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من المُسَبِّح آنفاً سبحان الله" قال: أنا يا رسول الله، إني سمعت أنّ الحمار يقطع الصلاة، قال:"لا يقطع الصلاة شيء"
قال ابن الجوزي في "التحقيق": هذا الحديث ضعيف، فيه صخر بن عبد الله قال
ابن عدي: يحدث عن الثقات بالأباطيل، عامة ما يرويه منكر أو من موضوعاته. وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه.
وتعقبه ابن عبد الهادي فقال: وصخر بن عبد الله بن حرملة الراوي عن عمر بن عبد العزيز لم يتكلم فيه ابن عدي ولا ابن حبان، بل ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال النسائي: هو صالح.
وإنما ضعف ابن عدي صخر بن عبد الله الكوفي المعروف بالحاجبي، وهو متأخر عن ابن حرملة، روى عن مالك والليث وغيرهما" تنقيح التحقيق 2/ 954 و955
وقال الحافظ: إسناده حسن" الدراية 1/ 178
وقال ابن القطان في "الوهم والإيهام"(2/ 49): وهو إنما يرويه صخر بن عبد الله بن حرملة، وهو مجهول الحال لا يعرف روى عنه غير بكر بن مضر"
قلت: ذكره ابن خلفون في الثقات"، وقال العجلي: ثقة.
والباقون ثقات.
واختلف فيه على بكر بن مضر، فرواه الوليد بن مسلم الدمشقي عنه عن صخر بن عبد الله قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يحدث عن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يوماً بأصحابه، وذكر الحديث.
أخرجه الباغندي (10)
والأول أصح، والوليد مدلس وقد عنعن.
وأما حديث أبي أمامة فأخرجه الطبراني في "الكبير"(7688) والدارقطني (1/ 368) من طريق عُفَير بن مَعْدان الحمصي عن سليم بن عامر عن أبي أمامة مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة شيء"
قال الهيثمي: إسناده حسن" المجمع 2/ 62
وقال الحافظ: إسناده ضعيف" الدراية 1/ 178
قلت: وهو كما قال لضعف عفير بن معدان.
وأما حديث جابر فأخرجه الطبراني في "الأوسط"(7770) من طريق حفص بن عمرو الرَّبالي ثنا يحيى بن ميمون ثنا جرير بن حازم عن محمد بن المنكدر عن جابر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً يصلي، فذهبت شاة تمرّ بين يديه، فشاغلها
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ألزقها بالحائط، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم"
قال الطبراني: لم يرو هذا الحديثَ عن محمد بن المنكدر إلا جرير بن حازم، تفرد به يحيى بن ميمون".
قلت: هو ابن عطاء بن زيد القرشى كذبه الفلاس والبخاري، وقال النسائي: ليس بثقة ولا مأمون.
وأما حديث أبي هريرة فأخرجه ابن عدي (1/ 321) والدارقطني (1/ 368 - 369) وابن الجوزي في "العلل"(763) من طريق إسماعيل بن عياش عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة مرفوعاً: "لا يقطع الصلاة كلب ولا حمار ولا امرأة، وادرأ ما مرّ أمامك ما استطعت، إن أبى إلا أن تلاطمه فلاطمه، فإنما تلاطم شيطاناً"
قال ابن حبان: هذا حديث منكر رواه ابن أبي فروة فقلب إسناد هذا الخبر ومتنه جميعاً، إنما هو عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً:"إذا كما أحدكم يصلي فلا يدعنّ أحداً يمرّ بين يديه، فإن أبي فليقاتله فإنما هو شيطان" فجعل مكان أبي سعيد أبا هريرة، وقلب متنه، وجاء بشيء ليس فيه اختراعاً من عنده، فضمه إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله: لا يقطع الصلاة امرأة ولا كلب ولا حمار. والأخبار الصحيحة أنّ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة الصلاة إذا مرّ بين يديه الحمار والكلب والمرأة" المجروحين 1/ 132
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث ليس بصحيح"
وقال في "التحقيق": هذا الحديث ضعيف، ابن أبي فروة قال أحمد: لا تحل عندي الرواية عنه، وقال ابن معين: كذاب، وقال الفلاس: متروك الحديث" تنقيح التحقيق 2/ 954
147 -
(4941) قال الحافظ: وكأنها أشارت بذلك إلى ما رواه أهل الحراق عن أبي ذر وغيره في ذلك مرفوعاً، وهو عند مسلم وغيره من طريق عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، وقيد الكلب في روايته بالأسود، وعند ابن ماجه من طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل، وعند الطبراني من طريق الحسن أيضاً عن الحكم بن عمرو نحوه من غير تقييد، وعند مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، وعند أبي داود من
حديث ابن عباس مثله، لكن قيد المرأة بالحائض، وأخرجه ابن ماجه كذلك وفيه تقيد الكلب أيضاً بالأسود" (1)
حديث أبي ذر تقدم قبل خمسة أحاديث.
وحديث عبد الله بن مغفل يرويه قتادة واختلف عنه:
- فرواه سعيد بن أبي عَروبة عن قتادة واختلف عنه:
• فقال غير واحد: عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبد الله بن مغفل مرفوعاً: "يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار"
أخرجه أحمد (4/ 86 و5/ 57) وابن ماجه (951) وابن حبان (2386)
عن عبد الأعلي بن عبد الأعلى البصري
وأحمد (4/ 86)
عن محمد بن جعفر غُنْدر
والروياني (880)
عن عبد الوهاب بن عطاء العجلي
والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 458)
عن معاذ بن معاذ العنبري
كلهم عن سعيد به.
• وقال سفيان بن حبيب البصري: عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس.
أخرجه القطيعي في "جزء الألف دينار"(284) عن محمد بن يونس الكُدَيمي ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا سفيان بن حبيب به.
• وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: ثنا سعيد عن قتادة عن أنس.
أخرجه القطيعي (285) عن الكديمي ثنا الأنصاري به.
(1) 2/ 135 - 136
والكديمي كذبه أبو داود وغيره واتهمه ابن حبان وغير واحد بوضع الحديث.
- ورواه مَعْمر بن راشد عن قتادة عن الحسن مرسلاً.
أخرجه عبد الرزاق (2351)
- ورواه شعبة عن قتادة ثنا جابر بن زيد عن ابن عباس مرفوعاً: "يقطع الصلاة الكلب والمرأة الحائض"
أخرجه أحمد (1/ 347) عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة به.
وأخرجه أبو داود (703) وابن ماجه (949) والنسائي (2/ 50) وابن خزيمة (832) والطحاوي (1/ 458) وابن حبان (2387) والطبراني في "الكبير"(12824) وابن عدي (5/ 2021 و7/ 2591) والبيهقي (2/ 274) من طرق عن يحيى القطان به (1).
وقال يحيى القطان: لم يرفع هذا الحديث أحد عن قتادة غير شعبة، وأنا أفرقه"
- ورواه هشام الدَّسْتُوائي عن قتادة واختلف عنه:
• فرواه يحيى القطان عن هشام عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس موقوفاً.
أخرجه النسائي (2/ 50) وابن عدي (5/ 2021 و7/ 2591)
• ورواه عفان بن مسلم البصري عن هشام عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن جابر بن زيد عن ابن عباس موقوفاً.
أخرجه ابن عدي (5/ 2021)
- ورواه سلم بن أبي الذَّيَّال البصري عن قتادة قال: قال ابن عباس: موقوف.
أخرجه ابن أبي شيبة (2874) عن معتمر بن سليمان التيمي عن سلم به.
وحديث الحكم بن عمرو أخرجه الطبراني في "الكبير"(3161) من طريق محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي ثنا عمر بن رُدَيح ثنا حوشب عن الحسن عن الحكم بن عمرو مرفوعاً: "يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة"
وإسناده ضعيف لأنّ الحسن البصري مدلس وقد عنعن، ولم أرَ أحداً صرح بسماعه من الحكم.
(1) وعند ابن ماجه والطبراني: "الكلب الأسود"
ومحمد وعمر صدوقان، وحوشب أظنه ابن عقيل الجرمي وثقه أحمد وغير واحد.
وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم (511) من طريق يزيد بن الأصم العامري عن أبي هريرة مرفوعاً: "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرَّحْل"
وحديث ابن عباس يرويه عكرمة واختلف عنه:
- فرواه هشام الدَّسْتُوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة واختلف عن هشام:
• فقال معاذ بن هشام الدستوائي: ثني أبي عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس -قال: وأحسبه أسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقطع الصلاة الحمار والكلب والمرأة الحائض واليهودي والنصارى والمجوس والخنزير" قال: "ويكفيك إذا كانوا منك على قدر رمية بحجر لم يقطعوا عليك صلاتك"
أخرجه عبد بن حميد (576) عن معاذ بن هشام به.
وأخرجه أبو داود (704) والطحاوي (1/ 458) وابن عدي (6/ 2426) والبيهقي (2/ 275) من طرق عن معاذ بن هشام به.
قال أبو داود: في نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أذاكر به إبراهيم وغيره فلم أر أحداً جاء به عن هشام ولا يعرفه، ولم أر أحداً جاء به عن هشام، والمنكر فيه ذكر المجوسي، وفيه:"على قذفة بحجر" وذكر الخنزير وفيه نكارة"
وقال ابن عدي: وهذا عن يحيى غير محفوظ بهذا المتن"
قلت: رواته ثقات، لكنه مشكوك في رفعه، والصحيح موقوف كما سيأتي.
• ورواه أبو داود الطيالسي عن هشام الدستوائي عن يحيى عن عكرمة قوله.
أخرجه ابن أبي شيبة (2876)
- ورواه سليمان التيمي عن أبيه وعكرمة وأبي الشعثاء عن ابن عباس قوله.
أخرجه عبد الرزاق (2354) عن معتمر بن سليمان التيمي عن أبيه به.
وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط"(5/ 103) عن إسحاق بن إبراهيم الدَّبَري عن عبد الرزاق به.
وإسناده صحيح.
148 -
(4942) قال الحافظ: وللنسائي من حديث عائشة: "فأخذته فصرعته فخنقته" ولا